ما يقوم مقام سجود التلاوة في حالة عدم التمكُّن من القيام به

تاريخ الفتوى: 21 نوفمبر 2021 م
رقم الفتوى: 6247
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الصلاة
ما يقوم مقام سجود التلاوة في حالة عدم التمكُّن من القيام به

هل هناك ما يقوم مقام سجود التلاوة إذا لم يتمكَّن الإنسان من السجود؟

سجود التلاوة مشروعٌ لإظهار تمام العبودية لله سبحانه؛ وذلك حال تلاوة المسلم أو استماعه لآية من الآيات الداعية في معناها إلى السجود لله تعالى.

وسجود التلاوة ليس فرضًا؛ فجاز تركه بلا إثم لـمَنْ لم يتمكن منه؛ كمَنْ لم يكن على طهارة مثلًا؛ مراعاةً للتأدب في حضرة الله المولى تعالى.

وفي الذكر سعةٌ لـمَنْ لم يسجد لعذرٍ ولو كان متطهرًا؛ كأن يقول: سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

قال العلامة القليوبي في "حاشيته على شرح المحلي على المنهاج" (1/ 235، ط. دار الفكر): [يقوم مقام السجود للتلاوة أو الشكر ما يقوم مقام التحية لمَن لم يُرد فعلها ولو متطهرًا؛ وهو: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر] اهـ.

وقال العلامة سليمان الجمل في "حاشيته على شرح المنهج" (1/ 467، ط. دار الفكر): [فإن لم يتمكّن من التطهير أو من فعلها لِشُغْلٍ قال أربع مرات: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم؛ قياسًا على ما قاله بعضهم من سنّ ذلك لمَنْ لم يتمكن من تحية المسجد لحدثٍ أو شغلٍ، وينبغي أن يقال مثل ذلك في سجدة الشكر أيضًا] اهـ.

وبناءً على ذلك: فإنَّ سجود التلاوة عند مواضعه من القرآن الكريم سنة مؤكدة في حق التالي والسامع؛ فيثاب فاعله ولا يؤاخذ تاركه، وفي الذكر سعةٌ لمَن لمْ يسجد؛ كأن يقول: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الصلاة بالنسبة لمريض الزهايمر؟ وهل تسقط عنه؟ وهل يقضي ما فاته إذا تم شفاؤه من مرضه؟


ما حكم الإشارة بأصبع السبابة اليُمنى وتحريكها في الصلاة

سائل يقول: هناك من يزعم أنه لا يجوز تحريك أصبع السبابة أثناء التشهد في الصلاة، فهل هذا صحيح؟


ما أقل ما يكفي لصحة خطبة الجمعة؟ لأنه في أحد مساجد القرى لم يجد الناس من يخطب ويصلي بهم الجمعة، فصعد المنبر شاب، فناداه البعض، بأن ينزل، وقال له: أنت حلاق وصلاتك غير صحيحة، ويسأل عن حكم ما حدث، وهل صلاة الحلاق بالناس لا تصح؟


ما حكم صلاة التراويح في البيت بسبب الوباء؟ فإنه في ظلّ ما يمر به العالم من ظروف جراء فيروس كورونا أُغلِقَت المساجد وأُرجئت الجمع والجماعات؛ ضمن القرارات التي اتخذها المختصون تحرزًا من عدوى هذا الفيروس الوبائي، فهل تشرع صلاة التراويح في البيوت؟ وهل يأخذ المُصلي حينئذٍ أجر قيام رمضان؟


ما حكم الصلاة على الميت الذي عليه دين؟ حيث ورد في كتب الحديث أنّ النبي صلّى الله عليهِ وآله وسلّم ترك صلاة الجنازة على من مات وعليه دين؛ فهل الصلاة على من مات وعليه دين حرام؟ نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في ذلك.


هل رفع اليدين أثناء الدعاء ثم مسح الوجه بهما بعد انتهائه مشروع؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 يناير 2026 م
الفجر
5 :17
الشروق
6 :46
الظهر
12 : 8
العصر
3:9
المغرب
5 : 30
العشاء
6 :50