تركيب العدسات اللاصقة المبللة بالمحلول وأثرها على الصوم

تاريخ الفتوى: 09 سبتمبر 2001 م
رقم الفتوى: 6221
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الصوم
تركيب العدسات اللاصقة المبللة بالمحلول وأثرها على الصوم

ما حكم تركيب العدسات اللاصقة الطبية أثناء الصيام؛ حيث تكون مُبَلَّلة بمحلول مائي لحفظها؟

إن الله تعالى رفع الحرج عن عباده بقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].

والصيام في الشريعة: هو الامتناع عن الـمُفْطِرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

ويذهب جمهور الفقهاء إلى أنَّ كلّ ما يصل إلى الحلق أو الجوف من أيّ منفذ طبيعي؛ كالأنف، والفم، والعين: فإنه يفطر الصائم؛ سواء كان طعامًا أو دواء.

بينما يذهب البعض كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أنَّ ما يقطر في الإحليل -الذكر- وما تداوى به الجَائِفَة والمأمُومَة والكحل: لا يفطر حتى ولو وصل إلى الحلق؛ لأنَّ ذلك ليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وهذا ما نميل إليه تيسيرًا على الناس ونختاره للفتوى.

وفي واقعة السؤال وبناء على ما سبق: فطالما أنَّ السائل يشك في وصول المحلول الـمُبَلَّلة به العدسات اللاصقة إلى حلقه، فإنَّ هذه العدسات لا تُفْسِدُ الصيام؛ إذ لا عبرة بالشك، وحتى ولو وصل محلُولُها إلى الحلق فإنَّه لا يفسد الصيام كذلك، وفقا للرأي المختار للفتوى؛ لأنها ليست طعامًا ولا شرابًا ولا شبيهة بهما، وإنها تُعَدُّ دواءً ضروريًّا للشخص.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل الأفضل أن أصوم شهرًا من كل عام وأهب ثوابه لأمي أو أطعم ثلاثين مسكينًا عن الشهر وأهب ثوابها لها؟ وهل يشترط إطعام ثلاثين بالعدد أو أكبر عدد من الأُسَر؟ وهل يجوز تحديد مبلغ من مالي أخرجه كل شهر وأهب ثوابه لها؟ وما هو نصاب زكاة المال؟


ما حكم صيام كفارة اليمين في شهر رجب؟ فإني قد حلفتُ يمينًا على أمرٍ أنني لن أفعله ورجعتُ فيه، والآن لا أستطيع إطعام مساكين، فهل يجوز الصيام في شهر رجب بنيتين: كفارة اليمين وثواب الصوم في شهر رجب؟


سائل يسأل ويقول: هل يجوز القيام  بالبيع والشراء لجسد الإنسان أو شيء من أعضائه؟


ما الذي يجب على من أفطر يومًا في نهار رمضان متعمدًا بلا عذر؛ حتى يتوب من هذا الذنب؟


يقول السائل: عندما نقوم بعيادة بعض أحبابنا من المرضى نقوم بالتنفيس عنهم في حالة مرضهم؛ عملًا بقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا دَخَلْتُمْ عَلَى الْمَرِيضِ فَنَفِّسُوا لَهُ فِي أَجَلِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا، وَهُوَ يُطَيِّبُ نَفْسَ الْمَرِيضِ»، فهل هذا الحديث صحيح، وهل هذا العمل جائز شرعًا؟


ما ضابط المفطرات في الصيام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 07 فبراير 2026 م
الفجر
5 :13
الشروق
6 :41
الظهر
12 : 9
العصر
3:14
المغرب
5 : 37
العشاء
6 :56