ما صيغة التكبير في العيدين؟ وما مدى صحة الصيغة المشهورة بين الناس بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وسلم في آخرها، وهل تُعَدُّ بدعة؟
التكبير في العيد مندوبٌ؛ قال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: 185]؛ فورد الأمر بالتكبير مطلقًا، ولم يرد نصٌّ في السنة يُقَيِّد هذا الإطلاق بصيغةٍ معينةٍ ملزِمة للأمة بحيث إن خالفوا في ألفاظها كانت بدعة، وقد اشتهرت صيغة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد" عن كثير من الصحابة والتابعين، كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم؛ نقل البيهقي في "السنن الكبرى" عن ابن عباس رضي الله عنهما ذلك فقال: وروينا أيضًا عن عكرمة عن ابن عباس.. وفيه من الزيادة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا".
ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه: [فيبدأُ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر- فحسن، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحببتُه] اهـ. الأم للشافعي (1/ 276، ط. دار المعرفة).
وقال العلامة الجلال المحلّي: [وصيغته المحبوبة: "الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد، ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة: كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرةً وأصيلًا، وفي "الروضة": وأصلها قبل "كبيرًا": الله أكبر، وبعد "أصيلًا": لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده] اهـ. "شرح المحلي على منهاج الطالبين" (1/ 358، ط. دار الفكر).
وهذه هي الصيغة التي يُكَبِّر بها المصريون من قرون طويلة، ويزيدون عليها الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقولون: اللهم صَلِّ على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا. وهذا كله خيرٌ ومشروع، فهو ذكر الله كما نصّ الإمام الشافعي علي ذلك حيث قال: وكلُّ ما زاد على ذلك من ذكر الله أحببته.
فإن أفضل الذكر ما اجتمع فيه ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تفتح للعمل باب القبول فإنها مقبولة أبدًا حتى من المنافق، كما نصَّ على ذلك أهل العلم؛ لأنها متعلقة بالجناب الأجل صلى الله عليه وآله وسلم.
وبناءً على ذلك؛ فمن ادَّعى أن قائل هذه الصيغة المشهورة مبتدعٌ فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث تَحَجَّرَ واسعًا، وَضَيَّقَ ما وَسَّعَهُ الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وقيَّد المطلق بلا دليل، ويسعُنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها، وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهيُ مَنْ نهى عن ذلك غير صحيح لا يُلْتَفَتُ إليه ولا يُعَوَّلُ عليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما كيفية الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف؟ فنحن نحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بقراءة ما تيسر من القرآن الكريم، ثم بدرس سيرة سيدنا محمد صلى الله علية وسلم العطرة، ثم مدح ونشيد وابتهال بسيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم نقف لوقت يسير ونصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونُشعِل البخور ذا الرائحة الجميلة، ثم الدعاء وقراءة الفاتحة، ثم نُحضر الطعام لجميع الموجودين، فما حكم هذا الاحتفال شرعًا؟
يدَّعي بعض الناس في قريتنا أن تحفيظ القرآن للفتيات بعد سن البلوغ على يد محفظ من الرجال مع عدد من الحفظة من غير خلوة لا يجوز. فما حكم الشرع في ذلك؟
كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟
ما فضل ختم القرآن أكثر من مرة في رمضان؟
ما المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا صَلَّيْتُمْ عَلَيَّ فَأَحْسِنُوا الصَّلَاةَ»؟
ما مدى مشروعية الأذكار من تسبيحات وغيرها من الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبل صلاة القيام وبين كل ركعتين منها إلى أن تنتهي من صلاة الوتر. فهل مثل هذا العمل جائز؟