ميراث مؤخر الصداق وباقي المنقولات الخاصة

تاريخ الفتوى: 06 سبتمبر 1982 م
رقم الفتوى: 5951
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الميراث
ميراث مؤخر الصداق وباقي المنقولات الخاصة

هل يحق للورثة أن يرثوا مؤخر صداق المتوفاة وباقي المنقولات الخاصة التي كانت تملكها حال الحياة؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، ووالدها، ووالدتها فقط، ولم تنجب أولادًا، وقد تركت عفش ومنقولات بيت الزوجية التي اشتراها لها والدها، ومِن ضمن المنقولات أشياء اشتراها الزوج؛ لاستكمال بيت الزوجية، كما تركت مصوغات قام والدها بشرائها لها، وتركت مبلغًا من المال ومؤخر صداقها المنصوص عليه بعقد الزواج. فمَنْ يرث هذه الأشياء، وما نصيب كلّ وارثٍ؟

المُقرَّرُ شرعًا أنَّ مؤخرَ الصداق دينٌ في ذمة الزوج يُسْتَحَقُّ بالوفاة، ويكون تركةً لورثة الزوجة الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها، وكذلك الحكم فيما تركته من نقود وأمتعة ومصاغ إذا ثبت أن هذه الأشياء جميعها ملكٌ خالص لها وقت وفاتها، أما ما اشتراه الزوج باسمه فهو ملكٌ خالص له، ولا يُعْتَبَرُ تركةً تُوَزَّع على الورثة؛ لأنه اشتراه بخالص ماله.

وعلى ذلك: فيكون جميع ما تركته الزوجة من منقولات ونقود ومصاغ وأشياء مملوكة لها وباسمها تركةً تُورَث عنها، وكذلك مؤخر صداقها يُعْتَبَرُ تركةً تُورَث عنها وتُوَزَّع جميعها على ورثتها الشرعيين الموجودين على قيد الحياة وقت وفاتها، فيكون لزوجها منها النصف فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ويكون لأمّها الثلث إذا لم يكن لها جمع من الإخوة والأخوات، والسدس إن كان لها عدد من الإخوة والأخوات، ويكون لوالدها الباقي تعصيبًا؛ لعدم وجود عاصب أقرب.

أمَّا ما اشتراه الزوج فلا يُعْتَبَرُ تركة، بل هو ملكٌ خالص له، فلا يُقَسَّم على الورثة. ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بسؤال السائل.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل في تغيُّر واقع المرأة بخروجها للعمل ما يبرر تعديل نصيبها في الميراث؟


أولًا: توفي رجل عن ابنين، وبنت، وكان له بيت قيمته الآن ثلاثون ألف جنيه.
ثانيًا: ثم توفيت بنته عام 1980م عن أولادها: ابنين، وبنتين، وولدي بنتها المتوفاة قبلها، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفي الابن الأول عن زوجته، وبنتيه، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت حفيدته -البنت الأولى لبنته- عن ابن وخمس بنات، وبقية المذكورين.
خامسًا: ثم توفي ابنه الثاني عن زوجته، وبقية المذكورين.
سادسًا: ثم توفي حفيده –الابن الأول للبنت- عن زوجته، وأولاده: ثلاثة ذكور وثلاث إناث، وبقية المذكورين.
سابعًا: ثم توفي حفيده -الابن الثاني للبنت- عن زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثامنًا: ثم توفيت زوجة ابنه الأول عن بنت وابني أخت شقيقة.
فمن يرث؟ وكم يرث؟


توفي رجل بتاريخ 18/ 6/ 2017م عن: زوجة مطلقة طلقة أولى رجعية بتاريخ 15/ 5/ 2017م، وابن، وأختين شقيقتين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما حكم قائمة المنقولات ومؤخر الصداق؟ وهل للزوجة نصيب في الميراث أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟


ما حكم بيع بعض الممتلكات للزوجة بقصد حرمان الورثة؛ حيث يوجد رجلٌ له أربع بنات، باع لزوجته نصف منزله بقصد حرمان باقي الورثة من الميراث؛ فما حكم الشرع في ذلك؟


 شاب مصري في مانيلا، واجه والده الكثير من المشاكل واضطر إلى الاقتراض بفائدة، وتوفي وعليه دين للناس، ويستفسر السائل عن وضع أبيه، وماذا يستطيع أن يفعله أولاده رغم أنهم فقراء؟


تسأل امرأة في وفاة عمها شقيق والدها عنها هي، وإخوتها ذكورًا وإناثًا، وعن أولاد أخيه الشقيق الآخر ذكورًا وإناثًا أيضًا، وعن زوجته فقط. وطلبت السائلة الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57