تقسيم تركة من توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات وأربعة إخوة وأختين أشقاء

تاريخ الفتوى: 21 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 2154
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
تقسيم تركة من توفي عن أم وأب وزوجة وثلاث بنات وأربعة إخوة وأختين أشقاء

أولًا: توفي رجل عن أمه وأبيه، وزوجته وثلاث بنات وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي والده عام 2001م تقريبًا عن بقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت إحدى بناته عن بقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت والدته عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟ وقد ترك شقة كان يملكها، ولكن كان قد باع ذهب زوجته القاصر وقتها لشرائها، فما حكم هذا الذهب، علمًا بأنها عندما كبرت لم تتنازل له عنه؟

أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأبيه السدس فرضًا، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء.
ثانيًا: بوفاة الأب عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنات ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل، والباقي هو التركة: فللزوجة الثمن فرضًا، ولأولاده الستة الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لأختَيها الشقيقتين ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضًا، ولأمها سدسها فرضًا، ولأعمامها الأشقاء الأربعة الباقي بالسوية بينهم تعصيبًا، ولا شيء لجدتها لأب، ولا لعمتَيها الشقيقتين.
رابعًا: بوفاة الأم عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل، والباقي هو التركة فتكون لأولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
وما تصرف فيه المتوفى أولًا من بيعه لذهب زوجته وهي قاصر ولم تتنازل له عنه بعد رشدها يكون من الديون المتعلقة بتركته تستوفيه زوجته قبل تقسيم التركة، فيكون لها نفس الوزن الذي أخذه منها وقتئذٍ.

أولًا: بوفاة الرجل المسؤول عنه عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأمه سدسها فرضًا، ولأبيه السدس أيضًا فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبناته الثلاث ثلثاها بالسوية بينهن فرضًا؛ لتعددهن وعدم المُعَصِّب لهن، ولا شيء لإخوته وأختَيه الأشقاء؛ لحجبهم بالأب الأقرب منهم جهة.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا، وقد عالت إلى سبعة وعشرين سهمًا، وتصح من واحد وثمانين سهمًا: للزوجة تسعة أسهم، ولكل من الأب والأم اثنا عشر سهمًا، ولكل من البنات الثلاث ستة عشر سهمًا.
ثانيًا: بوفاة الأب المذكور بعد أول أغسطس سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركته وصية واجبة لبنات ابنه المتوفى قبله بمقدار ما كان يستحقه والدهن ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والده أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى مائة وأربعة وأربعين سهمًا يكون لبنات ابنه منها واحد وعشرون سهمًا بالسوية بينهن وصية واجبة؛ فيكون لكل واحدة منهن سبعة أسهم، والباقي وقدره مائة وثلاثة وعشرون سهمًا يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء من ورثته وقت وفاته، فيكون لزوجته الثمن فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الستة الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
ثالثًا: بوفاة البنت المذكورة عن المذكورين فقط يكون لأختَيها الشقيقتين ثلثا تركتها مناصفة بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود الحاجب أو المُعَصِّب لهما، ولأمها سدسها فرضًا؛ لوجود الأختين، ولأعمامها الأشقاء الأربعة الباقي بعد الثلثين والسدس بالسوية بينهم تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لجدتها لأب؛ لحجبها بالأم الأقرب درجة، ولا شيء لعمتَيها الشقيقتين؛ لأنهما من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: لكل من أختيها ثمانية أسهم، ولأمها أربعة أسهم، ولكل عم شقيق من الأربعة سهم واحد.
رابعًا: بوفاة الأم المذكورة بعد أول أغسطس سنة 1946م تاريخ العمل بقانون الوصية رقم 71 سنة 1946م عن المذكورين فقط يكون في تركتها وصية واجبة لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بمقدار ما كان يستحقه والدهما ميراثًا لو كان على قيد الحياة وقت وفاة والدته أو الثلث أيهما أقل؛ طبقًا للمادة 76 من القانون المذكور.
وبقسمة المسألة إلى اثني عشر سهمًا يكون لبنتَي ابنها منها سهمان مناصفة بينهما وصية واجبة؛ فيكون لكل من البنتين سهم واحد، والباقي وقدره عشرة أسهم يكون هو التركة التي تقسم على الأحياء مِن ورثتها وقت وفاتها وتكون لأولادها الستة للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض؛ فيكون لكل ابن من الأربعة سهمان، ولكل بنت من الاثنتين سهم واحد.
وما تصرف فيه المتوفى أولًا من بيعه لذهب زوجته وهي قاصر ولم تتنازل له عنه بعد رشدها يكون من الديون المتعلقة بتركته تستوفيه زوجته قبل تقسيم التركة، فيكون لها نفس الوزن الذي أخذه منها وقتئذٍ.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفَين وارث ولا فرع يستحق وصية واجبة غير مَن ذُكِرُوا، وإذا لم يكن المتوفى ثانيًا قد أوصى لبنات ابنه المتوفى قبله بشيء ولا أعطاهن شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهن في الوصية الواجبة، وإذا لم تكن المتوفاة رابعًا قد أوصت لبنتَي ابنها المتوفى قبلها بشيء أو أعطتهما شيئًا بغير عوض عن طريق تصرف آخر، وإلا خُصِم من نصيبهما في الوصية الواجبة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي رجل سنة 1975م عن: زوجته، وأولاده منها وهم ابنان وبنت، وأولاد ابنه المتوفى قبله: ابنين وثلاث بنات.
ثم توفي أحد أبنائه عن بقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عن بقية المذكورين.
أرجو بيان كل وارث ومستحق.


يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟


في عام 1945م تم تحرير وثيقة توزيع ميراث جدي لأمي بين والدتي وبين زوجة جدي وأولادها -أربعة إخوة وأخت لأمي من الأب- مفادها أنها أخذت نصيبها من ميراث أبيها، ولا يحق لها المطالبة بأي شيء، ووقَّعَت أمي عليها، وكان من ضمن الأنصبة نصف فدان في قرية ونصف فدان أرض في قرية أخرى، وقد حصلت عليهما أمي، وبعد وفاتها في عام 1970م ظهرت أرض يملكها أبوها في قرية ثالثة، وكانت تحت حيازة وزارة الأوقاف، وقام بعض من أخوالي وحفيد لجدي برفع قضية ضد وزارة الأوقاف، ولم تتضمن الأوراق والمستندات وحصر المواريث ذكر اسم والدتي كأحد الورثة، وحكمت المحكمة أن الأرض تخص أباها ولصالح الورثة.
وعليه أرجو من فضيلتكم الرأي طبقًا للشريعة الإسلامية: هل يحق لنا -نحن أولادها- المطالبةُ بنصيبنا في هذه الأرض التي حكمت بها المحكمة لصالح الورثة؟ علمًا بأن والدتي لم توقع على أنها أخذت حقها في هذه الأرض التي توجد في قرية ثالثة.


اطلعنا على الطلب المقدم من أحد المحاميين، والمتضمن: أن رجلًا مسيحيًّا أسلم بموجب إشهار إسلامٍ رسمي، وتزوج من امرأةٍ مسلمةٍ وأنجب منها ثلاث بنات، والزوجة والبنات يؤدين جميع الفروض الشرعية، أما الزوج فلا يؤدي أي فرضٍ منذ إشهار إسلامه، ولم يقم بأداء الصلاة أو الصوم في أي وقتٍ من الأوقات، ودائم الزيارة لإخوته وأخواته المسيحيات، وعندما سئل الزوج عمّا إن كان ما زال يعتنق الإسلام أم ارتد عنه؛ أجاب بأن الله يعلم ما في قلبه.
ويسأل عن الآتي:
1- ما حكم الدين في هذا الرجل؟
2- هل يستلزم الأمر ضرورة قيامه بجميع الفروض الشرعية حتى يستقيم إسلامه أم يعتبر مرتدًا عن الإسلام؟
3- ما موقف الزوجة وبناته المسلمات منه؟
4- وحال وفاة هذا الرجل؛ يدفن في مقابر المسلمين أم في مقابر المسيحيين؟ لأن هناك عداء بين أهل الزوج وزوجته المسلمة وبناته.


أولًا: توفي رجل عن: زوجة، وأم، وابن وثلاث بنات، وأربعة إخوة وأختين أشقاء.
ثانيًا: ثم توفي أخوه الشقيق عن: زوجة، وابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثالثًا: ثم توفيت أخته الشقيقة عن: زوج، وابن، وبقية المذكورين.
رابعًا: ثم توفيت أمه عام 2006م عن بقية المذكورين.
فمن يرث؟ ومن يستحق؟


ما حكم تنازل الجدة عن ميراثها لورثة ابنها؟ فإن والدة السائلة قد وقعت حال حياتها ورقة بتنازلها عن إرثها في ابنها، وهذا التنازل في أرض مبانٍ كان ابنها قد اشتراها بالتقسيط. وتريد السائلة أن تعرف حكم هذا التنازل الذي تم من والدتها حال حياتها لورثة ابنها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 30 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :40
الشروق
7 :7
الظهر
12 : 39
العصر
3:46
المغرب
6 : 9
العشاء
7 :28