الأربعاء 26 نوفمبر 2025م – 5 جُمادى الآخرة 1447 هـ

سداد الدين من التركة قبل توزيعها

تاريخ الفتوى: 14 يناير 2006 م
رقم الفتوى: 2187
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
سداد الدين من التركة قبل توزيعها

تُوُفِّيَ شخصٌ عن: زوجةٍ، وأم، وابنٍ. وكان عليه دَيْنٌ من الأطيان الزراعية، فهل يخرج الدَّين قبل توزيع التركة، أم بعد التوزيع؟ وهل يخرج الدَّين من نصيب أحدٍ معينٍ؟

من الحقوق المتعلقة بتركة الميت على الترتيب: تكفينه وتجهيزه إلى أن يوضع في قبره من غير تقتير ولا إسراف، ثم قضاء دينه، ثم تنفيذ وصاياه من ثلث الباقي بعد سداد دَينه، ثم توزيع الباقي على الورثة كلٌّ حسب نصيبه من الميراث.
ولما كان المُتوفَّى قد استدان في حياته ومات قبل سداده، فإنه يجب سدادُ هذا الدَّين من تَرِكته بعد تكفينه وتجهيزه حتى ولو استغرق دَينه جميع تَرِكته، على أن يكون السدادُ قبل توزيع التَّرِكة على الورثة.
وعليه: فإن كان قد وُزِّع هو أو بعضُه قبل سداد الدَّين فيخصم ممن وُزِّع عليهم كلٌّ بحسبِ نصيبه من الميراث، فالخصمُ يَعمُّ كلَّ الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عن: ابن وأربع بنات. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. ما حكم الديون التي على المتوفاة، وما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: زوجة، وابنين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


امرأة توفيت، وانحصر ميراثها الشرعي في ذريتها وهم: بنت، وأولاد ولديها وهم: ثلاثة ذكور، وستة إناثٍ. وتركت لورثائها المذكورين تركة. فما يخص كل واحد من هؤلاء في ترِكتها؟ أفيدونا بالجواب، ولكم الأجر والثواب.


توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.


توفي رجلٌ عام 1940م عن جدةٍ أمِّ أبيه، وجَدٍّ لأبيه، وعن أمٍّ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فهل الجد يَحجِبُ الأخَ والأختَ عن الميراث أم يرثان مع وجود الأم؟ وما نصيب كل منهما إن كانا يرثان؟


توفي رجل عن: ثلاثة أبناء وثلاث بنات، وأولاد بنته المتوفاة قبله: أربعة أبناء وخمس بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أيّ وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فهل يرث زوج بنته المتوفاة قبله أم لا؟ وما نصيب كل وارث ومستحق؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 26 نوفمبر 2025 م
الفجر
4 :58
الشروق
6 :29
الظهر
11 : 42
العصر
2:36
المغرب
4 : 55
العشاء
6 :17