كيفية دفن الموتى عند امتلاء القبور وحكم عمل عظامات للحاجة

تاريخ الفتوى: 05 يناير 2016 م
رقم الفتوى: 6272
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الجنائز
كيفية دفن الموتى عند امتلاء القبور وحكم عمل عظامات للحاجة

يقول السائل: عند امتلاء المقابر نقوم بعمل عظَّامة يُوضع فيها ما تبقى من عظام المُتَوَفَّين؛ فمتى يتمُّ تطهيرُ المقابر لعمل تلك العظَّامة؟ وهل يُشْتَرَط فناء المُتَوَفَّين تمامًا حتى يمكن لنا عمل تلك العظَّامة؟

في حال امتلاء القبور يجب الدفن في قبور أخرى؛ لأنَّه لا يجوز الجمعُ بين أكثرَ منْ ميِّتٍ في القبر الواحد إلا للضرورة، ويجبُ الفصلُ بين الأموات بحاجزٍ حتى ولو كانوا منْ جِنْسٍ واحدٍ.
لكنْ إذا حصلت الضرورة؛ فيمكن عملُ أدوارٍ داخلَ القبر الواحد إنْ أمكن، أو تغطية الميِّت القديم بقَبْوٍ مِنْ طوبٍ أو حجارةٍ لا تَمَسُّ جسمه، ثم يُوضَع على القَبْو الترابُ ويدفن فوقه الميِّت الجديد، كما أنَّه يمكن أيضًا عمل عظّامات فوق المقابر، وذلك كله بشرط التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الموتى أو ما تبقى منْهم؛ لأنَّ حُرمة المسلم ميتًا كحُرمته حيًّا.
واتفق الفقهاء على حرمة نبش قبر الميت قبل البِلَى لنقله إلى مكان آخر لغير ضرورة وعلى جوازه للضرورة، على اختلاف بينهم فيما يُعَدُّ ضرورةً وما لا يُعَدُّ كذلك، وقرروا أنَّ "الحاجة تُنَزَّل منزلة الضرورة؛ خاصةً كانت أو عامة".
فإذا وُجدت الضرورة أو الحاجة المُنَزَّلةُ منزلتَها التي لا يمكن تحقّقها إلا بنقل الميت كامتلاء المقابر: جاز نقله شرعًا، بشرط احترامه في نقله؛ فلا يُنقَل على وجهٍ يكون فيه تحقيرٌ له، وبشرط عدم انتهاك حرمته؛ فتُستخدَم كل الوسائل الممكنة التي منْ شأنها أنْ تحفظ جسده وتستره مع اللطف في حمله.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّه يجوز عمل العظّامة عند الحاجة إليها، وليكن نقل الموتى حينئذ منوطًا بالحاجة بشرط بِلَى الأجساد، فَتُنْقَل الجثث البالية وعظامها إلى العظّامة، دون الأجساد حديثة الدفن، مع ضرورة التعامل بإكرامٍ واحترامٍ مع الميت أو ما تبقى منْه؛ لأنَّ حُرمة الإنسان ميتًا كحُرمته حيًّا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

أرجو توضيح شروط غسل الميت، وهل يجوز للرجل أن يقوم بتغسيل امرأة ليس زوجًا لها؟


ما حكم دفن المسلم في تابوت في مقابر غير المسلمين للضرورة؟ حيث توجد مجموعة من المسلمين في دولة غير مسلمة وقد قامت الدولة بتخصيص مساحة من المقابر للمسلمين الموجودين هناك، بشرط دفن الميت في صندوق، وقد ضاقت المساحة المخصصة للمسلمين فسمحت لهم الدولة بالخروج عن حيِّز مقابر المسلمين والدفن في المقابر المجاورة الخاصة بغير المسلمين. فما حكم الشرع في دفن المسلم الميت بالصندوق إذا كانت الدولة تشترط ذلك؟ وفي دفن المسلمين في مقابر غير المسلمين في الدول غير المسلمة إذا لم يوجد مكان آخر للدفن.


ما حكم حمل الميت على السيارة أثناء تشييعه؟ حيث يقول السائل: المقابر الخاصة بقريتنا خارج الحيز العمراني للقرية، وقريتنا شوارع ترابية، وفي أيام الشتاء والمطر تكون الشوارع سيئة جدًّا، بالإضافة إلى أن المقابر تبعد عن العمران بحوالي 400م كحد أدنى و1400م كحد أقصى من أطراف القرية، ويوجد بعض التوابع للقرية تبعد بحوالي 2 كيلو متر؛ فقمنا أنا وبعض المتبرعين بشراء سيارة وتجهيزها للدفن، فأفتى أحد مشايخ القرية من غير الأزهريين بعدم مشروعية حمل الميت بالسيارة، وقال: لا بد أن يحمل الميت على الأعناق، وما دون ذلك بدعة نحمل وزرها، فرجاء منكم فتوى رسمية بجواز ذلك من عدمه، ولفضيلتكم جزيل الشكر.


سائل يسأل عن هيئة الدعاء على القبر بعد الدفن، وهل يكون سرًّا أو جهرًا؟ وإذا لم تكن المقابر بها تصدعات ولا شقوق وليس فيها ما يمنع من استعمالها، فهل يجوز هدمها وتجديدها؟


 طلب السائل بيان الحكم الشرعي في نقل جثمان متوفى من مقبرة سوف تهدم جميعًا ويعمل بها طريق ومساكن عمرانية، وما هي طرق إجراءات النقل رسميًّا وشرعيًّا؟


دخلنا إحدى المقابر لدفن امرأة من قريتنا، فوجدنا في آخر المقبرة بجوار الجدار عدة أكفان لأموات سابقين، بعضهم فوقَ بعضٍ بلا حاجز، ووجدنا رجلًا تم دفنه منذ سنة ونصف، فقمنا بحمله ووضعه على هذه الأكفان حتى يتسع المكان لدفن المرأة الجديدة، فهل يجوز وضع الأموات فوق بعضهم البعض بهذه الصورة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 17 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :31
الشروق
6 :58
الظهر
12 : 40
العصر
3:55
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :40