ما حكم قراءة القرآن على المتوفى مقابل أجر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟
أما قراءة القرآن للميت -سواء أكانت عند القبر أم بعيدًا عنه- فقد اختلف العلماء في وصول الثواب إليه، والجمهور على الوصول، وهو الحقّ، خصوصًا إذا وهب القارئ بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت، وللقارئ أيضًا ثواب لا ينقصُ من أجر الميت شيئًا، وذلك فيما إذا كانت القراءة تطوّعًا وبدون أجر؛ كما ذكره ابن القيم وابن تيمية وأئمة الحنفية.
وأمَّا إذا كانت القراءة بأجرٍ بناء على رأي المالكية في (جواز أخذ الأجرة على القراءة) فمسألة وصول الثواب قلة وكثرة موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي على أهل المتوفى في هذه الحالة أن يضعوا في اعتبارهم أنَّ ما يأخذه المقرئ من قبيل الصدقة إن كان في حاجةٍ إليها. وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم الذكر الجماعي ومدى مشروعيته، وما هي الأدلة الشرعية على ذلك؟
ما الحكمة من استحباب زيارة القبور؟ ولماذا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزيارتها بعد أن كان قد نهى عنها؟
يقول السائل: أثناء قراءتي للقرآن الكريم أُذِّن للصلاة؛ فهل أكمل القراءة أو أقطعها لترديد الأذان أفضل؟
في سورة "يَس" استخدم القرآن اسم الله (الرَّحْمَن)؛ فقال تعالى: ﴿قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ﴾ [يس: 15]، وكان من الممكن استخدام لفظ الجلالة (الله) دون أن يتغير المعنى؛ فما دلالة ذلك؟ وما معنى ﴿إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ في قوله تعالى: ﴿إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ﴾ [يس: 12]؟
سائل يسأل عن فضل البدء بالصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كلّ ما يهمّ المسلم من أمور الدنيا والآخرة؟
ما حكم قراءة الفاتحة في بداية مجالس الصلح ومجالس العلم والفتوى؟ حيث جرت العادة والعرف على قراءة سورة الفاتحة في بداية مجالس الصلح أو مجالس العلم والفتوى من باب التبرك بها، وعلى نية تيسير الأمور وحصول الفتوح؛ فما حكم ذلك شرعًا؟