حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه

تاريخ الفتوى: 16 يناير 1992 م
رقم الفتوى: 6473
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الجنائز
حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن للميت ووصول ثوابها إليه

ما حكم قراءة القرآن على المتوفى مقابل أجر؟ وهل يصل ثوابها إليه؟

أما قراءة القرآن للميت -سواء أكانت عند القبر أم بعيدًا عنه- فقد اختلف العلماء في وصول الثواب إليه، والجمهور على الوصول، وهو الحقّ، خصوصًا إذا وهب القارئ بعد القراءة ثواب ما قرأه للميت، وللقارئ أيضًا ثواب لا ينقصُ من أجر الميت شيئًا، وذلك فيما إذا كانت القراءة تطوّعًا وبدون أجر؛ كما ذكره ابن القيم وابن تيمية وأئمة الحنفية.

وأمَّا إذا كانت القراءة بأجرٍ بناء على رأي المالكية في (جواز أخذ الأجرة على القراءة) فمسألة وصول الثواب قلة وكثرة موكولة إلى الله سبحانه وتعالى، وينبغي على أهل المتوفى في هذه الحالة أن يضعوا في اعتبارهم أنَّ ما يأخذه المقرئ من قبيل الصدقة إن كان في حاجةٍ إليها.  وممَّا ذُكِر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم حلقات الذكر الجماعي بصوت عالٍ وفي مكبرات الصوت داخل المساجد، وكذلك مجالس الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟


ما حكم قراءة القرآن في المآتم وسرادقات العزاء؟ وما حكم أخذِ الأجرة على هذا العمل؟ حيث إن هناك بعض الناس يزعم أن ذلك بدعة.


سائل يقول: ما هي آداب الجنازة، وهل يُشْرَع فيها الظهور بمظاهر الابتهاج والسعادة اللذين هما شأن الأفراح؟  


ما حكم قراءةُ القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة؟ فهناك مسجد مجاور لنا يتم فيه قراءة القرآن الكريم بشكلٍ يوميٍّ مِن خلال جهاز مكبِّر الصوت قبل أذان الفجر بعشر دقائق وكذلك قبل الأذان في صلاة الجمعة فقال البعض: إن هذا بدعة ويأثم من يفعل ذلك؛ فنرجو منكم بيان حكم ذلك.


سئل بخطاب وزارة المالية بما صورته: إيماءً لإفادة محافظة مصر، مرفق في طيه أوراق تركة امرأة متوفاة، بأمل التكرم بالإفادة عما يجب صرفه نظير خرجة المتوفاة. وطيه الأوراق عدد 17 ورقة.


ما حكم كتابة اسم المتوفى وطلب الدعاء له على حجر من الرخام على القبر؟ حيث يريد السائل أن يقيم حَجَرًا من الرخام على مقبرة أسرته؛ حتى تكون معروفة، وأن يكتب على الحجر ما يفيد طلب الدعاء لحصول انتفاع المتوفين بما يتم إهداؤه من ثواب مَا قُرِئ من القرآن لأرواحهم والدعاء لهم. فما حكم ذلك شرعًا؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 20 مارس 2026 م
الفجر
4 :32
الشروق
5 :59
الظهر
12 : 2
العصر
3:30
المغرب
6 : 6
العشاء
7 :24