كيفية خصم الديون ومصاريف الحج عن المتوفى بعد توزيع التركة

تاريخ الفتوى: 19 يوليو 2006 م
رقم الفتوى: 6436
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
كيفية خصم الديون ومصاريف الحج عن المتوفى بعد توزيع التركة

يقول السائل: تُوفّي شقيقي عن أخوين شقيقين وأخت شقيقة، ووزعنا التركة بالنصاب الشرعي، وهي عقارات وأموال بنكية، والعقارات التي تركها أخي عليها أقساط مالية واجبة السداد، فكيف نقسمها على الورثة: بالتساوي أم بالنصاب الشرعي: على الذكر ضعف ما على الأنثى؟ وقد خصصنا مبلغًا نصرفه لعمل حجّ لأخينا وأعمال خير على روحه، فكيف نقسمها بيننا؟ وهل نخصم الديون السابقة من هذا المبلغ؟ وهل أولاد أختنا الشقيقة المتوفاة قبل أخينا الشقيق لهم حقّ في الميراث؟

الأصلُ في ديون التركة أن تُسَدَّد قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: 11]، ولمَّا تمّ توزيع التركة قبل سداد الديون فإنَّه يلزم اقتطاعها من الورثة بنسبة أنصبائهم، أي: بواقع الخُمسَين على كلِّ أخ شقيق من الاثنين، والخُمس على الأخت الشقيقة.
وإخراج المال الذي يُنْفَق منه على الحجّ عن الأخ المتوفى يكون واجبًا ودينًا على التركة أيضًا يُخصَم منها قبل توزيعها إذا كان الأخ المتوفَّى قد مرَّ عليه موسم حجّ كان فيه مستطيعًا ولم يحجّ، أمَّا إذا كان قد حجّ قبل وفاته حجّة صحيحة أو لم يكن عنده ما يستطيع به الحجّ عندما دخل عليه موسم من مواسم الحج، فالحجّ عنه يكون نفلًا ويكون هو والصدقة عنه بحسب ما يتفق الورثة، ولا إلزام فيه بنسب معينة، ولا تُخصَم الديون من هذا المبلغ المرصود كصدقةٍ وبرٍّ بالمتوفى؛ لأنّ أداء الديون واجب، وأما المبلغ المرصود فليس واجبًا.
وليس لأولاد الأخت الشقيقة ذكورًا وإناثًا حقٌّ في الميراث مع وجود الأخوين والأخت الأشقاء؛ لأنَّ أولاد الأخت من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفى وارث آخر غير من ذُكِروا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

رجل توفي عن زوجة حامل، وعن بنته منها قاصر، وعن بنت أخرى مرزوقة له من زوجة أخرى مطلقة في حياته، وانقضت عدتها بالحيض، ثم وضعت بعد وفاته الزوجة المذكورة ولدًا ذكرًا، ثم توفي هذا الولد الأخير عن أمه، وعن أخته الشقيقة القاصر، وعن أخته من أبيه، فكيف تقسم تركة كلٍّ من المتوفَّى الأول والثاني بين الورثة المذكورين شرعًا؟ ثم ذكر السائل أن للولد الذي توفي آخِرًا عمًّا لأب.


توفي رجلٌ عام 1940م عن جدةٍ أمِّ أبيه، وجَدٍّ لأبيه، وعن أمٍّ، وأخ شقيق، وأخت شقيقة. فهل الجد يَحجِبُ الأخَ والأختَ عن الميراث أم يرثان مع وجود الأم؟ وما نصيب كل منهما إن كانا يرثان؟


هل تعتبر الشقة المؤجرة من التركة؟ حيث يقول السائل إن والدته كانت تسكن في شقةٍ بالإيجار، وكان يقيم معها هو وزوجته وأولاده قبل وفاة والدته بثلاث عشرة سنة. ويسأل: هل هذه الشقة تعتبر من التركة؟


إذا اجتمعت الوصية الواجبة مع الوصية الاختيارية في تركة واحدة، فأيهما تُقَدَّم؟


توفي رجلٌ عن والدته، وإخوة أشقاء، وأخوين لأم، وإخوة لأب. وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.


امرأة توفِّيت عن: زوج، وأم، وأختين شقيقتين، وأخوين وأخت لأم، وأخ وأربع أخوات لأب. أفيدونا عمن يستحق في تركتها ومن لا يستحق، مع بيان نصيب من يستحق. ولكم الثواب.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 مارس 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :6
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 2
العشاء
7 :20