ما حكم الإنفاق من صندوق الجزاءات على الحج والعمرة للعاملين بإحدى الشركات؟ فأنا أعمل بإحدى شركات القطاع الخاص، ويوجد بها صندوق يُسَمَّى بصندوق الجزاءات، وهذا الصندوق من حقّ العاملين في الشركة، ويُنفق منه على الرحلات والمصايف. فهل يجوز الإنفاق منه على رحلات الحج والعمرة؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال من أنَّ الشركةَ بها صندوقٌ يُسَمَّى صندوق الجزاءات، تُجْمَعُ فيه الأموال من العاملين المخالفين لقواعد وقوانين ونُظم العمل بالشركة نظيرَ تقصير بعض العاملين، وكان ذلك معلومًا لكل العاملين بالشركة، فإنَّ سياسة الثواب والعقاب من الأمور التي أقرَّتها الشريعة الإسلامية، ويصيرُ المال الذي جُمِعَ في هذا الصندوق ملكًا للشركة تتصرّف فيه كيف تشاء، فإذا ما أعطت الشركة بعض العاملين من هذا المال فإنَّ ذلك يكون من قبيل المباح شرعًا، ويصح أداء فريضة الحج والعمرة من هذا المال. وممَّا ذُكِرَ يُعْلَمُ الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
أرجو من فضيلتكم بيان فضيلة الطواف بالبيت، وهل تلك الفضيلة مختصة بطواف القدوم أو الإفاضة أو بطوافٍ معين؟ أو بمطلق الطواف بالبيت سواء أكان فرضًا أو مندوبًا؟
سئل فيمن أُمر بالحج عن الغير، فقصد الحج، حتى إذا قارب الوصول إلى أرض الحجاز حصل له مانع سماوي، مثل: اصطدام السفينة بشعب في البحر، بحيث أُحصر مدَّة، إلى أن نُقل إلى سفينة أخرى أوصلته إلى أرض الحجاز، وعند وصوله قبل إحرامه وجد الحج قد فاته، ثم رجع إلى وطنه الذي خرج منه. فهل -والحالة هذه- يضمن ما صرفه في الرجوع، أم يحسب من بدل الحج المأمور به؛ لداعي إحصاره بالعارض السماوي، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
سافر شخصٌ لأداء فريضة الحجِّ العام الماضي، ثم تُوفِّيَ في المدينة المنورة قبل أداء النُّسك ودُفن بالبقيع. فما الحكم؟
ما حكم الطواف حول الكعبة المشرَّفة مِن (الطابق) الدَّور الثاني أو الثالث للمسجد الحرام؟
ما هي الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الحاج أثناء تأديته مناسك الحج؟