حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون

تاريخ الفتوى: 09 يوليو 1997 م
رقم الفتوى: 6504
من فتاوى: فضيلة أ. د/نصر فريد واصل
التصنيف: الميراث
حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون

ما هو حق الورثة في أسهم مات والدهم قبل سداد ما عليها من ديون؛ فوالدي استدان مبلغًا من شريكه مقابل نصيبه في المصنع، و لم يتمكن من السداد حتى مات، ولم يترك أيّ مبالغ نقدية تسمح بالسداد، ثم قام أحد الورثة بصفته وكيلًا عنهم بسداد هذا الدين، واسترجع ما كان يملكه والده في المصنع، فدفع بعض الورثة ما يخصّه في الدين، وامتنع بعضهم؛ فهل للورثة الذين لم يساهموا في دفع مبالغ الدين حقّ في هذه الأسهم؟ أو هي عملية بيع خارج قسمة الميراث؟

المقرَّر شرعًا أنَّه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وبما أنَّ وكيل الورثة قام بتسديد ما على أبيه من دين، واسترجاع الأسهم التي كان يمتلكها والده قبل وفاته؛ فتُعْتَبَر هذه الأسهم تركة، وتوزّع على جميع الورثة الشرعيين بعد سداد كلّ وارث ما يخصّه في هذا الدين الذي سبق وأن دفعه وكيل الورثة من ماله الخاص، ولا يُعَدُّ بيعًا خارج القسمة؛ لعدم توافر الشروط الشرعية في البيع.

أمَّا عن الورثة الذين لم يُسَدِّدوا ما يخصهم في هذا الدين؛ فلا يأخذون نصيبهم إلا بعد سداد ما عليهم من ديون؛ حيث إنَّ "الغنم بالغرم"؛ فمَن لم يدفع لا يأخذ، ويظل موقوفًا حتى يسدّد مَنْ لم يدفع ما يخصّه في هذا الدين، وممَّا ذكر يعلم الجواب.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ورد إلينا طلب من إحدى محاكم الاستئناف لإرسال المذكرة التفسيرية لفتوى صادرة من دار الإفتاء المصرية بشأن استحقاق أولاد البنت وصية واجبة دون أولاد الابن.


توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.


يقول السائل: لي دينٌ على شريكي في العمل، ويماطلني في أدائه؛ فهل يحقّ لي استيفاء ديني منه عن طريق أخذ بعض حصته مِن الشركة الحاصلة بيننا أو أن ذلك لا يحقّ لي؟


امرأة توفيت عن: أولاد خال شقيق: ذكرين وست إناث. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. وقد تركت المتوفاة المذكورة قطعة أرض مساحتها: ثلاثمائة وثمانية وثمانون مترًا مربعًا وتسعة عشر سنتيمترًا مربعًا [388.19م2]. فما نصيب كل وارث؟


توفي رجل عن: ثلاث بنات، وبنت ابنه المتوفى قبله، وأخت شقيقة. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


ما حكم بيع الرجل منزله لزوجته نظير دين لها عليه؟ حيث يقول السائل إن له منزلًا مكونًا من محل واحد مساحته 32 ذراعًا وفوقه محل بسيط والكل بالطوب اللبن، وسقفه بالبوص والخشب، ويقدر ثمنه بمبلغ 200 جنيه -الآن- وأنه يريد بيع هذا المنزل لزوجته الثانية نظير الحلي -الذهب- الذي أخذه منها وباعه بمبلغ 200 جنيه، وأنفق ثمنه على مرضه وإجراء عملية جراحية له، وأصبح هذا المبلغ دينًا عليه وأنه لا يقدر على رد ثمن الذهب. ويسأل: هل يمكن أن يبيع المنزل لزوجته نظير هذا المبلغ، أم لا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 06 نوفمبر 2026 م
الفجر
4 :44
الشروق
6 :13
الظهر
11 : 39
العصر
2:42
المغرب
5 : 4
العشاء
6 :23