إنابة الغير في الحج وكون النائب مقيمًا في بلد المناسك

تاريخ الفتوى: 04 يوليو 1982 م
رقم الفتوى: 5953
من فتاوى: فضيلة الشيخ عبد اللطيف عبد الغني حمزة
التصنيف: الحج والعمرة
إنابة الغير في الحج وكون النائب مقيمًا في بلد المناسك

ما حكم إنابة الغير في الحج وكون النائب مقيمًا في بلد المناسك؟ حيث أبلغ من العمر 67 عامًا، وقد سبق له السفر لأداء فريضة الحجّ، ولكنه لم يستكمل مناسك الحجّ لمرضه المفاجئ، وصحته حتى الآن متعبة، ولا يستطيع السفر مرة أخرى لأداء الحج، ويسأل هل يصح له أن يُنِيبَ غيره ليحجّ عنه، وهل يجوز أن يكون النائب من المقيمين بالسعودية، وما هي الشروط الواجب توافرها في النائب؟

يرى فقهاء المذاهب الثلاثة الحنفي والشافعي والحنبلي أنَّ الحجّ ممَّا تُقبلُ فيه الإنابة، فيجوز للمريض العاجز عجزًا مستمرًّا عن حج الفرض أن يُنِيبَ مَن يحجّ عنه، ويقع الحجّ عن الآمر -المحجوج عنه-، ويُشْترط لجواز هذه النيابة أن تكون نفقة المأمور بالحجّ -النائب- في مال العاجز والنفقة ما يحتاج إليه في الحج من مصاريف السفر والطعام والشراب وملابس الإحرام والمسكن حسب المعتاد، وأن ينوي النائب الحجّ عن العاجز، والأفضل أن يكون النائب قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه خروجًا من خلاف العلماء في ذلك.

وعلى ذلك: ففي الحادثة موضوع السؤال يجوز للسائل إذا كان عجزه عجزًا مستمرًّا إلى الوفاة غالبًا أن ينيب عنه من يشاء في أداء الحج على نفقته الخاصة، إلا إذا كان النائب متبرعًا بأداء الحج عمَّن أنابه، ويجوز أن يكون النائب من الموجودين بالسعودية، وشروطه الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة، وأن يكون قد أدى الفرض عن نفسه كما بينا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


ما حكم استعمال كريمات (واقي الشمس) للمُحرِم بحج أو عمرة؟


ما حكم ذبح دم الفدية خارج الحرم؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجَّ هذا العام، والسؤال: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج؛ هل يجوز ذبحه خارج الحرم، وفي بلده تحديدًا؟


نرجو مِن سيادتكم إصدار فتوى شرعية فيما يخص المنتج (ملابس الإحرام) الموجود في الطلب المرفق، مع مراعاة أن النسيج مصنوعٌ على مَكَنٍ دائريٍّ ولا يوجد فيه أي نوعِ خياطةٍ يدويةٍ أو ميكانيكية؟


ما حكم صيام من أصابها ورم في الرحم فهي تنزف طيلة شهر رمضان؟ فقد أصاب امرأة ورمٌ في الرحم فهي تنزف طيلة أيام الشهر، فكيف تصوم في رمضان؟


ما حكم تمشيط الشعر أثناء الإحرام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31