حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب دون رسمها

تاريخ الفتوى: 13 سبتمبر 2004 م
رقم الفتوى: 6569
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: اللباس والزينة
حكم إزالة الشعر الزائد من الحواجب دون رسمها

هل إزالة الشعر الزائد من الحواجب دون رسمها حلال أو حرام؟ 

روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ، وَالْمُوتَشِمَاتِ، وَالنَّامِصَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللهِ"؛ فَبَلَغَ ذَلِكَ امْرَأَة مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهَا أُمُّ يَعْقُوبَ فَجَاءَتْ، فَقَالَتْ: إِنَّه بَلَغَنِي أَنَّكَ لَعَنْتَ كَيْتَ وَكَيْتَ، فَقَالَ: "وَمَا لِي لا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَمَنْ هُوَ فِي كِتَابِ اللهِ تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ [الحشر: 7]".
والنمص: نتف شعر الحاجبين، وفي دخول غير الحاجبين من شعر الوجه قولان لأهل اللغة ينبني عليهما اختلاف العلماء في حكم نتف غير الحاجبين من شعر الوجه بين الحرمة والإباحة، والنامصة: هي التي تنتفُ شعرها أو شعر غيرها، والمتنمصة: هي التي تأمر غيرها أن يفعل ذلك.
والتوعد باللعن من الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على فعل شيء معيّن علامة على أنه كبيرة من الكبائر، فلا يجوز التنمص للمرأة غير المتزوجة إلا إذا احتاجت إليه لعلاج، أو إزالة عيب أو تسوية شعرات نافرة، وما تجاوز ذلك فهو ممنوع.
أما المرأة المتزوجة فيجوز لها التنمّص إذا كان بإذن الزوج أو دلت قرينة على ذلك كما هو مذهب جمهور الفقهاء؛ لأنَّه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين والإعفاف، والمرأة مأمورة بها شرعًا لزوجها.
ودليلهم ما رُوِي عن بكرة بنت عقبة أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن الحِفَاف، فقالت: "إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتُصَنِّعيهما أحسن مما هما فيه فافعلي". "أحكام النساء" لابن الجوزي (ص: 255، ط. مكتبة ابن تيمية).
وأخرج الطبري عن امرأة أبي إسحاق أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها وكانت شابة يعجبها الجمال؛ فقالت لها: المرأة تحف جبينها لزوجها؟ فقالت: "أَمِيطِي عنك الأَذَى مَا اسْتَطَعت".
والله سبحانه وتعالى أعلم.
 

ما حكم الصوم والصلاة للحامل إذا حدث لها نزيف؟ فالمرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل. فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟


زوجي ترك مسكن الزوجية واستقر في شقة أخرى بمفرده وتركني أنا والأولاد، وتحملت كل المسؤولية، وأقنع أولاده أن الانفصال سيستمر، ويريدُ عدم إعطائي الفرصة للزواج بآخر.
فهل يُوجَد في الإسلام شيءٌ اسمه الانفصال وأكون على ذمته يحكم كما يريد؟


سائل يقول: يلجأ بعض الناس إلى تركيب "الفينير" للأسنان أو ما يعرف بـ"القشور الخزفية للأسنان" أو "عدسات الأسنان" من أجل التداوي؛ حيث يحتاج لتركيبها إخفاءً لبعض العيوب الخِلْقِية، أو معالجةً لبعض مشاكل الأسنان؛ كتآكل طبقة المينا، أو حدوث كَسْرٍ أو تَصَدُّعٍ في الأسنان، ونحو ذلك؟ وهل يُعدُّ ذلك من تغيير خلق الله؟ وما حكم الطهارة مع وجوده في كل هذه الحالات؟


ما الحكم الشرعي في لُبس المرأة للنقاب؟


امرأةٌ طَهُرَت من الحيض بانقطاعه عنها لسبعة أيام، وكان ذلك قبل خروج وقت الصلاة الحاضرة بقليل، فهل يلزمها أداء تلك الصلاة التي ارتفع الحيض عنها في آخر وقتها؟


ما حكم الإجهاض بعد نفخ الروح مع وجود خطورة على الأم وتشوهات بالجنين؟ فزوجتي تبلغ من العمر تسعة عشر عامًا، وهي حامل في منتصف الشهر السادس، وقد اكتشفنا أن حملها غير طبيعي من بداية الحمل؛ حيث أظهرت أشعة الموجات فوق الصوتية وجود توءمين أحدهما حي والآخر ميت، وتابعنا الحمل حتى اختفى التوءم الأخير واستمر التوءم الحي، ومنذ شهر تقريبًا اكتشفنا بواسطة أشعة الموجات الصوتية رباعية الأبعاد وجود استسقاء مائي كبير ومطرد بالجمجمة نتيجة ورم حميد بالمخ أدى إلى تضخم حجم جمجمة الجنين مع ضمور شبه كامل بالمخ، وأكد لنا الأستاذ الدكتور الذي يتابع الحالة وهو أستاذ التوليد والنساء بكلية طب عين شمس، والذي أجرى الأشعة، ضرورةَ إنهاء الحمل على الفور؛ حيث إن استمراره للنهاية قد يؤدي إلى تضخم الرأس بشكل كبير يصعب معه الولادة الطبيعية إضافة إلى أنَّ فرص بقاء الجنين حيًّا بعد الولادة منعدمة نظرًا لضمور المخ ضمورًا شبه كلي، وقد استشَرتُ اختصاصي الأمراض العصبية وأكد لي صعوبة بقاء الطفل وصعوبة إنقاذه حال ولادته مبكرًا في سبعة أشهر؛ لعدم وجود المخ القادر على القيام بالوظائف الحيوية والحركية وخلافه. إضافة إلى أن شقيقتي وهي طبيبة أمراض توليد ونساء متخصصة في رعاية الأجنة بكلية طب عين شمس أفادتني بخطورة استمرار الحمل حتى النهاية لاحتمالية تأثير الجمجمة المتضخمة على الأم، وقد يؤدي إلى نزيف رحمي حاد قد يؤدي إلى استئصال الرحم لا قدر الله، وزوجتي صغيرة في السن، ولم يُنعم علينا المولى — عز وجل — بنعمة الإنجاب بعدُ، إضافةً إلى خطورة ذلك على الأم. فما الحكم الشرعي في الإجهاض في هذه الحالة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31