التكبيرُ في العيدين وصيغتُه

تاريخ الفتوى: 05 يونيو 2008 م
رقم الفتوى: 6619
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الذكر
التكبيرُ في العيدين وصيغتُه

ما حكم التكبير في العيدين؟ وهل هناك صيغة محددة للتكبير؟

التكبير في العيد مندوب، وقد ورد الأمر الشرعي به مطلَقًا؛ فقال تعالى: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ﴾ [البقرة: 185].

وللتكبير صيغ كثيرة كلها جائز؛ فالأمر فيه على السعة؛ لأن المطلقَ يُؤْخَذ على إطلاقه إذا لم يَرِد ما يقيده في الشرع، ولم يرد في صيغة التكبير شيء بخصوصه في السنة المطهرة، ولكن درج بعض الصحابة منهم سلمان الفارسي رضي الله عنه على التكبير بصيغة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، كما وردت الزيادة والاختلاف عليها عن بعض الصحابة والسلف رضي الله عنهم، ونقل الإمام البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما زيادة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر وأجل، الله أكبر على ما هدانا.

ولذلك قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في كتاب "الأم" (1/ 276، ط. دار المعرفة): [فيبدأ الإمام فيقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى يقولها ثلاثًا، وإن زاد تكبيرًا فحسن، وإن زاد فقال: الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، الله أكبر، ولا نعبد إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله والله أكبر، فَحَسَنٌ، وما زاد مع هذا من ذكر الله أحبَبْتُه] اهـ.

وقال الجلال المحلي في شرحه على "منهاج الطالبين" (1/ 385، ط. دار الفكر): [وصيغته المحبوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، ولله الحمد، ويستحب أن يزيد بعد التكبيرة الثالثة كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا، وفي "الروضة" وأصلها قبل كبيرًا: الله أكبر، وبعد أصيلًا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده] اهـ.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟


هل يجب على الإمام أن يسكت قليلًا بعد قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية ليتمكن المأموم من قراءتها؟


ما حكم قول الداعي: يا غارة الله؟ حيث ورد في بعض كتب الأدعية والأوراد المتداولة عبارة: "يا غارة الله"، فهل هناك أي محظور شرعي في قولها؟


ما حكم قراءةُ القرآن من خلال جهاز مكبر الصوت قبل صلاة الفجر والجمعة؟ فهناك مسجد مجاور لنا يتم فيه قراءة القرآن الكريم بشكلٍ يوميٍّ مِن خلال جهاز مكبِّر الصوت قبل أذان الفجر بعشر دقائق وكذلك قبل الأذان في صلاة الجمعة فقال البعض: إن هذا بدعة ويأثم من يفعل ذلك؛ فنرجو منكم بيان حكم ذلك.


ما حكم قراءة القرآن الكريم في الليل فقط في رمضان من أجل إتمام الورد اليومي؟ وهل يُعَدُّ ذلك هجرًا له في أوقات النهار؟


ما حكم الجهر بالصلاة على سيدنا النبي عليه السلام في هيئة جماعية؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 25 يونيو 2025 م
الفجر
4 :9
الشروق
5 :55
الظهر
12 : 58
العصر
4:33
المغرب
8 : 0
العشاء
9 :34