سائل يسأل عن كون وكيل المرأة في عقد النكاح هو أحد الشاهدين في نفس العقد؟ وهل هذا يجوز؟ حيث لم يكن حاضرًا في مجلس العقد سوى الزوج والزوجة ووكيل الزوجة وشاهد واحد فاعتبرنا الوكيل شاهدًا ثانيًا.
من المقرر شرعًا في مذهب الأحناف أنه يجوز أن يكون الشهود في عقد الزواج من آباء الزوجين وفروعهما؛ لأنَّ الشهادة في الزواج للإعلان لا للإثبات، وإنما تُرَدّ شهادة الفروع لأصولهم والأصول لفروعهم في الإثبات فقط؛ لأجل التهمة، ولا تهمة ولا إثبات في عقد الزواج.
كما أنَّه من المقرر شرعًا أنه إذا كان أحد العاقدين في الزواج يعقد بالوكالة في حضرة الأصيل أو الولي الذي وكله فإنه يعتبر أنَّ الموكِّل هو الذي باشر العقد وإن كان الذي عبَّر هو الوكيل، ولا مانع شرعًا من أن يُعْتَبَر المُعَبّر من الشهود إذا احتاج نصاب الشهادة إليه ليكمل العدد.
ففي واقعة السؤال: فإنَّ اعتبار وكيل الزوجة شاهدًا ثانيًا جائزٌ شرعًا، وإجراء عقد الزواج بهذا لِضرورة جائز شرعًا متى استوفى شروطه وأركانه الشرعية الصحيحة، وكانت الزوجة حاضرة مجلس العقد فإنها حينئذٍ تُعْتَبَرُ أصيلة عن نفسها في مباشرة عقد زواجها، ووكليها يعتبر شاهدًا. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟
ما قولكم دام فضلكم في رجلٍ تزوج ببنت أخت زوجته الشقيقة وزوجته على عصمته، فما حكم ذلك الزواج؟
أفيدوا الجواب ولكم الأجر والثواب.
سائلة تقول: هل يجوز للمرأة تناول أدوية لمعالجة تأخر نزول الحيض خلال مدة العدة، وذلك بما يتوافق مع عادتها ولا يؤثر عليها؟
ما رأي الشرع في سفر المرأة لمدة تزيد عن ثلاث ليالٍ دون اصطحاب مَحرَم معها؟
ما حكم سفر المرأة للعمل بالخارج مِن غير أن يكون معها مَحرم؟
سأل رجل قال: له أخت شقيقة عقد عليها شخص وهي بكر، ثم طلقها قبل الدخول. ثم عقد عليها شخص آخر ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج، ثم طلقت منه. وبعد انقضاء العدة أراد والد الشخص الأول أن يتزوجها. فهل يجوز العقد عليها أم لا؟