حكم العقيقة وما ينبغي فعله على من تأخر في آدائها

تاريخ الفتوى: 16 مارس 1996 م
رقم الفتوى: 6744
من فتاوى: فضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي
التصنيف: الذبائح
حكم العقيقة وما ينبغي فعله على من تأخر في آدائها

سائل يقول: رزقني الله ثلاث بنات، ولم أقم بعمل العقيقة عنهن في وقت ميلادهن، فهل يجوز لي أن أقوم بعمل ذلك عنهن الآن؟

العقيقة سنة مؤكدة للمولود على الوالد في اليوم السابع بعد الولادة إن تيسَّر، وإلا ففي اليوم الرابع عشر، أو الواحد والعشرين؛ ففي حديث البيهقي: «الْعَقِيقَةُ تُذْبَحُ لِسَبْعٍ، وَلِأَرْبَعَ عَشْرَةَ، وَلِإِحْدَى وَعِشْرِينَ»، فإن لم تتيسر ففي أيّ يوم من الأيام، وتذبح شاة لكل واحدة على حدة.

ومن السنة أن يختار للمولود اسمًا حسنًا، ويحلق شعره ويتصدق بوزنه فضة إن تيسر ذلك؛ لما رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن بشاة، وقال: «يَا فَاطِمَةُ احْلِقِي رَأْسَهُ وَتَصَدَّقِي بِزِنَةِ شَعْرِهِ فِضَّةً عَلَى المَسَاكِينِ».

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما المراد بالأضحية في الشرع؟ وما حكمها؟


ما المراد بتحسين اختيار أسماء الأولاد الذي أمرت به الشريعة الإسلامية؟ وما أهمية تحسين الأسماء؟


ما كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟


ما الوقت الذي تُذْبَحُ فيه عقيقةُ المولود؟ وما الحكم لو فات هذا الوقت ولم يتم الذبح؟


كيف توزع ذبيحة الفداء؟ وهل يأكل منها صاحبها؟


ما مدى مشروعية صك الأضحية؟ حيث ظهر هذا العام طريقة جديدة تقدمها بعض البنوك كي تنوب عن المسلم في الأضحية، وهي إصدار ما يسمى بصك الأضحية، وذكرَتْ في الإعلان عن هذا الصك أنه يُنهي الذبح العشوائي، ويقوم البنك بالأضحية نيابةً عن دافع ثمن الأضحية، ويُعطَى صكًّا بهذا. فما حكم الشرع في هذه الصكوك؟ وهل يُجزئ المسلمَ أن يضحي بهذه الطريقة أم أنه لا بد أن يضحي بنفسه؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 31 أكتوبر 2026 م
الفجر
4 :40
الشروق
6 :8
الظهر
11 : 39
العصر
2:45
المغرب
5 : 9
العشاء
6 :27