حكم التسمية عند الذبح

تاريخ الفتوى: 01 سبتمبر 2012 م
رقم الفتوى: 6897
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: أطعمة وأشربة
حكم التسمية عند الذبح

ما حكم التسمية عند الذبح؟ وهل يجوز تناول لحوم الذبائح التي تم ذبحها من دون ذكر اسم الله عليها؟

الذبحُ عبادةٌ شرعيةٌ شُرِعَت على غير الأصل؛ إذ الأصلُ حِفظُ حياةِ ذوي الأرواحِ مِن بني آدم ومِن غيرهم؛ فإنَّ حِفظَ النفْس أَحَدُ المقاصد الشرعية الكبرى، ولذا قُيِّدَ الذبحُ بضوابطَ وشروطٍ تَنقلُ الذبحَ مِن كونه مُجرَّد عمليةٍ تزهق فيها الروح المحترمة شرعًا إلى كونه عبادةً تُراعَى فيها القِيَمُ الراقية والأخلاق المُزَكِّيَة، ومِن هذه الآداب: ذِكرُ اسمِ الله على الذبيحة.

والتَّسْمِيَةُ على الحيوان سُنَّةُ وليست شرطًا في صحة الذبح عند الشافعية وعند الحنابلة في رواية، فلا يضر عدم ذكرها أصلًا إذا كان الذابح مسلمًا أو كتابيًّا، ومن ثم يجوز الذبح بآلة ذبح، وتشغيلُ آلةِ الذبحِ يَقومُ مَقامَ مُباشَرَةِ الذابِحِ إذا كانت آلةُ الذبحِ تَقتُلُ بحَدِّها لا بأيِّ طريقةٍ أخرى، وعليه: فيَلزَمُ أن يكون المَكَلَّفُ بتشغيل الآلة مسلمًا أو كتابيًّا، ولا يجوز أن يكون مُلحِدًا أو شخصًا يدين بأيّ دِينٍ آخر.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فالتَّسْمِيَةُ على الذبيحة عند الذبح سُنَّةٌ لا يَضُرُّ تَركُها كما هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم شراء الأضحية بالتقسيط؟ فإنَّ رجلًا يرغب في الأضحية، ولا يملك كامل ثمنها نقدًا، فما حكم شرائها بالتقسيط مِن أحد التجار أو عن طريق الصك؟ وهل يتوقف تَمَلُّك المضحي للأضحية على سداد آخِر قسطٍ مِن ثَمنها، بحيث يتنافى هذا الشراء بالتقسيط مع اشتراط مِلْكِ المضحي للأضحية قبل الذبح؟


هل يجوز للحاج أن يأكل من الهدي الواجب عليه، سواء أكان هديَ تمتعٍ، أو قِرانٍ، أو نذر، أو لارتكاب محظور؟ حيث التبس الأمر عليَّ ولا أدري الصواب، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرًا.


يقوم بعض الناس بعمل وليمة الفرح بصورة فيها مبالغة؛ فما حكم ذلك شرعًا؟ وما حدّ الإسراف وعدم الإسراف في هذا الأمر؟


ما كيفية توزيع الأضحية لحمًا وأحشاءً وجِلدًا؟


ما حكم التجارة في جوزة الطيب؟


ما حكم تقسيم الأضحية المنذورة أثلاثا؟ فقد نذر رجلٌ أن يضحي، ثم اشترى شاةً وذبحها في عيد الأضحى وفاءً بالنذر، وقسمها ثلاثة أقسام: فادَّخَر ثُلُثَها، وأخرَج باقيها ما بين هدية وصدقة، فهل ما فَعَله صحيحٌ شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 أكتوبر 2025 م
الفجر
5 :22
الشروق
6 :48
الظهر
12 : 45
العصر
4:8
المغرب
6 : 40
العشاء
7 :57