حكم الكتابة وطباعة الصور على الحلوى في المناسبات

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 2013 م
رقم الفتوى: 6825
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الكتابة وطباعة الصور على الحلوى في المناسبات

ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟

الاحتفال بأعياد الميلاد جائز شرعًا؛ لما فيه من إشاعة الفرح والسرور بين أفراد العائلة، بشرط أن يتمّ ذلك في حدود الأدب والاحترام، والبعد عن الوقوع في المآثم والمحرمات. وإن كنا ننصح بأن تُسَمَّى الأشياء بأسمائها؛ فنقول: "يوم ميلاد سعيد" ونحو ذلك مِن العِبَارات؛ لِئَلَّا تتداخل مع الأعياد المنصوص عليها في الإسلام.

والطُّرُق التي يقوم بها بعضُ الناسِ في المناسبات مِن عملِ حلوى "التورتة" وتزيينِها بكتابةِ أسمائهم عليها أو كتابةِ بعضِ العِبَاراتِ؛ مثل: "عيد ميلاد سعيد" ونحوها أو وَضْعِ صورهم عليها هي مِن المُباحات التي لا حرج فيها ولا إثم. 

التحدث بنعمة الله على المرء وإدخال السرور على الناس سننٌ مستحبة، ندب إليها الشرع الشريف، ونوَّه بها، وتذكُّر الإنسان لليوم الذي أنعم الله فيه بإبرازه للحياة وإقامته لعبادة الله مِنْ تذكر النعمة والتحدث بها هو ممَّا ندب إليه الشرع في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11].

وقد ورد الأمر الشرعي أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ- فِيهِ» رواه مسلم.

فالاحتفال بأعياد الميلاد جائز شرعًا؛ لما فيه من إشاعة الفرح والسرور بين أفراد العائلة، شريطة أن يتمّ ذلك في حدود الأدب والاحترام، والبعد عن الوقوع في المحرمات والمآثم.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الطُّرُقَ التي يَطلُبُها بعضُ الناسِ مِن عملِ حلوى "التورتة" وتزيينِها بكتابةِ أسمائهم عليها أو كتابةِ بعضِ العِبَاراتِ كــ: "عيد ميلاد سعيد" ونحوها أو وَضْعِ صورهم عليها- هي مِن المُباحات التي لا حرج فيها ولا إثم، غير أنَّنا ننصح بأن تُسَمَّى الأشياء بأسمائها؛ فنقول: "يوم ميلاد سعيد" ونحو ذلك مِن العِبَارات؛ لِئَلَّا تتداخل مع الأعياد المنصوص عليها في الإسلام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الاقتراض للأضحية؟ فالأضحية لها فضل عظيم، فهل إذا حضر وقتها ولم يكن معي مال كاف لها، هل يجوز لي أن أقترض من غيري لكي أقوم بها؟


ما حكم الاحتفال بليلة الإسراءِ والمعراجِ في السابع والعشرين من شهر رجب؟ حيث يزعم بعض الناس أن الإسراء لم يحدث في ذلك الوقت وأن ذلك بدعة، أفيدونا أفادكم الله.


ما حكم ذبح الأضحية الحامل؟ حيث يوجد رجل يربي بعض المواشي والأنعام لانتفاعه بها هو وأسرته، ولما قرب حلول شهر ذي الحجة نظر فيها وارتأى أن يضحي ببقرةٍ منها؛ لما أعجبه من سِمَنِهَا ووفورِ لحمِها، إلا أنَّه أثناء تفحُّصِها علم أنها حامل، فهل يجوز له ذبحها في الأضحية؟


ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ فقد اعتاد والدي على القيام بالذبح في شهر رجب من كل عام، ويقوم بتوزيع ذبيحته كاملة على الفقراء والمساكين، ولكن ذكر له أحد الأقرباء أن ذلك لا يجوز، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الذبح في شهر رجب. فهل هذا صحيح شرعًا؟


ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟


ما الحكم لو نسي الإمام التكبيرات المتتالية بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى وتكبيرة الانتقال للركعة الثانية في صلاة العيد؛ سواء كلها أو بعضها في ركعةٍ واحدةٍ أو في الركعتين؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2026 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31