حكم الكتابة وطباعة الصور على الحلوى في المناسبات

تاريخ الفتوى: 14 فبراير 2013 م
رقم الفتوى: 6825
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الاحتفالات
حكم الكتابة وطباعة الصور على الحلوى في المناسبات

ما حكم الكتابة على التورتة؛ مثل كتابة جملة: "عيد ميلاد سعيد" وغيرها؟ وما حكم طباعة الصور عليها كذلك؟

الاحتفال بأعياد الميلاد جائز شرعًا؛ لما فيه من إشاعة الفرح والسرور بين أفراد العائلة، بشرط أن يتمّ ذلك في حدود الأدب والاحترام، والبعد عن الوقوع في المآثم والمحرمات. وإن كنا ننصح بأن تُسَمَّى الأشياء بأسمائها؛ فنقول: "يوم ميلاد سعيد" ونحو ذلك مِن العِبَارات؛ لِئَلَّا تتداخل مع الأعياد المنصوص عليها في الإسلام.

والطُّرُق التي يقوم بها بعضُ الناسِ في المناسبات مِن عملِ حلوى "التورتة" وتزيينِها بكتابةِ أسمائهم عليها أو كتابةِ بعضِ العِبَاراتِ؛ مثل: "عيد ميلاد سعيد" ونحوها أو وَضْعِ صورهم عليها هي مِن المُباحات التي لا حرج فيها ولا إثم. 

التحدث بنعمة الله على المرء وإدخال السرور على الناس سننٌ مستحبة، ندب إليها الشرع الشريف، ونوَّه بها، وتذكُّر الإنسان لليوم الذي أنعم الله فيه بإبرازه للحياة وإقامته لعبادة الله مِنْ تذكر النعمة والتحدث بها هو ممَّا ندب إليه الشرع في نحو قوله تعالى: ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾ [الضحى: 11].

وقد ورد الأمر الشرعي أيضًا بالتذكير بأيام الله تعالى في قوله سبحانه: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللهِ﴾ [إبراهيم: 5]، ومن أيام الله تعالى أيامُ الميلاد؛ ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الإثنين من كل أسبوع شكرًا لله تعالى على نعمة إيجاده صلى الله عليه وآله وسلم واحتفالًا بيوم ميلاده الشريف، فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سُئل عن صوم يوم الإثنين فقال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ -أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ- فِيهِ» رواه مسلم.

فالاحتفال بأعياد الميلاد جائز شرعًا؛ لما فيه من إشاعة الفرح والسرور بين أفراد العائلة، شريطة أن يتمّ ذلك في حدود الأدب والاحترام، والبعد عن الوقوع في المحرمات والمآثم.

وبِناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الطُّرُقَ التي يَطلُبُها بعضُ الناسِ مِن عملِ حلوى "التورتة" وتزيينِها بكتابةِ أسمائهم عليها أو كتابةِ بعضِ العِبَاراتِ كــ: "عيد ميلاد سعيد" ونحوها أو وَضْعِ صورهم عليها- هي مِن المُباحات التي لا حرج فيها ولا إثم، غير أنَّنا ننصح بأن تُسَمَّى الأشياء بأسمائها؛ فنقول: "يوم ميلاد سعيد" ونحو ذلك مِن العِبَارات؛ لِئَلَّا تتداخل مع الأعياد المنصوص عليها في الإسلام.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما صحة  وصف النبي بكاشف الغمة والرد على دعاوى الجهال ومزاعمهم الباطلة؟ فالسائل يقول: خرج علينا بعضُ المتصدرين للدعوة بين الناس بدعوى أن وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه (كاشف الغمة) يُعَدُّ شركًا أكبر بالله تعالى، مخرجًا عن ملة الإسلام، مؤكدًا أنه يجب منع من يقول ذلك؛ حفاظًا على التوحيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يكشف الغمة، وإنما الذي يكشفها هو الله وحده؛ مستدلًّا على زعمه بقول الله تعالى: ﴿وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ﴾، واصفًا من ينعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بـ"كاشف الغمة" بأنهم ضُلَّال زائغون، يبالغون في إطراء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيعطون له حق الرب الذي لا ينبغي إلا لله سبحانه وتعالى، وأن إذاعة القرآن الكريم إذ سمحت لمن يتكلم فيها بأنه يخاطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: (يا كاشف الغمة يا رسول الله)، فإنها بذلك تنشر شركًا بالله؛ واصفًا ذلك باللوث والخبث، فما رأي الشرع الشريف في ذلك؟


هل مشاركة غير المسلمين في الاحتفال برأس السنة الميلادية يُعدُّ إقرارًا بعقائدهم؟


ما حكم الشرع فيما يعرف بين الناس بـ"النقوط" الذي يُقدَّم عند حدوث مناسبة عند إنسان آخر، هل هو دَيْنٌ واجب الرد أو هديةٌ لا يجب رَدُّها؟



ما حكم الاجتماع في ميعاد وفاة متوفًّى في كل سنة لقراءة القرآن كاملًا على روحه ثم القراءة بصفة جماعية جهرية لسورةٍ ورد في فضلها نصوصٌ خاصةٌ كالفاتحة ويس وتبارك. فهل هذا العمل بدعةٌ أم لا؟


ما هى ضوابط الاحتفال بالمولد النبوي؟ حيث يحتفل المسلمون بالمولد النبوي بطريقتهم الخاصة، فكيف يكون احتفالنا بالمولد النبوي في حدود ما شرعه الله؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 ديسمبر 2025 م
الفجر
5 :10
الشروق
6 :43
الظهر
11 : 50
العصر
2:38
المغرب
4 : 56
العشاء
6 :19