ما المقصود بسنَّة الهُدى التي وردت في كتب السادة الأحناف؟ وهل هي تعني الواجب؟
السنة المؤكَّدة يسميها الحنفية سنة الهُدى؛ فإنهم يقصدون بسنة الهدى ما يقصده الجمهور من قولهم: سنة مؤكدة؛ يقول العلامة ابن عابدين في "رد المحتار" (1/ 103، ط. دار الكتب العلمية): [والسنة نوعان: سنة الهُدى، وتركها يوجب إساءة وكراهية؛ كالجماعة والأذان والإقامة ونحوها. وسنة الزوائد، وتركها لا يوجب ذلك؛ كسِيَر النبي عليه الصلاة والسلام في لباسه وقيامه وقعوده] اهـ، وقال في موضع آخر (1/ 103): [سنة الهُدى وهي من السنن المؤكدة القريبة من الواجب] اهـ.
والمستقرئ لنصوص فقهاء المذهب الحنفي -لا سيما المتأخرين- يجد أنهم يسوُّون بين مصطلح (السنة المؤكدة) ومصطلح (الواجب) في جانب توكيد الفعل والتحذير من الترك؛ أي في لحاق الإثم تاركهما وإثابة فاعلهما، وهو واضح من كلامهم على صلاة الجماعة.
قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 155، ط. دار الكتب العلمية) بعد أن ذكر أن قول العامة وجوب صلاة الجماعة: [وجه قول العامة الكتاب والسنة وتوارث الأمة..، أما توارث الأمة؛ فلأن الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا واظبت عليها وعلى النكير على تاركها، والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب، وليس هذا اختلافًا في الحقيقة، بل من حيث العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء، خصوصًا ما كان من شعائر الإسلام، ألا ترى أن الكرخي سماها سنة ثم فسَّرها بالواجب، فقال: الجماعة سنة لا يُرَخَّص لأحد التأخر عنها إلا لعذر. وهو تفسير الواجب عند العامة] اهـ.
وقال العلامة البابرتي في "العناية" (1/ 345، ط. دار الفكر): [(الجماعة سنة مؤكدة) أي: قوية تشبه الواجب في القوة، حتى استدل بمعاهدتها على وجود الإيمان، بخلاف سائر المشروعات وهي التي يسميها الفقهاء سنة الهدى، أي أخذها هدى وتركها ضلالة، وأشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «الْجَمَاعَةُ مِنْ سُنَنِ الْهُدَى، لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إلَّا مُنَافِقٌ»] اهـ بتصرف.
بل إن من الحنفية مَن أثبت لبعض السنن المؤكدة ما للواجب؛ ففي "شرح الأشباه" للحموي (1/ 120، ط. دار الكتب العلمية)، -عند كلام ابن نجيم على الرواتب وأن منها ركعتي الفجر- قال: [قوله: (ركعتان قبل الفجر)، قال في "الخلاصة": أجمعوا أن ركعتي الفجر قاعدًا من غير عذر لا يجوز، وغيره من السنن يجوز أداؤها قاعدًا من غير عذر حتى التراويح على الصحيح المختار. قيل: إنما كان كذلك مراعاة للقول بوجوبها ولم يقل في غيرها، وقد فهم بعضهم من قول علمائنا أن سنة الفجر لا يجوز قاعدًا، أي لا يحل أداؤها قاعدًا، وهذا خطأ لما قلنا من مراعاة للقول بوجوبها؛ كما في "شرح الطحاوي": من أن هذه سنة مؤكدة اختصت بزيادة تأكيدٍ وترغيب وترهيب ووعيد، فالتحقت بالواجبات اهـ. فهذا تصريح بأن معنى لا يجوز: لا يصح] اهـ. وممَّا ذُكِر يُعلَم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل التصوير الفوتوغرافي يأخذ حكم التصوير الذي ورد النهي عنه شرعًا؟
هل هناك فرق بين الرؤيا والحُلم وحديث النفس؟ وهل يُخْبِر الإنسانُ أحدًا برؤياه أو لا؟
ما موقف الإسلام من النُّصب ونُصب الجندي المجهول؟
ما حكم إقامة المتاحف والمعابد التي تقوم بعرض التماثيل؟ وما حكم استخدم التماثيل للتَّعلُّم أو للتاريخ أو للزينة أو لأيّ منفعة أخرى؟ وهل يجب تكسير هذه التماثيل كما يفعل بعض المتشددين؟
ما حكم الاشتغال بعلم الفلك؟ فقد سمعت أن المراد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَتِ النُّجُومُ فَأَمْسِكُوا، وَإِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا» هو تحريم علم الفلك باعتبار أنه من علم النجوم المنهيّ عنه شرعًا.
ما حكم الإقامة في بلاد غير المسلمين للدراسة؟ حيث إنني سافرت لبلد من بلاد غير المسلمين لدراسة الهندسة فأخبرني أحد الأصدقاء: أنَّه لا يجوز لي الإقامة في تلك البلاد لمجرَّد الدراسة؛ إذ لا تجوز الإقامة ببلاد غير المسلمين؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ» رواه أبو داود، فهل تجوز إقامتي في تلك البلاد لمجرد الدراسة؟