ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة للدخول إليها والخروج منها

تاريخ الفتوى: 30 مايو 2022 م
رقم الفتوى: 7064
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: شبهات
ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة للدخول إليها والخروج منها

سائل يسأل عن مدى ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدول للدخول إليها والخروج منها، وهل هي واجبة شرعًا؟

يجب على كل من أراد دخول دولة من الدول أن يلتزم بالقوانين والتنظيمات واللوائح التي تنظم عملية الدخول إليها والخروج منها، ولا يجوز له أن يتجاوز هذه القوانين واللوائح؛ سواء كان من رعايا تلك الدولة أو من غيرهم.

المحتويات

 

مفهوم القانون

القانون: هو مجموعة من القواعد التي تُنَظِّم الروابط الاجتماعية، والتي تَقْسِر الدولةُ الناسَ على اتباعها ولو بالقوة عند الاقتضاء. انظر: "علم أصول القانون" لعبد الرزاق أحمد السنهوري (ص: 4، ط. مطبعة فتح الله إلياس نوري).

وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله

لا تقوم حضارة ولا تستقيم دعائم دولة ولا ينهض وطن إلَّا على احترام القانون، بطريقة يتساوى فيها جميع المواطنين، بما يحقق العدالة والمساواة بين أفراد الوطن الواحد، فالالتزام بالقانون يحمي المجتمع من العشوائية والفوضى؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ للهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ [المائدة: 8].

ومن المقرر شرعًا أَنَّ لولي الأمر أن يسنَّ من التنظيمات والتقنينات ما يراه محقِّقًا لمصالح العباد؛ حيث إنَّ تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة، والإجماع منعقد على وجوب طاعة ولي الأمر في ذلك -فيما لا يخالف الشرع الشريف-؛ قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، وقد أخرج الستة عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى المَرْءِ المُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ».

وعدم السمع والطاعة في المعصية مقيَّد بما هو متفق على كونه معصية، أَمَّا ما هو مختلف فيه هل هو معصية أم لا؟ فللحاكم أن يأمر به، وتجب طاعته حينئذ؛ إذ من المعلوم أنَّ "حكم الحاكم يَرْفع الخلاف"، وأنَّ "لولي الأمر تقييد المباح"، وأنَّ له أن يتخيَّر في الأمور الاجتهادية ما يراه محقِّقًا للمصلحة، والعمل بذلك حينئذٍ واجبٌ، والخروج عنه حرام؛ لأنَّه من قبيل الافتيات على الإمام.

قال الإمام القرافي في "الفروق" (2/ 103، ط. عالم الكتب): [اعلم أنَّ حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف، ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم، وتتغيَّر فُتياه بعد الحكم عمَّا كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء] اهـ.

والأدلة على وجوب طاعة ولي الأمر كثيرة، ووليُّ الأمر في ذلك أعمُّ من أن يكون شخصًا طَبْعيًّا، بل يدخل فيه دخولًا أوَّليًّا النظامُ العامُّ والقوانين واللوائح التي تُنَظِّم أمورَ المعاش.

ضرورة الالتزام بالقوانين التي تضعها الدولة للدخول إليها والخروج منها

مقتضى ذلك أنه يجوز للجهات المختصة سنُّ القوانين التي تُنَظِّم عملية الدخول إلى الدولة عبر منافذها المتنوعة، والخروج منها، ويجب على سائر المواطنين الالتزام بها، سواء كانوا من رعايا تلك الدولة أم لا؛ أمَّا رعايا الدولة فلما تَقدَّم من وجوب طاعة ولي الأمر، وأمَّا غيرهم من سائر المواطنين؛ فلأنَّ تلك القوانين يكون متَّفقًا عليها بين سائر الدول، فهي بمثابة العقود والمواثيق بين الدول بعضها البعض، فيجب الالتزام بها؛ لحث الشريعة الغراء على ضرورة الوفاء بالعقود، والمحافظة على العهود؛ كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]، وقوله جلَّ شأنه: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾ [المؤمنون: 8].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شروطِهم مَا وافقَ الحقَّ مِنْهَا» رواه أبو داود في "السنن"، وابن حبَّان في "الصحيح"، والدارقطني في "السنن"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى" و"الصغرى" و"شعب الإيمان".

وهذه النصوص عامة في جميع الأمانات الواجبة؛ سواء كانت من حقوق الله تعالى وحقوق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من الأوامر والنواهي، أو كانت من الحقوق المتعلقة بالعباد؛ كالودائع، والرهائن ونحوهما، أو من الحقوق المتعلقة بواجب الإنسان تجاه وطنه ومجتمعه؛ كالخدمة العسكرية، والحفاظ على المال العام، واحترام النظام والقانون، ونحو ذلك.

ومن أجل ذلك: فقد نَصَّ المُشرِّع المصري في القانون رقم (97) لسنة 1959م في مادته رقم (8) على: يُعيَّن بقرار من وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية شكل جواز السفر، ومدة صلاحيته، وطريقة تجديده، وشروط وإجراءات منحه.

بل إنَّ المُشرِّع قد جَرَّم في المادة رقم (9) من ذات القانون دخول الشخص الذي يحمل جواز سفر باسم جمهورية مصر العربية أي بلد غير مدونة في الجواز ما لم يحصل على إذنٍ بذلك من وزارة الداخلية أو ممَّن تفوّضه الوزارة في ذلك.

الخلاصة

بناءً على ذلك: فلولي الأمر أو مَن ينوب عنه أن يضع القوانين التي تُنَظِّم عملية الدخول إلى بلده والخروج منها، ولا يجوز العمل في هذا الشأن خارج الإطار المُنَظِّم والمتفق عليه بين الدول، ويجب على جموع المواطنين الالتزام بها، ولا يجوز الخروج عنها.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم اتباع التقويم الذي تصدره هيئة المساحة المصرية في أوقات الصلوات؛ فنحن مجموعة من أئمة مركز ومدينة المحلة الكبرى؛ نحيط سيادتكم علمًا بأن القائمين على المساجد اعتادوا على أن يرفعوا الأذان بعد انتهاء الأذان في الإذاعة والدعاء بعده؛ نظرًا لأن النتائج لم يكن فيها غير توقيت القاهرة والإسكندرية، وظل الأمر على ذلك سنوات، ثم ظهرت النتائج تحمل توقيت مدن أخرى ومنها مدينتي طنطا والمحلة، فلم يلتفت الناس وساروا على عادتهم، ثم انتبه البعض فوجد أن النتائج جميعها ومنها النتيجة الخاصة بالهيئة العامة المصرية للمساحة قسم النتائج والتقويم على موقعها، أن توقيت أذان المحلة قبل توقيت أذان القاهرة مما أدى إلى اختلافٍ بين الأئمة؛ فمنهم من راعى اعتراض الناس فلم يُعِر ذلك اهتمامًا، أو خشي من رد الفعل فاستمر على ما كان عليه، ومنهم من وجد مُسوِّغًا للقول بأن أذان الصبح الآن قبل موعده الشرعي بثلث ساعة، ومنهم من رأى أن ذلك يؤدي إلى شبهة على الأقل في الصيام في رمضان؛ إذ إن التوقيت الذي ينبغي أن يُمسك فيه عن الطعام هو قبل أذان القاهرة، وهو في الواقع لا يمسك إلا بعده، أي بعد أذان الفجر بتوقيت محافظته وهي المحلة (وذلك في الدقائق التي قبل أذان القاهرة، والدقائق التي بقَدْر ما يسمع أذان الراديو والدعاءَ بعده)؛ حيث إن الناس لا يُمسكون إلا بسماع الآذان في الأحياء التي يعيشون فيها فحَمَل الناس على التوقيت الذي أخبر به أهلُ الذكر في المسألة.
وتعدد الآراء في هذا الأمر أحدث بلبلة وتعدُّدًا في وقت رفع الأذان في الحي الواحد.
وقد اتفق الجميع (الأئمة والأهالي) على أنه لو جاءهم منشور أو بيان او إفادة من الجهة المختصة فسيرتفع الخلاف بينهم؛ فنحن في انتظار إفادتكم لقطع الخلاف ومنع أسباب الفتنة خاصة وقد اقترب شهر رمضان أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات. والله المستعان وعليه التكلان.


ما حكم إعطاء الزكاة لذوي الهمم؟ وهل يجوز صرف الزكاة إلى الطفل أو الشاب المعاق من ذوي الهمم أو أنهما يُعطَيان من الصدقة لا من الزكاة الواجبة؟


ما حكم دفع مصاريف الفرح للفقراء والمحتاجين؟ حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي قيام أحد الشباب بدفع مصاريف حفل زفافه كمساعدات للفقراء والمساكين؛ فهل من المستحب شرعًا -في هذه الأيام التي كثرت فيها حاجة الفقراء والمساكين- أن يقوم العريس بدفع مصاريف حفل زفافه إلى المحتاجين بدلًا من المبالغة في إقامة حفل الزفاف؟


ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟


ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟


ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ فنحن مجموعة من الشباب خرجنا معًا في رحلة، وجلسنا في استراحة الطريق لنتناول الغداء، فكنا نأكل في طبق واحد، ونتناوب زجاجة الماء نشرب منها جميعًا، فأَنِف أحدنا من هذا الفعل، وأنكر علينا إنكارًا شديدًا بحجة أنه قد تنتقل بسبب ذلك الأمراض، فرد عليه أحد الزملاء بأن ما نقوم به من التشارك في إناء الطعام والشراب سنة نبوية، فلا يجوز أن تنكر علينا ذلك، فما صحة هذا الكلام؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 14 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :11
الشروق
6 :39
الظهر
12 : 50
العصر
4:21
المغرب
7 : 2
العشاء
8 :20