ما هي كيفية خصم مؤخر الصداق المجهول من التركة بعد وفاة الزوج؟ فعندما تزوج والدنا من والدتنا كتب بوثيقة عقد الزواج عن مقدم الصداق ومؤخره جملة: "المسمى بيننا"، وقد تُوفِّي والدنا، ونودّ أن نعطي والدتنا مؤخر صداقها قبل قسمة التركة؛ فكيف نقدره شرعًا بما يحسم النزاع ويرفع الخلاف؟
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأنَّه إذا كانت والدتكم تَذكُر هذا المسَمَّى وتَذكُر كم أَخَذَت كمُقَدَّم له فتكون مُدَّعِية بالمؤخر، فإنْ صدقها الورثة فيكون لها ما ادَّعَت يُخصَم من التركة قبل توزيعها، وإنْ صدقها بعض دون بعض فيُقتَطَع من نصيب المُصَدِّق منهم فقط دون غيره، وإن لم يصدقها الورثة أو كانت غير ذاكِرة لما أَخَذَت كمُقَدَّم، فلوالدتكم في هذه الحال مقدمًا ومؤخرًا ما يُعرَف في العُرف الشرعي والقانوني بمهر المثل، وهو مهر امرأة من قوم أبيها -كأختها وعمتها وبنت عمها- تساويها وقت العقد سِنًّا وجَمالًا ومالًا وبَلَدًا وعَقلًا ودِينًا وأَدَبًا وخُلُقًا وعِلمًا وبَكارةً أو ثُيُوبة وعَدَم وَلَد.
فإن لم توجد واحدة من قوم أبيها تساويها في هذه الصفات، يُنظَر إلى امرأة أجنبية تساويها في هذه الصفات؛ فإن كان هناك عُرف وقت العقد في أمثالها من قوم أبيها في القدر المؤخر من المهر عُمِل به فاقتُطِع لها، وإن لم يوجد عُمِل بالعُرف المعمول به في ذلك في أمثالها في صفاتها من غير قوم أبيها، فاقتطع لها من التركة، فتُعطاه مِثْلًا بغير زيادة ولا تقويم؛ عَمَلًا بالمختار للفتوى في قضاء الديون عندما لا تنهار العُملة بالكُلِّية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
تُوفي رجل عن: بنت، وزوجة، وثلاثة إخوة أشقاء؛ فما نصيب كل وارث؟
سيدة تبلغ من العمر حوالي خمسة وأربعين سنة، وأصيبت بضمورٍ شديد في خلايا المخ، وأيضًا أُصِيبَت بمرض ألزهايمر، كما أصيبت بِعدَّةِ جلطات بالمخ، وصار عمرها الذهني أو العقلي الآن حوالي سنتين ونصف أو ثلاث سنوات على الأكثر؛ حيث بدأت في مرحلة التبول غير الإرادي، حتى إنها لا تستطيع التحكم في كميات الطعام التي تتناولها؛ حيث تتناول أي شيء من الطعام دون تمييز للكميات، وحدث أكثر من مرة أن تناولت كميات كبيرة من الأدوية وحامض الفنيك، وبسبب هذا ذهب بها أهلها أكثر من مرة لمراكز السموم. وعندها بنتان توءمتان تبلغان من العمر حوالي خمسة عشر عامًا، وقد بدأت بالتعدي عليهما بالضرب والعنف من تقطيع شعرهما إلى ما شابه ذلك من أمور العنف. فهل إيداعها في مصحة -وهي بهذه الحالة- يعتبر من العقوق أو من قطع صلة الرحم؟ أم يجوز إيجار شقة خاصة لها؛ حيث تقوم ممرضة برعايتها ورعاية مصالحها.
ما حكم تفويض المرأة في الطلاق الثلاث، وذلك بأن يفوضها زوجها في تطليق نفسها الثلاث طلقات متفرقات (واحدة بعد واحدة)؟ وهل يجوز لها أن تشترط ذلك في عقد الزواج؟
هل تحديد ورثة المتوفى إكلينيكيًّا وتوزيع تركته تحسب من تاريخ توقف جميع أجهزة الجسم عن العمل ودخوله في الغيبوبة أو من تاريخ وفاته الحقيقي ودفنه؟
ما حكم تشقير الحواجب؟
تقول السائلة: أعطت أمي لي ولأخي ولأختي قطعَ أرض متساوية بغرض البناء عليها، وقُمنا ببناء المنازل في حياتها، وبعد وفاتها جمع أخي كل الأرض ثم قسمها قسمة الميراث بغير رضانا؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟ وهل أمي آثمة لكونها وزعتها علينا في حياتها بالتساوي؟