ترغيب الشرع في اختيار الاسم الحسن للمولود

تاريخ الفتوى: 29 ديسمبر 2022 م
رقم الفتوى: 7392
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: أحكام المولود
ترغيب الشرع في اختيار الاسم الحسن للمولود

هل رغب الشرع في اختيار الاسم الحسن للمولود؟ فنحن نرجو منكم بيان مدى اهتمام الشرع الشريف وترغيبه في اختيار الاسم الحسن للمولود.

التسمية: مصدر للفعل سمَّى، وسمَّاه بكذا: جعل له اسمًا، وسمَّيتُ فلانًا زيدًا، وسمَّيتُهُ بِزيدٍ: بِمعنًى. وأسْمَيْتُهُ: مِثْلُهُ، وهو سَمِيُّ فُلانٍ: إذا وافق اسمُه اسمَ فُلانٍ. يُنظر: "مختار الصحاح" للرازي (ص: 155، ط. المكتبة العصرية)، و"المعجم الوسيط" لمجمع اللغة العربية بمصر (ص: 452، ط. مكتبة الشروق الدولية).

والاسم لغة: ما دلَّ على مسمى، وهو عند البصريين: مشتق من السمو، وهو العلو؛ لأنه يُعلي مسماه ويُظهره، وعند الكوفيين: مشتق من وَسَم، بمعنى عَلَّم بعلامة؛ لأنه علامة على مسماه. ينظر: "الإنصاف" للإمام أبي البركات الأنباري (1/ 8، ط. المكتبة العصرية)، و"الرسالة الكبرى على البسملة" للشيخ الصبان (ص: 66، ط. دار الكتاب العربي).

والتسمية تكريم للإنسان؛ لأنه يُعْرَف بالاسم ويُمَيَّز به عن غيره، فهي مطلوب شرعي يدخل في جملة التكريم الوارد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]، وقد حكى الإمام ابن حزم الاتفاق على فرضيتها؛ فقال في "مراتب الإجماع" (ص: 154، ط. دار الكتب العلمية): [اتَّفقوا أنَّ التسمية للرجال والنساء فرض] اهـ.

وقد رَغَّب الشرع الشريف في تحسين الأسماء، وألَّا يكون في الاسم قبحُ معنًى أو ذمٌّ أو سَبٌ؛ فروى أحمد في "مسنده"، وأبو داود في "السنن"، وابن حبان في "الصحيح" عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّكُمْ تُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَسْمَائِكُمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِكُمْ فَأَحْسِنُوا أَسْمَاءَكُمْ».

يقول الإمام الطبري: "لا تنبغي التسمية باسمٍ قبيحِ المعنى، ولا باسم يقتضي التزكية له، ولا باسمٍ معناه السبُّ.. ولو كانت الأسماء إنما هي أعلام للأشخاص لا يقصد بها حقيقة الصفة، لكن وجه الكراهة: أن يسمع سامع بالاسم فيظن أنَّه صفة للمسمى؛ فلذلك كان صلى الله عليه وآله وسلم يحوِّل الاسم إلى ما إذا دُعِيَ به صاحبه كان صدقًا.. وقد غيَّر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عدة أسماء" اهـ. نقلًا مِن "فتح الباري" (10/ 577، ط. دار المعرفة).

وقد روى الإمام أحمد في "مسنده " وأبو داود والنسائي في "سننيهما" مِن حديث أبي وهب الجُشَمي رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تَسَمَّوْا بِأَسْمَاءِ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَحَبُّ الْأَسْمَاءِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَأَصْدَقُهَا حَارِثٌ وَهَمَّامٌ، وَأَقْبَحُهَا حَرْبٌ وَمُرَّةُ».

يقول العلَّامة الخطابي في "معالم السنن" (4 / 126، 127، ط. المطبعة العلمية): [وأقبحها حربٌ؛ لِمَا في الحرب مِن المَكارِه، وفي مُرَّة مِن البشاعة والمرارة، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يُحِبُّ الفَأْل الحَسَن والِاسم الحَسَن] اهـ.

وقال الإمام الماوردي رحمه الله في "نصيحة الملوك" (ص: 167، ط. مكتبة الفلاح) عند ذكره صفات الاسم الحسن: [أن يكون الاسم مأخوذًا من أسماء أهل الدين، من الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين، ينوي بذلك التقرب إلى الله جل اسمه بمحبتهم وإحياء أساميهم، والاقتداء بالله جل اسمه في اختيار تلك الأسماء لأوليائه، وما جاء به الدين، كما قد روينا عنه في أنَّ أحب الأسماء إلى الله عبد الله وأمثاله] اهـ. وممَّا سبق يُعلَم الجواب عن السؤال.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم تحديد جِنس الجنين عن طريق الحقن المجهري؟


سائل يقول: هل يجوز ذبح العقيقة قبل ولادة المولود، خوفًا من مرض الذبيحة ووفاتها؟ فقد قمت بشراء خروفٍ للعقّ عن مولودي القادم ووجدت فيه ضعفًا وأخاف موته، ولا يتبقى على موعد الولادة سوى يومين.


ما حكم التسمية بالاسم المتضمن تزكية أو مدحًا؟


سائلة تقول: أنا حامل في الشهر الثاني، وقد قرَّر الأطباء أنَّ في استمرار الحمل خطرًا على صحتي، فما حكم الإجهاض في هذه الحالة؟


ما حكم كفالة أطفال مجهولة النسب ونسبهم إلى الكافل؟ وهل هذا يجوز شرعًا؟


ما حكم تغيير الاسم إلى اسم أحسن منه؟  فأنا لي صديقٌ لا يعجبه اسمه الذي سُمِّيَ به؛ لأنه يظن أنه مخالف للشريعة الإسلامية، ويريد أن يغير هذا الاسم، فهل يجب شرعًا تغيير ذلك الاسم إلى اسم آخر؟ أفيدونا أفادكم الله.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57