هل هناك فضل في تسمية الأولاد باسمٍ من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ وما الذي ورد في ذلك؟
إنَّ من أفضل الأسماء على الإطلاق أسماءَ نبيِّنا سيِّدِنا محمدٍ صلى الله عليه وآله وسلم، سيدِ ولد آدم عليه السلامُ وحبيبِ الرحمن، الذي قَرَنَ اللهُ عزَّ وجلَّ اسمَهُ بِاسْمِهِ ما دامتِ السماواتُ والأرض، وفي فضل التسمِّي بخصوص اسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وَرَدَ الكثيرُ من الأحاديث والآثار.
فعن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «سَمُّوا بِاسْمِي، وَلَا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتِي؛ فَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ» متفق عليه.
وعن محمدِ بن الْحَنَفِيَّةِ قال: قال عَلِيٌّ رضي الله عنه لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: إِنْ وُلِدَ لِي غُلَامٌ بَعْدَكَ أُسَمِّيهِ بِاسْمِكَ وَأُكَنِّيهِ بِكُنْيَتِكَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» أخرجه ابن أبي شيبة في "الأدب".
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَسَمَّاهُ مُحَمَّدًا تَبَرُّكًا بِهِ كَانَ هُوَ وَمَوْلُودُهُ فِي الْجَنَّةِ» رواه ابن بُكَير في "فضائل التسمية بأحمد ومحمد"، وقاضي المارستان في "مشيخته"، وهذا الحديث أمثل ما ورد في هذا الباب، وإسناده حسن؛ كما قال الإمام المناوي في "فيض القدير" (6/ 237، ط. المكتبة التجارية الكبرى).
وعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَّا يُدْعَى بِاسْمِهِ، إِلَّا آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ؛ فَإِنَّهُ يُكْنَّى أَبَا مُحَمَّدٍ» أخرجه أبو نعيم الأصبهاني في "صفة الجنة"؛ وذلك تعظيمًا وتوقيرًا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ فإنَّ العرب قد تعارفت على أنها إذا ما أرادت تعظيم إنسانٍ: كَنَّتْهُ، ويُكنَّى الإنسانُ بِأَجَلِّ ولده.
وحيثُ ثبتت أفضليَّةُ التَّسمِّي بأسماءِ الأنبياءِ، وبِاسم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم على جهة التفرَّد والخصوص؛ فإنَّه لا خلاف في ثُبُوتِ أفضليَّةِ التسمِّي بجميعِ أَسْمائِهِ صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما أُرِيدَ بها التقربُ إلى الله تعالى، وحبًّا وتبركًا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد تعارفَ المسلمون منذ زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عصرنا هذا على التعلّقِ بالتسمي بجميع أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم، حتى إنَّه يمكن القول بأنَّه لا يخلو بيتٌ من بيوتِ المسلمينَ ممن تسمَّى باسمٍ من أسمائهِ صلى الله عليه وآله وسلم محبةً وتعلقًا وتبركًا به صلى الله عليه وآله وسلم.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم زواج الرجل من حفيدة زوجته التي طلقها قبل الدخول؟ حيث تقول السائلة: تزوّجت جدتي أم والدي برجلٍ أجنبيّ، ثم طلقها زوجها قبل أن يدخل بها، ويريد هذا الرجل أن يتزوج ببنت ابن جدّتي؛ فهل يجوز ذلك شرعًا؟
ما المقصود بكفالة اليتيم؟ وهل المراد بكفالته النفقة عليه فقط؟ أو يُقْصَدُ بها رعايته في كل مصالحه؟
ما حكم القمار في الإسلام؟ وهل ورد في الشرع نصوص تبيح الرهان؛ كالرهان على سباق الخيل مثلًا؟
من الأحق بولاية الأبناء الصغار؟ قفد تزوجت من سيدة وأنجبت منها مولودًا في 1/ 7/ 1997م، فما هو حقي الشرعي في الولاية الكاملة على ابني، ومدى حقي في اختيار المدارس وتعليمه وأي شيء يتعلق بالصغير، ومدى حق زوجتي الشرعي في ولايتها على الصغير؟ وهل من حقها التصرف في مستقبله التعليمي؟
ما حكم استرداد العارية قبل انتهاء المدة المتفق عليها؟ فرجلٌ استعار سيارةً مِن جاره لقضاء بعض المصالح بها لمدة ثلاثة أيام، إلا أن صاحب السيارة طلب استردادها بعد يومٍ مِن أخذها لسفر ضروري طرأ له في عمله، ولا يملك غير هذه السيارة للسفر، لكنِ المستعيرُ امتنع عن رَدِّها، وتمسك باتفاقه مع صاحب السيارة، وأنه قد استأذنه فيها لمدة ثلاثة أيام، والسؤال: هل يجوز شرعًا ما فعله المستعير مِن الامتناع عن تسليم السيارة إلا بمضي المدة المتفق عليها؟ علمًا بأن رَدَّها لا يَضُره في شيء، فهي موجودة عند البيت ولا يستعملُها حين طُلِبَت منه، وإنما المتضرر هو صاحب السيارة؛ لأنه لو استأجر سيارة للسفر سوف يتكلف كثيرًا من المال، ولو امتنع عن السفر تضرر في عمله.
سائل يقول: تزوَّج رجلٌ امرأة عاشت معه مدة من الزمن، ولم يُنجِبا، وله أخ شقيق وأولاد أخ، وقد كتب لها قبل وفاته قطعةَ أرض ممَّا يملِك نظير خدمتها له؛ فما حكم ذلك شرعًا؟