ما حكم صلاة المرأة في المكتب بحضرة الرجال من غير المحارم؟ فأنا أعمل موظفة في مكتب فيه رجال ونساء، ويدخل عليَّ وقت صلاة الفريضة فأصلي الصلاة في مكتبي في حضور الرجال؛ فهل تصح الصلاة؟ وهل يجوز لي أنْ أصليَ جالسة على الكرسي بحضرة الرجال من غير المحارم؟ وقد أخبرني بعض الزملاء أنَّ السادة المالكية أجازوا الصلاة من جلوس في هذه الحالة؟ فهل هذا صحيح؟
يجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
ويجدر التنبيه على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.
المحتويات
الصلاة عماد الدين، وهي ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة؛ قال الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [البقرة: 43]، وعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ» متفق عليه.
وقد افترض الله على عباده خمس صلوات في اليوم والليلة؛ فيجب على كل مسلم بالغ عاقل ذكرًا كان أو أنثى أداء هذه الصلوات في أوقاتها ما لم يكن هناك مانع يمنع من وجوب الصلاة، كغياب العقل أو حيض المرأة أو نفاسها.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين" (ص: 22، ط. دار الفكر): [إنما تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، ولا قضاء على كافر إلا المرتد، ولا الصبي، ويُؤمَر بها لسبعٍ، ويُضرَب عليها لعشر، ولا ذي حيض أو جنون أو إغماء] اهـ.
الصلاة إِنَّما تكون صحيحة إذا استوفت أركانها وشروطها، وقد حصر الفقهاء أركان الصلاة وشروطها على تفصيل بين الفقهاء في ذلك، ولم يَعُدّ أحد منهم استتار المرأة عن أعين الرجال ركنًا ولا شرطًا لصحة الصلاة. ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي" (1/ 45، ط. دار إحياء التراث العربي)، "الشرح الصغير" (1/ 258 وما بعدها، ط. دار المعارف)، "مغني المحتاج" (1/ 330 وما بعدها، ط. دار الكتب العلمية)، "الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف" (1/ 429 وما بعدها، ط. دار هجر).
قال الإمام الزركشي في "تشنيف المسامع بجمع الجوامع" (1/ 179، ط. مكتبة قرطبة): [العبادة إِنْ وَقَعَتْ مستجمعه الأركانِ والشروطِ كَانَتْ صحيحةً، وَإِلَّا ففاسدةٌ] اهـ.
قد دلت الأدلة الشرعية على جواز اجتماع الرجال والنساء للصلاة في مكان واحد، منها:
ما ورد عن أَنس بن مالك رضي الله عنه أنه قالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَيَتِيمٌ فِي بَيْتِنَا خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، وَأُمِّي أُمُّ سُلَيْمٍ خَلْفَنَا» رواه البخاري في "صحيحه"؛ قال الكشميري في "فيض الباري على صحيح البخاري" (2/ 412، ط. دار الكتب العلمية): [ويستفاد من الأحاديث: أنَّ النساء كُنَّ يحضرن الجماعات في المكتوبات والعيدين مطلقًا] اهـ.
وما ورد عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه: أَنَّه لما كانت وقعة أهل الفتح، بادر كل قوم بإسلامهم، وبدر أبي قومي بإسلامهم، فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم حقًّا، فقال: «صَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، وَصَلُّوا صَلاةَ كَذَا فِي حِينِ كَذَا، فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ قُرْآنًا». فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني؛ لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا است قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصًا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أخرجه البخاري في "صحيحه".
وقد كانت النساء يصلين في مسجد سيدنا رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ ليس بينهن وبين الرجال ساتر ولا حجاب؛ فعن أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي لَأَقُومُ فِي الصَّلَاةِ أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".
ووجه الدلالة من الحديث أن سماع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبكاء الصبي يدل على قرب مكانه ومكان أمه، وعدم وجود حجاب يمنع صوته، أو يبعد أمه عن صفوف الرجال.
وقد كانت النساء في عهد رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله سَلَّمَ يشهدن صلاة العيد؛ فأما غير الحائض فتصلي، وأما الحائض فتشهد من غير صلاة؛ فعن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنها سمعت رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَخْرُجُ الْعَوَاتِقُ وَذَوَاتُ الْخُدُورِ، أَوِ الْعَوَاتِقُ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحُيَّضُ، وَلْيَشْهَدْنَ الْخَيْرَ، وَدَعْوَةَ الْمُؤْمِنِينَ، وَيَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ الْمُصَلَّى» رواه البخاري في "صحيحه".
ومن المعلوم أن صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْهِ وآله سلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم، ولم يمنعهن النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ من الصلاة بحضرة الرجال، ولا أمرهن بإعادة الصلاة.
قد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن محاذاة المرأة للرجل في الصلاة لا تبطل صلاته ولا صلاتها.
جاء في "المدونة" (1/ 195، ط. دار الكتب العلمية) عن الإمام مالك رضي الله عنه: [قلت لابن القاسم: إذا صلت المرأة وسط الصف بين الرجال: أتفسد على أحد من الرجال صلاته في قول مالك؟ قال: لا أرى أن تفسد على أحد من الرجال وعلى نفسها] اهـ.
قال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 252، ط. دار الفكر): [إذا صلى الرجل وبجنبه امرأة لم تبطل صلاته ولا صلاتها سواء كان إمامًا أو مأمومًا، هذا مذهبًا، وبه قال مالك والأكثرون] اهـ. فإذا كانت المحاذاة لا تبطل الصلاة فأولى من ذلك صلاة المرأة بحضرة مَن يراها من الرجال.
إذا تقرر جواز صلاة المرأة بحضرة الرجال فإنَّ الأولى لها أن تصلي الصلوات كلها سرًّا لا جهرًا، ولا فرق في ذلك بين الصلاة الجهرية والسرية.
قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 248، ط. المكتب الإسلامي): [قال أصحابنا: والمرأة لا تجهر بالقراءة في موضع فيه رجال أجانب. فإن كانت خالية، أو عندها نساء، أو رجال محارم، جهرت] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني في "الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع" (1/ 146، ط. دار الفكر): [(والمرأة تخالف الرجل) حالة الصلاة (في خمسة أشياء).. (و) الثالث: أنها (تخفض صوتها) إن صلت (بحضرة الرجال)] اهـ.
أما بخصوص مشروعية صلاتها جالسة مع قدرتها على القيام؛ فقد أجمع الفقهاء على عدم صحة صلاة القادر على القيام في الفرض إذا صلى قاعدًا، وأجمعوا على صحة صلاة القادر على القيام في النفل إذا صلى قاعدًا.
قال الإمام ابنُ حزم في "مراتب الإجماع" (ص: 26، ط. دار الكتب العلمية): [واتَّفقوا على أنَّ القيام فيها فرضٌ لِمَن لا علَّةَ به ولا خوف] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البر المالكي في "الاستذكار" (2/ 180، ط. دار الكتب العلمية): [إن العلماء لم يختلفوا أنه لا يجوز لأحد أن يصلي منفردًا، أو إمامًا قاعدًا فريضته التي كتبها الله عليه وهو قادر على القيام فيها، وأن مَن فعل ذلك ليس له صلاة، وعليه إعادة ما صلى جالسًا، فكيف يكون له أجر نصف القائم وهو آثم عاص لا صلاة له] اهـ.
وقال الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (3/ 285) [فالقيام في الفرائض فرض بالإجماع لا تصحّ الصلاة من القادر عليه إلا به] اهـ.
وقال في (3 /275): [يجوز فعل النافلة قاعدًا مع القدرة على القيام بالإجماع، ودليله الأحاديث الصحيحة التي ذكرناها وغيرها مما هو مشهور في الصحيح، لكن ثوابها يكون نصف ثواب القائم؛ لحديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ صَلَّى قَائِمًا فَهُوَ أَفْضَلُ، وَمَنْ صَلَّى قَاعِدًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَائِمِ، وَمَنْ صَلَّى نَائِمًا فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِ الْقَاعِدِ»] اهـ.
وقال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق" (1/ 308، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(قوله: "والقيام"؛ لقوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ [البقرة: 238]، أي: مُطيعين، والمراد به القيامُ في الصلاة بإجماع المفسِّرين، وهو فَرْضٌ في الصَّلاةِ للقادِرِ عليه في الفَرْضِ، وما هو ملحَقٌ به، واتَّفقوا على ركنيَّتِه] اهـ.
أما ما نسبه بعض زملائك -كما ورد في السؤال- إلى السادة المالكية من صحة صلاة المرأة جالسة في هذه الحالة فلعلَّه أراد به ما قاله الإمام القرافي رحمه الله تعالى في "الذخيرة" (2/ 107، ط. دار الغرب الإسلامي): [فلو كانت امرأة لم تجد مكانًا تستتر به عن الرجال، قال مالك في "العتبية": تصلي جالسة، وإن كانت خلوة صلت قائمة] اهـ. إِنَّما هو في سياق آخر غير الحالة المسؤول عنها في واقعة السؤال، وهي حالة فقدان ما يستر العورة الواجب سترها في الصلاة؛ فقد سيق هذا الكلام على إثر ذكره لقاعدة: [الوسائل أبدًا أخفض رتبة من المقاصد إجماعًا، فمهما تعارضا تعيّن تقديم المقاصد على الوسائل.. ولذلك قدمنا الركوع والسجود اللذين هما مقصدان على السترة التي هي وسيلة] والسترة هي ستر العورة في الصلاة، ثم فرع على ذلك بقوله: [فلو جمعوا نهارًا قال صاحب "الطراز" فعند ابن حبيب والشافعي يكونون صفًّا وإمامهم في صفهم. قال لأنَّ الستر سقط عنهم بالعجز. والتباعد مستحبٌّ؛ لما فيه من غض البصر. قال فإن كثروا صفوا صفًّا آخر وغضوا أبصارهم. فلو كانت امرأة لم تجد مكانًا تستتر به عن الرجال..إلخ]، وهذه ليست الحالة الواردة في السؤال.
بناء على ما سبق: فيجوز للمرأة أن تصلي بحضرة الرجال الأجانب، ولا إثم عليها، ولا يجوز لها تأخير الصلاة عن وقتها، ولا يجزئها الجلوس مع القدرة على القيام، وإذا صلت بحضرة الرجال الأجانب فإنها تُسِرُّ في الصلاة مطلقا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية.
ويجدر التنبيه على أنه يتحتَّم على الجميع -رجالا ونساء- رعاية ما تنظمه الجهات الإدارية في تنظيم أماكن الصلاة وتقسيم أدائها خلال أوقاتها؛ دفعًا للإخلال بنظام العمل مع الحفاظ على حق أداء الصلاة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الواجب على المرأة إذا احتلمت، حيث إنه إذا السيدة استحلمت، فهل تكون نجسة ولا بد من أنها تغتسل، أم يكفي الوضوء؟ وهل إذا كانت صائمة واستحلمت تفطر، أم لا؟
سائل يقول: الإسلام دين الإصلاح وينهي عن الفساد والإفساد؛ فنرجو منكم بيان كيف حذَّر الإسلام من المساس بأمن الوطن، وترويع المواطنين؟
ما حكم نشر آيات من القرآن على مواقع التواصل وترشيح صديق يكمل بعد وهكذا؛ فقد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي وضع آية من آيات القرآن الكريم، واختيار أحد الأشخاص لنشرها بين أصدقائه، ويختار هو صديقًا غيره لينشرها، ومن يختار يختار غيره (تحت شعار: لا تجعلها تتوقف عندك)، وذلك كشبكة متواصلة لنشر هذه الآية أو الدعاء بقصد عموم الذكر بين الناس في شهر رمضان، فما حكم فعل ذلك؟
ما حكم تحديد الجهات المنظمة للحج لأعداد الحجيج وسنِّهم واشتراط حصولهم على اللقاحات؟ فمع اقتراب موسم الحج وفي ظل تزايد أعداد مريدي الحج، نجد أن الجهات المعنية بشئون الحج والعمرة تقوم بإِصْدار قرارات تنظيمية لفريضة الحج، نحو: تحديد أعداد الحجيج وأعمارهم، واشتراط حصولهم على بعض اللقاحات، فهل هذا متفق مع أحكام الشريعة ومقاصدها الإسلامية؟
ما حكم تعليق الزينة والفوانيس في رمضان؟ فأنا سمعت أحد الناس وهو يقول عندما رأى زينة وفوانيس رمضان المعلقة في الشوارع: ما يصنعه المصريون في رمضان من تعليق الزينة والفوانيس لم يفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا أحد من أصحابه فهو إذن بدعة، وكل بدعة ضلالة، وهذه كلها مظاهر كاذبة.
ما حكم ترديد الأذان بعد انتهاء المؤذن منه؟ فأنا أعلم أنه يستحب ترديد الأذان عند سماع المؤذن، وأحيانًا يفوتني الترديد خلفه، بمعنى أني لم أردده في أثنائه، فهل يجوز أن أقوم بترديده بعد انتهاء المؤذن من الأذان؟