بيان صفة إحرام الرجل والمرأة

تاريخ الفتوى: 24 يونيو 2023 م
رقم الفتوى: 7797
من فتاوى: الأستاذ الدكتور / شوقي إبراهيم علام
التصنيف: الحج والعمرة
بيان صفة إحرام الرجل والمرأة

ما صفة إحرام الرجل والمرأة؟

المواصفات المطلوبة شرعًا في ملابس الإحرام للرجل ألَّا يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ كالقميص والسراويل، وما لم يكن كذلك فلَا بأس بلُبس المُحرِم له؛ كالساعة والرِّداء والإزار مِمَّا يُلَفُّ على الجسم ولَا يُفَصِّل العُضو، أمَّا المرأة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، ويسن للرجل والمرأة ارتداء الأبيض الجديد.

المحتويات

 

بيان المراد بالإحرام

الإحرام: هو نية الدخول في النسك أو التزام حُرُمات مخصوصة، والـمُحْرِم: هو مريد الإحرام المتلبس به، والإحرام ركن من أركان الحج والعمرة؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى»، متفق عليه. يُنظر: "حاشية ابن عابدين على الدر المختار" (2/ 479، ط. دار الفكر)، و"عمدة السالك وعدة الناسك" لابن النقيب الشافعي (ص: 147)، و"حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم" (1/ 312، ط. دار إحياء الكتب العربية).

بيان صفة إحرام الرجل والمرأة

للإحرام أحكام: منها ما يتعلق بملابس المحرم وما يرتديه؛ حيث إن المحرم يُمْنَع من لبس الثياب المخيطة المعتادة في الإحرام، وتختلف ملابس الإحرام للرجل عن المرأة، وتفصيل ذلك على النحو الآتي:

فأمَّا ملابس الإحرام للرجل فهي:

إزار: وهو ثوبٌ يُحيط بالنصف الأسفل من البدن من قماش لا يشف عن العورة "كالبشكير"، يلفه المحرم على وسطه ليستر به ما بين سرته إلى ما دون ركبته، وأفضله: الجديد الأبيض.

ورداء: وهو ثوب يستر به النصف الأعلى من الجسد ما فوق سرته إلى كتفيه فيما عدا رأسه ووجهه، وأفضله: الجديد الأبيض.

ونعل: يلبسه المحرم في رجليه يظهر منه الكعب، والمراد بالكعب: العظم الناشز المرتفع في جانب القدم عند ملتقى الساق والقدم، ولكلِّ قدمٍ كعبان عن يمنتها ويسرتها. ينظر: "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير" للفيومي (2/ 534، ط. المكتبة العلمية).

وأمَّا المرأة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلَّا وجهها وكفيها، وأن تكون ملابسها واسعة لاتصف الجسد ولا تلفت النظر، والمستحب في ذلك كله: الأبيض.

الأصل في ملابس إحرام الرجل والمرأة، ونصوص الفقهاء في ذلك

الأصل في ملابس إحرام الرجل والمرأة: ما رواه البخاري في "صحيحه" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أنه قال: "انطلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة بعد ما ترجل، وادهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه".

وما رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رجلًا نادى، فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال: «لَا تَلْبَسُوا السَّرَاوِيلَ، وَلَا الْقُمُصَ، وَلَا الْبُرْنُسَ، وَلَا الْعِمَامَةَ، وَلَا ثَوْبَ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ، وَلَا وَرْسٌ، وَلْيُحْرِمَ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا إِلَى الْكَعْبَيْنِ».

وما رواه أبو داود في "سننه" عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «نَهَى النِّسَاءَ فِي إِحْرَامِهِنَّ عَنِ القُفَّازَيْنِ وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنَ الثِّيَابِ، وَلْتَلْبَسْ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحَبَّتْ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مُعَصْفَرًا أَوْ خَزًّا أَوْ حُلِيًّا أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ قَمِيصًا أَوْ خُفًّا».

والأصل في استحباب الثياب البيضاء للرجل والمرأة: ما رواه ابن حبان في "صحيحه"، وأصحاب السنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمِ الْبَيَاضَ».

وعلى ذلك تواردت نصوص الفقهاء:

قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (4/ 3، ط. دار المعرفة): [الـمُحْرِم ممنوع من لبس المخيط، ولا بد له من ستر العورة، فتعين للستر الارتداء والائتزار، والجديد والغسيل في هذا المقصود سواء غير أن الجديد أفضل] اهـ.

وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "شرح الرسالة" (2/ 110، ط. دار ابن حزم): [قال رحمه الله: "ويتجرد من مخيط الثياب". قال القاضي رضي الله عنه: وذلك لأن المحرم ممنوع من لبس المخيط من الثياب؛ فلذلك وجب إذا أراد الإحرام أن يتجرد منه] اهـ.

وقال الإمام الروياني الشافعي في "بحر المذهب" (3/ 419، ط. دار الكتب العلمية): [قال: ويتجرد ويلبس إزارا ورداء أبيضين. إذا فرغ من الاغتسال تجرد عن الثياب المخيطة، وذاك ما يخاط على قدر الملبوس عليه، مثل: القميص والسراويل والجبة، ونحو ذلك، ويلبس ما ليس بمخيط، وهو ما لا جيب له ولا كمين؛ كالإزار، والرداء، ويجب عليه كشف رأسه، فلا يلبس عليه مخيطًا، ولا غيره.. وإذا لبس الإزار، وهو المئزر والرداء يستحب أن يكون الأبيض؛ لأنه أحب الثياب إلى الله تعالى. قال: والجديد أحبُّ إليَّ من المغسول، فإن لم يكن جديدًا ليس مغسولًا، ويلبس نعلين، فإن لم يجد مشى حافيًا إلَّا أن يريد الترخيص فيذكر حكمه] اهـ.

وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 257، ط. مكتبة القاهرة): [الـمُحْرِم ممنوع من لبس المخيط في شيء من بدنه، يعني بذلك ما يخاط على قدر الملبوس عليه؛ كالقميص والسراويل، ولو لبس إزارًا موصلًا، أو اتشح بثوبٍ مخيطٍ، جاز. ويستحب أن يكونا نظيفيْن؛ إما جديدين، وإما غسيلين؛ لأننا أحببنا له التنظف في بدنه، فكذلك في ثيابه؛ كشاهد الجمعة، والأولى أن يكونا أبيضين] اهـ.

الخلاصة

بناء على ما سبق: فإنَّ المواصفات المطلوبة شرعًا في ملابس الإحرام للرجل ألَّا يكون المَلبوس مُحِيطًا مُفَصَّلًا على العُضو؛ كالقميص والسراويل، وما لم يكن كذلك فلَا بأس بلُبس المُحرِم له؛ كالساعة والرِّداء والإزار مِمَّا يُلَفُّ على الجسم ولَا يُفَصِّل العُضو، أمَّا المرأة فتلبس ملابسها المعتادة الساترة لجميع جسدها من شعر رأسها حتى قدميها، ولا تكشف إلا وجهها وكفيها، ويسن للرجل والمرأة ارتداء الأبيض الجديد.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

نرجو منكم بيان الحكم الشرعي لما يفعله بعض الحجاج والمعتمرين من كثرة الانشغال بالتصوير خلال أداء مناسك الحج والعمرة؛ حيث إن هناك بعض الزائرين لهذه البقاع الطاهرة لأداء المناسك يُكثر من التصوير بهواتفهم بشكل فوق المعتاد كلَّما مرّوا على أحد المشاعر والأماكن المقدسة، وهذا قد يؤدي إلى تعطيل الفوج عن أداء المناسك في الوقت المطلوب، ويسبِّب أيضًا حرجًا للبعض من كبار السن والعجزة، فلمَّا طُلب منهم التخفيف من كثرة التصوير، فكان رد أحدهم عليَّ بأنه حريص على التقاط صور تذكارية مع المشاعر والأماكن المقدسة، واستمروا في ذلك حتى بلغ الأمر مسؤول تنظيم الرحلة، وهو بدوره تضجَّر من ذلك الفعل؛ لأنه يعطله أيضًا عن عمله ومهمته بسبب تأخر حركتنا، فما حكم الشرع في ذلك؟


ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟ فهناك امرأة اعتادت نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين، فقيل لها: إنَّ الحيض هو الخمسة أيام الأولى فقط، فهل ما ينزل في اليومين التاسع والعاشر يُعَدُّ حيضًا أو لا؟


ما هي آداب الرجوع من الحج؟ فوالدي سافر إلى الحج هذا العام، وطلب مني أن أسألكم عن أهم الآداب التي تُراعى لمن هو عائد من الحج.


سافر شخصٌ لأداء فريضة الحجِّ العام الماضي، ثم تُوفِّيَ في المدينة المنورة قبل أداء النُّسك ودُفن بالبقيع. فما الحكم؟


ما حكم طاعة الزوج في عدم الالتزام بالحجاب؟ فقد وُلدت في بيت دِين، وكان أبي أحد رجال الدين البارزين، وكان جدي أكبر رجل ديني في مصر، وتوفيا قبل أن أبلغ مبلغ النساء.

وكنت أعيش مع والدتي وإخوتي، وتبعًا للظروف كنت ألبس الملابس القصيرة، وكنت أخرج بالكُمِّ النصفي ومن غير جورب، وكنت أضع على وجهي بعض الأحمر الخفيف، ومع ذلك كنت أؤدي فروض الصلاة، وكنت أخرج دائمًا مع أخي ووالدتي، وأعجب ابن خالتي بي فتزوجني لحسن أخلاقي، وكان فرحًا بي معجبًا يمدحني في كل وقت لما أنا عليه من جمال الخَلق والخُلق، ولكنه كان ينصحني بلبس الجورب والكُمِّ الطويل لكي أستر ما أمرنا الله بستره، وأحضر لي الكتب الدينية التي تحض على ذلك، ولما كنت قد ورثت حب التدين عن والدي فقد أطعته، بل زِدت على ذلك وأخذت ألبس إيشاربًا وهو أشبه بالمنديل الملون فوق رأسي وأعصبه من تحت الذقن، وهي طريقة تتبعها القرويات لكي يخفين شعر الرأس والعنق؛ وذلك ابتغاء مرضاة الله، فسُرَّ زوجي بذلك في مبدأ الأمر، ولكنه رجع فطالبني بأن أتزين وأتعطر له وألبس له الفساتين التي تكشف عن الساقين والذراعين، وأن أصفِّف شعري في أشكال بديعة كما كنت أفعل سابقًا، ولما كان ذلك متعذرًا لأن زوجي يسكن مع والديه وإخوته، وأحدهما في السادسة عشرة والثاني في الواحدة والعشرين؛ وذلك لأن ظروف زوجي لا تساعده على السكن وحده، فقد بينت له أن ذلك غير متيسر لأنني لا أستطيع أن أمنع أحدًا منهم من دخول حجرة أخيه في أي وقت، خصوصًا وأن لي أطفالًا صغارًا ومطالبهم تجعلني لا أستطيع أن أتقيد بحجرة خاصة؛ ولذلك فأنا ألبس في المنزل غطاء الرأس الذي وصفته وجلبابًا طويلًا يغطي إلى آخر الكعبين وأظل به طول النهار وبعضًا من الليل، وحين يراني زوجي بهذه الحالة يثور ويغضب ويقول إنه لا يسمح لي بهذا اللبس الذي أشبه فيه الغسالة أو كَدَادته العجوز، ولست أقول إنه يظلمني بهذا التشبيه، ولكني والحق أصبحت فتاة غريبة جدًّا عن تلك الفتاة التي كنتها والتي أعجب بها وتزوجها؛ لأن عدم التزين وهذه الملابس التي ألبسها جعلتني أشبه بالفلاحات، وحتى حين أراه غاضبًا وألبس بدل القميص فستانًا قصيرًا وشرابًا وجاكتًا لا يرضى بذلك، وأنا متأكدة أنه لو رآني كذلك قبل الزواج لما تزوجني، وقد تطورت الحالة في الشهور الأخيرة فأخذ يشتمني ويلعنني في كل وقت، ويقول إنه غير راضٍ عني أبدًا وإنني ملعونة من الله ومن الملائكة ومن كل شيء إلا إذا أطعته وأقلعت عن هذا الملبس ولبست ما كنت ألبس يوم تزوجني؛ لأنه تزوجني ليصون نفسه من الزلل، وإنه الآن في عنفوان شبابه وهو يرى في الخارج من المغريات كثيرًا، فإذا أنا لم ألبس له وأتزين كما كنت فيما مضى فسيضطر أن يمتع نفسه بطريقة أخرى، وإنه إذا زل فذنبه واقع عليَّ؛ لأنني لا أطيعه وأمتعه كما يريد. ولما قلت له إنني أخاف عقاب الله إذا أبديت زينتي ولبست الملابس التي تبين بعض أجزاء الجسم، قال لي: إنه سيتحمل الذنب وحده؛ لأنه هو الذي أمرني، وما أنا إلا مأمورة فلا عقاب علي؛ لأن الله يأمرنا بطاعة أزواجنا، وقد قال الرسول في ذلك: «لو كان السجود لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها». والآن الحالة بيننا على أشدها، وقد هددني بأن يحلف بالطلاق أني لا ألبس هذه الملابس، والآن أنا في حيرة لا أدري معها إن كنت على صواب أم على خطأ في مخالفته، خصوصًا أنه يطلب مني حين حضور أحد من أقاربنا أو حين الخروج للنزهة عدم لبس شيء على رأسي وعدم لبس جوارب وأكمام طويلة، وهو لا يطلب مني ذلك دائمًا، وإنما في بعض الأحيان فأرفض خوفًا من الله، فيقول: إنه يحب أن أكون على أحسن حال، وإنه يطلب مني طلبًا معقولًا فيجب أن أطيعه.
والآن أنا في أشد الحيرة: هل أطيعه في كل شيء طاعة عمياء؟ أم أطيعه في بعض النقاط دون بعضها؟ وهل إذا أطعته يكون لا ذنب علي؟ إن لي منه طفلة وطفلًا وهو شاب مهذب مؤدب دَيِّن، فأفتني بما يرضي الله ورسوله. هدانا الله وإياكم سواء السبيل.


ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 مارس 2026 م
الفجر
4 :38
الشروق
6 :5
الظهر
12 : 4
العصر
3:29
المغرب
6 : 3
العشاء
7 :20