ما حكم اشتراط المقرض على المستقرض رد القرض بقيمته ذهبا بعد إقراضه بمدة؟ فقد اقترض رجلٌ مبلغًا من المال مِن أحد الأشخاص، وبعد شهرين طلب منه هذا الشخصُ المُقرِض أنْ يُحوِّل هذا الدينَ الماليَّ إلى جراماتٍ مِن الذهب، وذلك لضمان قيمة المال في ظلِّ التغيُّرات الطارئة على العملة، فهل يَحق له ذلك شرعًا؟
الواجب على المستقرِض سدادُ القرض بمثل العملة التي اقترضَها، ولا يجوز للمقرض أنْ يُحَوِّل هذا القرض بعد تسليمه للمقترِض إلى جراماتٍ مِن الذهب تحت دعوى ضمان قيمة المال، ومع ذلك فلا مانِع مِن أنْ يتمَّ الاتفاق والتراضي بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ سدادُ القرض بما يساوي قيمتَه بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض مِن نحو عملةٍ أخرى أو ذهبٍ أو غير ذلك مما يتفقان عليه ويتراضيان، بشرط أن يكون ذلك بالسعر السائد وقت القبض يوم السداد.
المحتويات
حثَّ الشرعُ الشريفُ على قضاء حوائج الناس وتفريج كروبهم، فرَغَّبَ في القَرْضِ الحَسَنِ، وأجزَلَ الثوابَ للمُقْرِضِ، حتى جعل مَن يُقرض المحتاجَ كأنه يُقرض اللهَ تعالى، فقال عَزَّ وَجَلَّ في كتابه العزيز: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ﴾ [البقرة: 245]، وقال جَلَّ شأنُه: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ﴾ [الحديد: 11].
والأصل في القرض أنْ يكون على سبيل الترفُّق لا التربح، فلا يجوز أن يَجُرَّ للمقرِض نفعًا مشروطًا؛ لأنه مِن عقود التبرعات لا المعاوضات، ولذا وصفه الحقُّ سبحانه بأنه "حَسَنٌ"؛ لأن المقرض يبذله عن طِيبِ نَفْسٍ منه، ويكون مُحتَسِبًا أجرَه على الله، كما في "تفسير الإمام أبي الحسن مُقَاتِلِ بن سليمان" (1/ 204، ط. مؤسسة التاريخ العربي).
كما أنَّ الأصل في سداده أنْ يكون بمثل جنس القرض قدرًا وصفةً دون زيادةٍ أو نقصان، وذلك باتفاق الفقهاء.
قال الإمام أبو الحَسَن ابنُ القَطَّان في "الإقناع" (2/ 196، ط. الفاروق الحديثة): [واتَّفَقُوا على وجوبِ رَدِّ مثلِ الشيءِ المستقرَض] اهـ.
ولا بأس عند السداد أنْ يتمَّ الاتفاق بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ الاستبدال أو المصالحة على سداد القرض بما يساوي قيمته بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض؛ لأنه دَيْنٌ ثابتٌ ومستقرٌّ في الذِّمَّة، فأمكن الاحتراز من جريان الرِّبَا فيه، ويشترط حينئذٍ أن يكون ذلك بسعر الصرف يوم السداد.
ودليل ذلك: ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ حَفْصَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، آخُذُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَأُعْطِي هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ» أخرجه الأئمة: أبو داود -واللفظ له- والترمذي والنَّسَائِي في "السنن"، وأحمد والطيالسي في "مسنديهما"، والحاكم في "المستدرك" وصححه.
وهو مذهب جمهور الفقهاء مِن الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح، وذلك بشرط تعجيل البدل والقبض في المجلس قبل الافتراق عند الجمهور، خلافًا للحنفية إذ يجوز عندهم الاستبدال قبل القبض، كما اشترط المالكية أنْ يكون الدَّين قد حَلَّ أَجَلُهُ عند المصالَحَة عليه.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (14/ 11، ط. دار المعرفة): [وعن إبراهيم أنَّهُ لم يكن يرى بأسًا باقتضاء الوَرِقِ مِن الذَّهَب، والذَّهب مِن الوَرِقِ، بيعًا كان أو قرضًا، أو كان بسعر يومِهِ، وبه نأخُذ، فيجوز الاستبدال بثمن المبيع وفي بَدَلِ القرض قبل القبض] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (4/ 310، ط. دار الفكر): [(فرع) فإن كان لكَ على شخصٍ دينار، فجاءكَ بدراهم لتَصْرِفَها بدينار، فلَمَّا وَزَنْتَ الدراهم وقَبَضْتَها أَرَدْتَ مقاصَّتَه في الدينار الذي لكَ عليه -فإنْ رَضِيَ بذلك جَازَ] اهـ.
وقال الشيخ الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر خليل" (6/ 3، ط. دار الفكر): [يجوز الصلح بالذَّهبِ عن الفضةِ وبالعكس، كما لو ادعى عليه بمائةِ دينارٍ حالَّةٍ فأقرَّ بها وصالحه عنها بفضةٍ معجلةٍ أو بالعكس، فإنَّ ذلك جائزٌ بشرط حلول المُصَالَحِ بِهِ بأن لا يُشترط تأخيرُهُ والمُصَالَحِ عَنْهُ وتعجيلُ المُصَالَحِ بِهِ] اهـ.
وقال الإمام الرَّافِعِي الشافعي في "الشرح الكبير" (4/ 303، ط. دار الكتب العلمية): [ما ليس بثمنٍ ولا مُثْمَنٍ كدَينِ القَرْض والإتْلاف، فيجوز الاستبدال عنه بلا خلاف] اهـ.
وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "غاية البيان" (ص: 187، ط. دار المعرفة): [ويجوز الاستبدالُ عمَّا في الذِّمَّةِ مِن ثَمنٍ وقرضٍ وبدلِ مُتْلَفٍ ونحوها، فإن استبدل مُوَافِقًا في علَّة الرِّبَا كدراهم عن دنانير اشتُرِطَ قبضُ البَدَل في المجلس] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 49، ط. دار إحياء التراث العربي): [يجوز اقتضاءُ نَقْدٍ مِن آخَر على الصحيح مِن المذهب، نص عليه في رواية الأَثْرَم، وابن منصور، وحنبل، وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم] اهـ.
وقال الإمام الرُّحَيْبَانِي الحنبلي في "مطالب أولي النهى" (3/ 185، ط. المكتب الإسلامي): [(ويصح اقتضاءُ نَقْدٍ مِن) نَقْدٍ (آخَرَ) كذهبٍ مِن فضةٍ، وعَكْسِه (إنْ أحضر أحدهما) أي: النَّقْدَيْنِ، وإلَّا لَمْ يصح؛ لأنَّهُ بيعُ دَينٍ بدَينٍ (أو كانَ أحدهما أمانةً) أو عاريةً أو غَصْبًا (و) النقد (الآخَر مستقرٌّ في الذِّمَّةِ) كثمنٍ وقرضٍ وأجرةٍ استُوفِيَ نفعُها، بخلاف دَيْن كتابة وجعل قبل عمل ورأس مال مسلم؛ لأنه لم يستقر] اهـ.
أمَّا إذا شَرَطَ المُقْرِضُ على المستقرِضِ بعدما أقرضَه أن يؤدي إليه القرض بعملةٍ أخرى غير عملة القرض، فلا يجوز له ذلك؛ لأنَّ الواجب للمقرض على المستقرضِ مثل ما استقرض دَينًا في ذِمَّتِهِ، فإذا أدَّاهُ إليه بَرِئَت ذمتُه ويلزم المقرِضَ قَبُولُه بلا خلافٍ بين الفقهاء.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (14/ 30): [المقبوض على وجه القرض مضمونٌ بالمِثْلِ، وكلُّ ما كان مِن ذواتِ الأمثالِ يجوز فيه الاستقراض، والقرضُ لا يتعلق بالجائز مِن الشروط، فالفاسد مِن الشروط لا يُبطله، ولكنْ يَلْغُو شرطُ رَدِّ شيءٍ آخرَ، فعليه أنْ يَرُدَّ مثلَ المقبوض] اهـ.
وقال أيضًا (15/ 139): [ولو كان ربُّ البيتِ أقرض الدَّراهمَ على أن يرد عليه دينارًا بعشرة دراهم -لَمْ يَجُز؛ لأنَّ القرضَ مضمونٌ بالمثل، وشرطُ شيءٍ آخَرَ مكانَهُ باطلٌ] اهـ.
وقال القاضي عبد الوهاب المالكي في "المعونة" (ص: 1024، ط. المكتبة التجارية): [ومَن اقترض مِن صَيْرَفِي أو غيرِه ذهبًا ونَسَبَها إلى قيمتها مِن الدراهم، أو دراهم ونَسَبَها إلى قيمتها مِن الذَّهب -فليس له عليه إلا ما قبض (لأنَّ ذلك هو الذي يستحق عليه) دون القيمة] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (5/ 126): [قوله: (فإنْ رَدَّهُ المقرضُ عليه لزمه قَبُولُه) إنْ كان مثليًّا لزمه قَبُولُه بلا نزاع] اهـ.
بل نقل الإمام ابن المنذر الشافعي إجماع كافة أهل العلم من الفقهاء على ذلك، فقال في "الإقناع" (2/ 197، ط. الفاروق الحديثة): [أجمع كلُّ مَن يُحفَظ عنه مِن أهل العلم على أنَّ مَن أسلف سلفًا مما يجوز أنْ يُسلف، فردَّ عليه مثله -أن ذلك جائزٌ، وأنَّ للمُسْلِفِ أخذَ ذلك] اهـ.
على نحو ما تقرر في الشرع الشريف -مِنْ أن َّ الواجب للمقرض على المستقرضِ مثل ما استقرض دَينًا في ذِمَّتِهِ، فإذا أدَّاهُ إليه بَرِئَت ذمتُه ويلزم المقرِضَ قَبُولُه- أخذ القانونُ المدني المصري، حيث نص في مادته (134) على أنه: [إذا كان محل الالتزام نقودًا، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد، دون أن يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أيُّ أثر] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنَّ الواجب على المستقرِض سدادُ القرض بمثل العملة التي اقترضَها، ولا يجوز للمقرض أنْ يُحَوِّل هذا القرض بعد تسليمه للمقترِض إلى جراماتٍ مِن الذهب تحت دعوى ضمان قيمة المال، ومع ذلك فلا مانِع مِن أنْ يتمَّ الاتفاق والتراضي بين المقرِض والمستقرِض على أنْ يتمَّ سدادُ القرض بما يساوي قيمتَه بجنسٍ آخَرَ غير جِنْسِ القرض مِن نحو عملةٍ أخرى أو ذهبٍ أو غير ذلك مما يتفقان عليه ويتراضيان، بشرط أن يكون ذلك بالسعر السائد وقت القبض يوم السداد.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل يجوز سداد القرض بالقيمة؟ فلي أخٌ يعمل في الكويت، أوكل إليَّ بالتصرف في بعض أموره، وله معي أموال، وقد عهد إلي بشراء قطعة أرض للمباني مشاركةً بيني وبينه، فاشتريت هذه الأرض وكتبت عقد الشراء مناصفةً بيني وبينه بقيمة قدرها ثمانية وعشرون ألف جنيه، دفعت منها ثمانية عشر ألف جنيه من ماله الخاص، وعشرة آلاف جنيه من مالي الخاص بموافقته على كون العقد مناصفة بيننا، وأصبح له في ذمتي أربعة آلاف جنيه أسددها له حين أستطيع، واليوم وبعد عشرين سنة تقريبًا من تاريخ الشراء قررتُ أن أبيعها بموافقته كذلك ولكنه أراد أن يشتري نصيبي على أساس نسبة الدفع بعد أن غلا سعرها كثيرًا، فقلت له أنت لك أربعة آلاف جنيه ولي النصف، فرفض.
فما رأي الدين؟
ما حكم سداد دين الغير بالخطأ؟ فقد سئل في رجل دفع لآخر مبلغًا معلومًا من الجنيهات؛ ظنًّا منه أنه دين على ابنه للمدفوع إليه واجب عليه، دفعه عنه لكونه في معيشته، والحال أنه ليس عليه ولا على ابنه شيء للمدفوع إليه بوجه من الوجوه الشرعية، فهل يكون لهذا الدافع الرجوع بما دفعه على المدفوع إليه، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب.
ما حكم التعامل بالقرض مع الفائدة؟ فنودُّ التفضل بالإحاطة بأن بعض المصريين العائدين من العمل بالخارج كوَّنوا فيما بينهم شركة استثمارية، وكانت باكورة أعمالها إنشاء مطحن للدقيق الفاخر، ولأن رأس مال الشركة المدفوع من الأعضاء لا يكفي ثمنًا للآلات التي تم استيرادها من الخارج فقد اتجهت المجموعة لفتح اعتماد بأحد البنوك يتولى البنك من خلاله سداد قيمة الآلات للشركة الموردة. ولعدم الرغبة في التعامل بالفوائد مع البنك فقد التزمت المجموعة بسداد مبلغ يوازي أتعاب البنك دفعةً واحدةً، ويضاف إلى مبلغ المديونية الأصلي ويتم سدادها للبنك في المواعيد المتفق عليها؛ ونظرًا لعدم كفاية رأس المال المدفوع من الأعضاء لسداد قيمة الجمارك وبعض الالتزامات ودورة رأس المال فقد تم الاقتراض ذاتيًّا من بعض الأعضاء وبفائدةٍ تحدد بمعرفتهم غير مرتبطة بالربح والخسارة، بل وغير مرتبطة بالفائدة السارية في البنوك.
ونظرًا لظروف طارئة وخارجة عن الإرادة لم تتمكن المجموعة من سداد أقساط البنك في مواعيدها وأيضًا عدم سداد قروض الأعضاء، الأمر الذي أدَّى إلى تراكم هذه الفوائد. وتمَّ سداد قروض الأعضاء وتراكمت على المجموعة فوائد هذه القروض سنة بعد أخرى.
والمجموعة تستطلع رأي سيادتكم في الآتي:
أولًا: ما حكم التعامل بفوائد التأخير بالنسبة للمجموعة، التي أصبح لا سبيل سوى التعامل بها مع البنك رغم رفضنا السابق التعامل بها؟
ثانيًا: ما حكم التعامل بفوائد الشركاء المقترضين سواء فوائد الدَّين الأصلي على النحو الذي سبق إيضاحه أو بالنسبة لفوائد الفوائد التي تراكمت سنين عددًا؟
السؤال عن إنسان أخذ مالًا من صاحبه بدون علم صاحب المال وكان الآخذ صغيرًا، فلما كبر أراد أن يرجع المال الذي أخذه من صاحبه ولكن لا يوجد معه مال. فماذا يفعل لكي يتوب الله عليه؛ لأنه يحس بالذنب؟
هناك رجلٌ عليه دَيْنٌ حَلَّ موعدُ سداده، لكنه لا يَزال مُتعسِّرًا في السداد، فهل يُجبَر على أن يستدين ثانيًا لسَدَاد الدَّيْن الأول الذي حَلَّ أجَلُه؟
ما حكم التعامل بخطاب الضمان البنكي بنوعيه: المغطى، والمكشوف؟ فأنا شخص أعمل في مجال المقاولات وبعض الأعمال التجارية، ويُطلب مني في بعض المعاملات إحضار خطاب ضمان من أحد البنوك كشرط لإتمام هذه المعاملات.