ما حكم الفطر في رمضان لمن عاد من سفره إلى بيته قبل الفجر بدقائق؟ حيث إن الرجل عاد مِن سفره إلى بيته في إحدى ليالي شهر رمضان المبارك قبل الفجر بوقتٍ قليل، فهل يجب عليه صيام هذا اليوم الذي وَصَل فيه أو يُرخَّص له الفطر؟
لا يُرَخَّصُ للرجل الفطرُ في اليوم الذي قَدِمَ فيه مِن سفره إلى بيته قبل طلوع الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ يكفي لإيقاع نية الصوم؛ لزوال رخصة الفطر عنه بانتهاء سفره، وكونه أصبح مُقيمًا حينئذٍ.
المحتويات
مِن يُسر الشريعة السَّمْحَة أنها رخَّصَت للمسافر أن يُفطر مَتَى كانت مسافةُ سَفَرِهِ لا تَقِلُّ عن مرحلتَيْن -وتُقَدَّران بنحو ثلاثةٍ وثمانين كيلومترًا ونصف الكيلومتر-، بشرط ألَّا يكون سَفَرُه هذا بغرض المعصية، قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185].
فمتى أقام المسافرُ بأن وَصَل إلى محلٍّ يقيم فيه، سواء كان هذا المحلُّ وَطَنَهُ ومَسْكَنَهُ، أو كان محلَّ إقامةٍ مؤقتةٍ وقد نَوَى أن تزيد مدةُ إقامته فيه على المدة التي يُرَخَّص له بالفطر فيها -على اختلافٍ بين الفقهاء في تحديدها-، زالَت عنه رُخصة الفطر، فإذا كان ذلك الوصولُ ليلًا مثلًا -كما هي مسألتنا-، فإنه لا يجوز للمكلَّف الفطرُ في هذا اليوم، بل يجب عليه الصوم، إذ قد اتفق الفقهاءُ "على أنَّ صيامَ نهارِ أيامِ رمضان على الصحيح المُقِيم.. إلخ"، كما قال الإمام ابن القَطَّان في "الإقناع" (1/ 226، ط. الفاروق الحديثة)، وبوصول المسافر إلى محلٍّ يُقيم فيه على النحو السابق بيانُهُ يُصْبِحُ مُقِيمًا، وقد كان "المرخِّص هو السفر، وقد زال"، كما قال العلامة المَيْدَانِي في "اللباب في شرح الكتاب" (1/ 108، ط. المكتبة العلمية).
هذا ما قرَّره جماهير الفقهاء مِن المذاهب الفقهية المتبوعة.
قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني الحنفي في "الجامع الصغير" (ص: 139، ط. عالم الكتب): [مُسَافرٌ نَوَى الإفطار ثم قَدِمَ المصرَ قبل الزَّوَال فَنوى الصوم، أجزأه] اهـ.
قال برهان الدين ابن مَازَه الحنفي في "المحيط البرهاني" (2/ 399، ط. دار الكتب العلمية) مُعَلِّلًا: [لأن الصوم واجبٌ على المسافر؛ نظرًا للسبب والأهلية، لكن رُخِّص له الترك لأجل السفر، فإذا انتهى السفرُ نهايته، والوقت قابلٌ للصوم، لزمه الأداء] اهـ.
وقال العلامة علي بن خلف المُنُوفِي المالكي في "كفاية الطالب الرباني" (1/ 453، ط. دار الفكر، مع "حاشية العلامة العدوي"): [(ومَن سافَر سفرًا) أي: تَلَبَّسَ بسَفَرٍ وقت انعقاد النِّية، (تُقْصَرُ فيه الصلاة) وهو أربعةُ بُرُدٍ فأكثر ذاهبًا أو راجعًا، ولم يكن سَفَرَ معصيةٍ، وباتَ على الفطر (فـ) يُباح (له أن يفطر)] اهـ.
قال العلامة العدوي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: أي تَلَبَّسَ بسفرٍ وقت انعقاد النِّية) بأن وَصَل إلى محلِّ بدءِ القصرِ قبل طلوع الفجر، أو مع طلوع الفجر؛ لأنَّ وقت انعقاد النِّية هو قبل طلوع الفجر أو مَعَهُ] اهـ.
وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 236، ط. دار الكتاب الإسلامي) فيما ينتهي به سفرُ المسافر وينقطع به تَرَخُّصُه: [(ينتهي سفرُه ببلوغه مبدأ سفره) -وفي نسخةٍ: (بمجاوَزَة مبدأ سفره)-؛ أخذًا بما قيل: ينبغي ألَّا ينتهي إلا بدخوله العمران، كما لا يصير مسافرًا إلا بخروجه منه] اهـ. فأفاد أنه مَتَى وَصَل المسافرُ إلى محلِّ العُمران مِن بَلَدِهِ فهو مُقيم، وإذا كان كذلك فقد سَقَطَت عنه رُخَصُ الفطر حينئذٍ.
وجاء في مذهب الحنابلة: أنَّ المسافر إذا وَصَل إلى بَلَدِهِ نهارًا، وكان قد ترخَّص بالفطر في السفر مِن أوَّل اليوم، وَجَب عليه الإمساك بقية النهار، بل إذا عَلِمَ قبل الفجر أنه يَصِلُ مِن سفره ويكون مقيمًا في نهار الغد، فإنه يجب عليه صوم هذا اليوم على الصحيح عندهم.
قال شرف الدين أبو النَّجَا الحَجَّاوِي الحنبلي في " الإقناع في فقه الإمام أحمد" (1/ 306، ط. دار المعرفة) في الواجب على مَن أفطر في رمضان: [أو قَدِمَ مسافرٌ، أو برئ مريض مُفْطِرَيْن، فعليهم القضاء والإمساك.. وإن عَلِمَ مسافرٌ أنه يَقْدَم غدًا، لزمه الصوم نَصًّا] اهـ.
وقال علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 282-283، ط. دار إحياء التراث العربي): [ولو عَلِمَ المسافرُ أنه يَقْدَمُ غدًا، لزمه الصوم، على الصحيح] اهـ. فأفاد أنَّ المسافر إذا أقام قبل طلوع الفجر وَجَب عليه الصوم مِن باب أَوْلَى.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإنه لا يُرَخَّصُ للرجل المذكور الفطرُ في اليوم الذي قَدِمَ فيه مِن سفره إلى بيته قبل طلوع الفجر ولو بوقتٍ قليلٍ يكفي لإيقاع نية الصوم؛ لزوال رخصة الفطر عنه بانتهاء سفره وعَدِّه مُقيمًا حينئذٍ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما الحكم فيمَن أكل أو شرب ناسيًا في رمضان أو في صيام التطوع؟ هل يكمل الصوم؟
ما حكم إخراج زكاة الفطر عن الابن الكبير الموسر؟ فقد اعتدتُ إخراج زكاة الفطر عن نفسي وزوجتي وجميع أبنائي، ولي ابنٌ كبيرٌ يعمل وله مالٌ ولله الحمد؛ فهل يجوز لي شرعًا إخراج زكاة الفطر عنه مع كونه قادرًا على إخراجها عن نفسه ويجزئ ذلك عنه؟تجب زكاة الفطر على المسلم إذا أمكنه أداؤها عن نفسه، فإن تَطَوَّع الأب فأداها عن ابنه الكبير جاز ذلك شرعًا على جهة التبرع والإحسان، لا على جهة الوجوب والإلزام، وسواء أَأَعْلَمَهُ بذلك أو لا؛ لوجود الإذن منه عادةً، وإن كان إعلامه هو الأَوْلَى؛ خروجًا مِن خلاف مَن أوجبه.
السادة الفقهاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه أول رسالة لي إليكم أبعث بها بعد أن اختلفت الآراء حول موضوع قصر الصلاة، فنرجو من الله العلي القدير أن تلقى هذه الرسالة اهتمام سيادتكم حتى يستفيد منها أكثر المسلمين الذين يعملون في هذا المكان. فنحن العاملين جميعًا في هذا المكان الذي يبعد حوالي 90كيلو عن مكان السكن الذي نسكن فيه، فبعضنا يخرج من منزله من بعد صلاة الفجر ويعود إليه بعد صلاة المغرب، وهذا الحدث يحدث بصفة يومية مع العلم أن أيام العمل هي من السبت إلى الأربعاء والخميس والجمعة إجازة. فنرجو من سيادتكم أن تفيدونا في الإجابة عن هذا الموضوع.
ما حكم قضاء صيام يوم عاشوراء؟ فقد اعتاد رجلٌ صيامَ عاشوراء عملًا بالسُّنة، وابتغاءً للأجر والفضل، غير أنه عرَض له سفرٌ في اليوم العاشر من شهر الله المُحرَّم، ففاتَه الصيام، فهل يُشرَع له قضاء صيام يوم عاشوراء؟
ما حكم الاعتكاف في رمضان في زمن الوباء؟ ففي هذه الظروف التي يمرُّ بها العالم جرَّاء وباء كورونا أُغلقت المساجد وأُرجئت الجُمَع والجماعات ضمن القرارات العامَّة التي قرَّرتها الدول الإسلامية حفاظًا على أرواح الناس من الإصابة بالعدوى. فهل يجوزُ الاعتكافُ في البيوت في هذه الحالة للرجال أو النساء؟ وهل يأخذ الإنسان في هذه الحالة ثواب الاعتكاف؟
هل مَن يقضي يومًا من رمضان أفطره متعمدًا بلا عذر يحصل على مثل الثواب لو كان صامه في رمضان؟