امرأة لديها جنيهات ذهب كادخار للمستقبل، ولكن قامت بوضعها في أسورة، فهل يجب أن ترتديها؟ وهل يجب عليها زكاة في هذه الحالة؟
الحلي من الذهب أو الفضة الذي تمتلكه المرأة قد يُتَّخَذ بقصد استعماله في اللُّبس والزينة، وفي هذه الحالة لا يجب على المرأة أن تخرج عنه زكاة حتى لو بلغ نصابًا وحال عليه الحول على المختار للفتوى.
أما إذا قصدت به الادخار أو الاتجار والتربح فلا خلاف بين العلماء في وجوب زكاته إذا بلغ النصاب المعتبر شرعًا، وهو ما يعادل خمسة وثمانين جرامًا من الذهب عيار (21)، ومرَّ عليه عامٌ هجري كامل، وتخرج عنه ربع العشر 2.5%، وفي هذه الحالة يتم إخراج القيمة بمعنى أن يُقَدَّر ثمن الحلي بسعر الذهب الحالي، ويخرج ربع عشر الثَّمَن 2.5%، كما هو مذهب الحنفية.
وإذا امتلكت المرأة بعض الجنيهات الذهبية التي أعدَّتْها للادخار ثم حولتها لأسورة كما في السؤال، فلا يجب عليها أن ترتديها بل لها مطلق الاختيار في الاستعمال باللبس أو عدمه، لكن يعتبر قصدها ونيتها في وجوب الزكاة أو عدمه، فإذا كان الغرض هو الاستعمال والزينة فلا زكاةَ فيها، وإن كان الادخار وجبت الزكاة متى بلغ النصاب؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى» متفقٌ عليه.
وفي تقرير هذا المبدأ من اعتبار النية في زكاة الحلي يقول الإمام ابن قدامة في "المغني" (3/ 43، ط. مكتبة القاهرة): [وإذا كان الحلي للبس، فنوت به المرأة التجارة، انعقد عليه حول الزكاة من حين نوت؛ لأن الوجوب هو الأصل، وإنما انصرف عنه لعارض الاستعمال، فعاد إلى الأصل بمجرد النية من غير استعمال، فهو كما لو نوى بعرض التجارة القنية، انصرف إليه من غير استعمال] اهـ.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
سائل يسأل عن حكم تنظيم النسل، هل هو جائز شرعًا؟
ما هى حقوق المتوفى عنها زوجها قبل الدخول؟ حيث يوجد أخت متزوجة ولم يَبْنِ بها، وتوفي زوجها قبل الدخول بها بأيام ونريد معرفة حكم الشرع في:
1- قائمة جهاز العروس وهي على حسب العرف السائد يقوم الزوج بتجهيز جزء منه، والجزء الباقي تقوم به الزوجة.
2- الشَّبْكة.
3- حالة الوفاة تَمَّت وهو في عمله نتيجة إصابة عمل ويصرف عنها مبلغ مالي تعويضًا فما حكم هذا المبلغ؟
4- المعاش.
5- يوجد مؤخر صداق مكتوب في عقد الزواج فما هو موقعه؟
6- توجد شقة له باسمه في منزل والده. علمًا بأنه له أب، وثلاثة إخوة ذكور، وثلاث أخوات إناث بالإضافة إلى الزوجة.
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ وهل يجوز إخراجها أوراقًا نقدية بدلًا من الحبوب؟
يقول السائل: أعطاني الله تعالى سعة من المال، وأريد أن أنفق جزءًا من مالي في صدقة جارية. فأرجو توضيح معنى الصدقة الجارية وبيان أفضل أبوابها؟
برجاء موافاتنا بفتواكم حول إمكانية استخدام زكاة المال لتملك أسهُم في الوقف الخيري في فندق يُستخدم في رحلات الحج والعمرة الخيرية فقط.
ما حكم إخراج الزكاة لتوصيل المياه للقرى الفقيرة؟ حيث يوجد مشروع لتوصيل المياه للقرى الفقيرة، وعمل آبار مياه ومحطات تنقية مياه للمناطق المعدومة التي بلا مياه وأحيانًا بلا ماء صالح للشرب. هل التبرع للمشروع يجوز من زكاة المال؟ وهل يحسب كصدقة جارية؟ علمًا بأن الأسر التي نقوم بتوصيل المياه لها هي أسر فقيرة جدًّا وأحيانًا كثيرة تعجز عن توفير قوتها اليومي ولم يُسمح لهم بتوصيل المياه النظيفة لبيوتهم بسبب ضيق ذات اليد.