حكم الزواج العرفي بدون شهود

تاريخ الفتوى: 21 أكتوبر 2024 م
رقم الفتوى: 8475
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: النكاح
حكم الزواج العرفي بدون شهود

ما حكم الزواج العرفي بدون شهود؟ فقد تزوج رجلٌ بامرأة زواجًا عرفيًّا بصيغتي الإيجاب والقبول، لكن بدون شهود، ولم يُخبِرَا بذلك أحدًا خوفًا مِن أن يَعرف أحدٌ من أفراد العائلتين بهذا الزواج، ودخل بها، فهل يصح هذا الزواج شرعًا؟

اكتفاء الرجل والمرأة في زواجهما العرفي بصيغتي الإيجاب والقبول، مع عدم إخبار أحدٍ به، وعدم الإشهاد عليه خوفًا مِن معرفة أحدٍ من أفراد العائلتين به ينافي المقصد الأسمى من النكاح وأهدافه من حصول السَّكن بين الزوجين، ونشر الرحمة بينهما والمَوَدة، ويُعَرِّضهما للرِّيبة في الدِّين من جهة مخالَفة النصوص الشرعية التي تدعو إلى الإشهاد على النكاح وإعلانه بين الناس وإظهاره وإشهاره، والرِّيبة في العِرض من جهة عدم صونِه عن الخوض فيه وجَعْله مَثَارًا للشبهة ومحلًّا للتهمة، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من إهدار للحقوق، وتعريض الأنساب للجحود، وفتح أبوابِ التلاعبِ والاحتيالِ وإنكارِ الزِّيجات، وهو على هذا النحو مُحَرَّمٌ وغيرٌ صحيح شرعًا، ومِن نكاحِ السِّرِّ الذي حكم الشرعُ الشريفُ ببطلانه اتفاقًا، ويجب عليهما أن يَفْتَرِقَا.

المحتويات

 

حكم الزواج العرفي بدون شهود

من المقرر شرعًا أن المعتبر في العقود هو المسميات لا الأسماء، وأن الأحكام تدور على المسميات والمضامين لا على الأسماء والعناوين. والعقود المشروعة متى استوفت أركانها وشروطها وانتفت عنها موانعها كانت صحيحة شرعًا.

ولأجل ذلك كان وَصْف عقد الزواج بالصحة أو النفاذ أو اللزوم، أو البطلان أو الفساد أو الوقف، أو عدم اللزوم وما يترتب على ذلك من آثارٍ إنَّما استُفيدَ من عمل الشرع بناءً على مراعاة أركان العقد وشروطه أو عدم مراعاتها، وعلى هذا الوصف تترتب الحقوق والواجبات، وتختلف الأحكام والآثار والتَّبِعات.

ومن ثَمَّ فإذا عقد الطرفان النكاح من غير إشهارٍ أو إشهادٍ عليه، واتَّفَقَا على كتمانه وعدم إخبارِ أحدٍ به -كما هي الحال بالسؤال- لأيِّ سببٍ من الأسباب -فإن هذا النكاح يُسمى بـ"نكاح السر"، وهو عقد باطلٌ شرعًا؛ لكونه من جنس السِّفاح المُحَرَّم شرعًا، وعلى هذا اتفاق أهل العلم سَلَفًا وخَلَفًا.

والأصل في ذلك قولُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وَمَا كَانَ مِنْ نِكَاحٍ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ بَاطِلٌ.. الحديث» أخرجه الإمامان: ابن حِبَّان في "صحيحه" واللفظ له، والبيهقي في "سننه" مِن حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها.

وأخرج الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار" عن أبي الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ، فَقَالَ: «هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ».

وعن طاوس بن كَيْسَان قال: «فَرَّقَ بَيْنَ السِّفَاحِ وَالنِّكَاحِ الشُّهُودُ» أخرجه الإمام عبد الرزاق في "المصنف".

قال الإمام أبو بكر ابن العَرَبِي في "عارضة الأحوذي" (4/ 246، ط. دار الكتب العلمية): [النكاح عقدٌ يفتقر إلى إعلانٍ، لا خلاف فيه، ونكاح السر ممنوعٌ لا خلاف فيه] اهـ.

وقال الإمام أبو الوليد ابن رشد في "بداية المجتهد" (3/ 44، ط. دار الحديث): [واتفقوا على أنه لا يجوز نكاح السر] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (9/ 227، ط. دار إحياء التراث العربي): [أجمعت الأُمَّة على أنه لو عُقِد سِرًّا بغير شهادةٍ لم ينعقد] اهـ.

وقال الشيخ ابن تَيْمِيَّة في "الفتاوى الكبرى" (3/ 274، ط. دار الكتب العلمية): [وأما نكاح السر الذي يتواصون بكتمانه ولا يُشهدون عليه أحدًا، فهو باطلٌ عند عامة العلماء، وهو مِن جنس السِّفاح] اهـ.

منافاة نكاح السر لمقاصد الشرع الشريف

إضافة إلى ما سبق: فإن هذا النوع من النكاح يتنافى مع ما قرره الشرع الشريف من مقاصد كلية وأحكام مرعية، فمن ذلك:

أولًا: أن النكاح في السر ينافي المقصد الأسمى من النكاح وأهدافه من السَّكن بين الزوجين والرحمة والمَوَدة، والتي وردت في قول الله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21].

وقوله تعالى: ﴿لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا﴾، أي: "لتميلوا إليها وتألفوا بها، فإن الجنسية علةٌ للضم، والاختلاف سببٌ للتنافر"، كما في "أنوار التنزيل وأسرار التأويل" للإمام ناصر الدين البَيْضَاوِي (4/ 204، ط. دار إحياء التراث العربي).

وقوله تعالى: ﴿وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً﴾، أي: "جعل بينكم بالمصاهرة والخُتُونة مودةً تتوادُّون بها، وتتواصَلُون مِن أجْلها، وَرَحْمَةً رَحِمَكُم بها، فعَطَف بعضُكم بذلك على بعض"، كما قال الإمام الطَّبَرِي في "جامع البيان" (20/ 86، ط. مؤسسة الرسالة).

ويفهم من ذلك أن الله عَزَّ وَجَلَّ قد أودَع في الزواج سرًّا، وهو أنه بمجرد انعقاده تحصل به الراحة التامة، والشعور بالاطمئنان، والاستقرار النفسي والجسدي لكلا الزوجين، فيكون بذلك سكنًا يأوي به كلٌّ منهما إلى الآخَر، ثم زَيَّن اللهُ عَزَّ وَجَلَّ هذا السكن والمأوى بالرحمة والمودة، والشفقة والرأفة والحُب؛ إذ لا راحة في سكنٍ بغير حُب أو رحمة، وذلك بخلاف نكاح السر الذي يَشعُر فيه طَرَفَاهُ بالخطأ، ويُخالِجُهُما الإحساسُ المُفرِط بالخوف الدائم والهَلَع المستَمِر من أن يَعرف أحدٌ باجتماعهما أو يَراهُما مَن يَعرِفُ أيًّا منهما معًا، فلا يَهْنَآن بِعِيشةٍ سَوِيَّةٍ أو حياة طبيعية كغيرهما من الأزواج، فضلًا عن كَبْت شُعُور الفرحة بهذا الزواج، وعدم التفاخُر به.

كما أن كلًّا من المودة والألفة والحُب المطلوبة في النكاح لا تقتصر على الزوجين فحسب، وإنما يتطرق الأمر في ذلك إلى أهلهما، حيث تزداد روابط المحبة والمودة والألفة بين أفراد العائلتين، وتكون بمثابة عِزٍّ وفَخْرٍ لهما، بخلاف زواج السر الذي يكون سببًا في القطيعة والذِّلة والمَهَانَة والخِزْي والعَارِ لِكِلَا العائلتين، ولهذا الأمر نظيرٌ من السُّنَّة النبوية المشرفة، إذ لَمَّا وَقَعَ بنو الْمُصْطَلِقِ في السَّبْي، وكان من بينهم السيدة جُوَيْرِيَّةُ أم المؤمنين رضي الله عنها -ولم تكن قد أسلَمَت بَعدُ-، فاستعانَت برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فَخَلَّى سبيلَها، وأسلَمَت، ثم عَرَض عليها الزواج، فقَبِلَت وتزوَّجَها، فلَمَّا بلغ الصحابةَ رضوانُ الله عليهم زواجُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم منها قالوا مُسْتَعْظِمِين شأن قومها: «أَصْهَارُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ»، تقول السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: «فَأَرْسَلُوا مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمْ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَلَقَدْ أُعْتِقَ بِهَا مِائَةُ أَهْلِ بَيْتٍ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ، فَمَا أَعْلَمُ امْرَأَةً أَعْظَمَ بَرَكَةً مِنْهَا عَلَى قَوْمِهَا» أخرجه الأئمة: ابن حِبَّان في "صحيحه"، وأبو داود والبَيْهَقِي -واللفظ له- في "السنن".

ثانيًا: وجوب الاستبراء للدِّين والعِرض؛ فإن نكاح السر الذي يكون بغير إشهاد أو إعلان يُعَرِّض كِلَا الزوجين لِرِيبة في الدِّين؛ وذلك من جهة مخالَفة النصوص الشرعية المروية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتي دَعَت إلى الإشهاد على النكاح وإعلانه بين الناس وإظهاره وإشهاره، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: «أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ، وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفُوفِ، وَلْيُولِمْ أَحَدُكُمْ وَلَوْ بِشَاةٍ» أخرجه الأئمة: الترمذي -وحسَّنه- وابن ماجه والبَيْهَقِي في "السنن"، من حديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها.

ووجه الدلالة: أن السِّفاح (الزنا) لَمَّا كان سرًّا عن أعيُن الناس وبمنأًى عن اطِّلاعِهم، امْتَازَ النكاحُ عنه بالإشهاد والإعلان والإظهار -كما في "مختصر التحرير" للإمام ابن النَّجَّار (4/ 168، ط. مكتبة العبيكان)-، ولذا فقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإعلان النكاح وإظهاره، وهذا الأمر مفيدٌ للنهي عن ضده وهو نكاح السر الذي يكون في الخفاء من غير إشهاد أو إعلام أو إظهار؛ لِمَا تقرر في الشرع الشريف من أنَّ "الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام تاج الدين السُّبْكِي (2/ 115، ط. دار الكتب العلمية).

وأما وجه كون نكاح السر يعرِّض صاحبَه للرِّيبة في عِرضِه، فلِمَا جاء في الحديث الشريف عن النُّعْمَان بن بَشِير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ، وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ، وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وقوله: «اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ» أي: "حصل له البراءةُ لِدِينِه مِن الذَّمِّ الشرعي، وصَانَ عِرضَهُ عن كلام الناس فيه"، كما قال الإمام النَّوَوِي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (11/ 28، ط. دار إحياء التراث العربي)، وصَوْن العِرض في الحديث يكون باتِّقاءِ الشبهات وعدمِ الوقوع فيها، ومِن المعلوم أن زواج السر لا يخلو من الشبهة، ولا يَنقَى من التُّهمة، فضلًا عن الحُرمة، فكان البُعدُ عنه وعدمُ الوقوع فيه استبراءً للعِرض وحفظًا له من الانتهاك ومانِعًا من الخَوْض فيه.

ثالثًا: أن في نكاح السر بهذه الصورة إهدارًا للحقوق، وتُكَأَةً لجُحُودِ الأنساب، وتنصُّلًا من الواجبات والالتزامات، وفتحًا لأبوابِ التلاعبِ والاحتيالِ وإنكارِ الزِّيجات.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن اكتفاء الرجل والمرأة المذكورين في زواجهما العرفي بصيغتي الإيجاب والقبول، مع عدم إخبار أحدٍ به، وعدم الإشهاد عليه خوفًا مِن معرفة أحدٍ من أفراد العائلتين به -ينافي المقصد الأسمى من النكاح وأهدافه من حصول السَّكن بين الزوجين، ونشر الرحمة بينهما والمَوَدة، ويُعَرِّضهما للرِّيبة في الدِّين من جهة مخالَفة النصوص الشرعية التي تدعو إلى الإشهاد على النكاح وإعلانه بين الناس وإظهاره وإشهاره، والرِّيبة في العِرض من جهة عدم صونِه عن الخوض فيه وجَعْله مَثَارًا للشبهة ومحلًّا للتهمة، بالإضافة إلى ما يترتب عليه من إهدار للحقوق، وتعريض الأنساب للجحود، وفتح أبوابِ التلاعبِ والاحتيالِ وإنكارِ الزِّيجات، وهو على هذا النحو مُحَرَّمٌ وغيرٌ صحيح شرعًا، ومِن نكاحِ السِّرِّ الذي حكم الشرعُ الشريفُ ببطلانه اتفاقًا، ويجب عليهما أن يَفْتَرِقَا.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


ما حكم عقد الزواج بالتوكيل العام؛ فامرأة تمَّت خِطبتها على رجل يعمل بالخارج، ولما أراد أن يعقد عليها طلب اسم أحد أقاربها وأرسل باسمه توكيلًا رسميًّا عامًّا ليكون وكيلًا عنه في العقد عليها، وتمَّ العقد بعد أن وكَّلت عنها خالها لِيَلِيَ عقد نكاحها، وعندما ذهب المأذون لتسجيل العقد رفضت المحكمة تسجيله؛ لأنه تمَّ بموجب توكيل رسمي عام شامل لا يصلح لإتمام عقد الزواج، فطلب المأذون من العاقد أن يرسل توكيلا خاصًّا بالزواج أو يعقد هو بنفسه عليها، لكن الرجل رفض عمل توكيل خاص بحجة أنه ليس لديه وقت وأنه سوف يعود ليعقد بنفسه، وعندما نزل في إجازته لم يذهب للمأذون، وبدأ يماطلها في العقد عليها بنفسه وفي أثاث الزوجية، بل تجاوز ذلك إلى طلب حقوقه كزوج، ولما أرادت منه أن يتركها بالمعروف أخبرها أنه سوف يتركها معلَّقة، ثم سافر. فهل هي زوجة له أم أن هذا العقد ليس صحيحًا؟ خاصة أنها ليس لديها وثيقة زواج أو أي شيء يثبت أنها زوجة له.


سائل يسأل عن كيف تكون تربية الطفل الصغير على الإيمان الصحيح وغرس الأخلاق الحسنة في نفسه؟


ما حكم الوظائف الحكومية في البلاد غير الإسلامية؟ حيث تسأل جامعة الإمام أبي الحسن الأشعري بداغستان -بعد شرح موجز لأحوال المسلمين هناك-: ما حكم المناصب الحكومية في داغستان، هل يجوز لواحدٍ من المسلمين أن يرشح نفسه ليكون رئيسًا لجمهورية داغستان -علمًا بأن %95 من السكان ينتسبون إلى الإسلام- أو وزيرًا من الوزراء، أو عضوًا في مجلس الشعب؟ وإذا رشح نفسه وصار واحدًا من المذكورين هل يُعتبر عميلًا للكفار لأنه يحمي وينفذ القانون الروسي، ويأمر ويحكم به؟
وما حكم شَغل المسلم لهذه المناصب في الحكومة المركزية الروسية في موسكو، هل له أن يكون منتخبًا في البرلمان الروسي، أو أن يعمل موظفًا حكوميًّا في روسيا وفي المجالات المختلفة؛ في الوزارات الداخلية والخارجية والاقتصادية وغيرها؟
وما حكم مشاركة المسلمين منا في الانتخابات العامة لاختيار رئيس روسيا الاتحادية، هل تعتبر هذه الانتخابات اختيارًا منا لتولية الكافر علينا، وإعطاءً للكافر الولاءَ، وماذا علينا أن نفعل إذا كان الحكم الشرعي كذلك فعلًا؛ والحال أننا إذا لم نُجر الانتخابات في القرية ولم نشارك فيها نهائيًّا نقع في مشاكل مع الحكومة، وفي ذات الوقت نخاف من الوقوع في الإثم إن شاركنا، وهناك من الشباب من لا يشاركون في الانتخابات ويفسِّقون أو يُكَفِّرون من شارَك، ولهم من يتبعهم في هذا الرأي، فما الحكم في ذلك؟
وهل يجوز لمسلمٍ أن يكون شرطيًّا أو يعمل في الأمن في بلدنا؟ فهناك مَن يقول بجواز قتل الشرطة ورجال الأمن والمخابرات، ولو كانوا يدَّعون الإسلام ويصلون ويصومون؛ لأن مجرد كونهم موظفين في البلد الذي هو تحت حكم الكفار يُحِلُّ دماءهم وأموالهم، ومن المعلوم أن روسيا تُنَصِّب علينا رئيسًا ووزراء وشرطة وغيرهم من أرباب المناصب والسلطات من غير المسلمين، إذا لم يَشْغَل أحدٌ مِن المسلمين هذه المناصب.


رجل متزوج، تزوج مرة ثانية من امرأة أرملة بحضور أهلها وأقاربها جميعًا، وكان شرط الزواج أنه لا يريد منها إنجاب الأولاد له؛ لأنه لديه من زوجته الأولى عشرة أولاد وهو كبير في السن حوالي الثالثة والخمسين، وهي وافقت على هذا الشرط بحضور أهلها.
والشرط الثاني: أنها لا ترثه ولا يرثها، مقابل أنه اشترى لها بيتًا ووضعه باسمها، وأن إرثَها منه هو هذا البيت فقط وما اشتراه لها من احتياجات. باختصار هو غير مبسوط مع زوجته الأولى، والزوجة الثانية مطلقة وهي تريد السترة وزوجًا يصرف عليها.
وكل الشروط السابقة تم الموافقة عليها من خلال عقد وشهود وبحضور ولي أمرها وأقاربها، علمًا أنها وافقت بإرادتها غير مكرهة وبكامل قواها العقلية. نرجو منكم الإفادة وجزاكم الله عنا خير الجزاء.


ما فضل كفالة اليتيم؟ وما ثوابها؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 01 مايو 2025 م
الفجر
4 :37
الشروق
6 :12
الظهر
12 : 52
العصر
4:29
المغرب
7 : 33
العشاء
8 :57