حكم الأذان والإقامة للمنفرد

تاريخ الفتوى: 02 فبراير 2025 م
رقم الفتوى: 8545
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الصلاة
حكم الأذان والإقامة للمنفرد

ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟ فإنا أعمل في مكان خارج العُمران، وكثيرًا ما تدخل أوقات الصلاة وأنا في العمل بمفردي، وعند الصلاة أُصلِّي منفردًا، فهل يُشرع لي رفع الأذان والإقامة إذا حضرت الصلاة وأنا منفرد؟

الأذان والإقامة من سُنن الصلاة، ويستحب للمصلي أن يؤذِّن ويقيم، سواءٌ كان في حضرٍ أو على سفر، حتى وإن كان منفردًا أو كانوا جماعةً لا تَرْتَجِي حضورَ مَن يصلي معهم؛ لعموم ما ورد في فضل الأذان، وما للمؤذنين من عظيم الأجر والثواب، ولما ورد عن أبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنه قال لأبي صَعْصَعَةَ رضي الله عنه: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار". ولما ورد عن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والنسائي واللفظ له.

المحتويات

 

بيان فضل الأذان وأجره وثوابه

الأذان شعيرة من شعائر الإسلام، وهو علامة على دخول وقت الصلاة، فعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ» متفق عليه.

وقد رغَّب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الأذان وحثَّ عليه، ورتَّب الأجر العظيم على القيام به، ومن ذلك ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النِّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُوا» متفق عليه.

ومعناه: لو يعلم الناس ما في الأذان من الثواب والأجر العظيم، لتنافسوا عليه، ولو لم يجدوا طريقًا للوصول إليه إلا بالإقراع لفعلوا؛ رغبةً في تحصيل الأجر والمثوبة. يُنظر: "فتح الباري" للإمام الحافظ ابن رَجَب (5/ 286، ط. مكتبة الغرباء).

وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أخرجه الإمام مسلم.

وقد دلَّ الحديث على فَضْل المؤذِّنين، وبيان مرتبتهم عند الله بسبب رفعهم الأذان.

قال الإمام النووي في "شرحه على صحيح الإمام مسلم" (4/ 91-92، ط. دار إحياء التراث العربي): [قيل: معناه أكثر الناس تَشوُّفًا إلى رحمة الله تعالى... وقيل: معناه أنهم سادة ورؤساء... وقيل: معناه أكثر أتباعًا، وقال ابن الأعرابي: معناه أكثر الناس أعمالًا] اهـ.

حكم أذان المنفرد للصلاة في السفر والحضر

الأصل في الأذان أنه شُرع لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، وتنبيههم للاستعداد لها، والإقدام على مواطن إقامة الجماعات من المساجد وغيرها. ينظر: "الاختيار" للإمام مجد الدين بن مَوْدُود المَوْصِلِي الحنفي (1/ 42، ط. الحلبي)، و"حاشية الإمام العَدَوِي المالكي على شرح الإمام أبي عبد الله الخَرَشِي لمختصر الإمام ضياء الدين خليل" (1/ 228، ط. دار الفكر)، و"نهاية المحتاج" للإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي (1/ 398، ط. دار الفكر)، و"المغني" للإمام ابن قُدَامَة الحنبلي (1/ 292، ط. مكتبة القاهرة).

ولَمَّا كانت الحِكمة الأصلية من مشروعية الأذان هي إعلام الناس بدخول الوقت، والدعاء للجماعة ومكان صلاتها، اقتضى ذلك أن يكون الأذان في كل موضعٍ جرت العادة فيه باجتماع الناس لإبلاغهم بدخول وقت الصلاة، فإذا كان الرجل منفردًا ليس معه غيره، بأن كان في مكان العمل وحده، أو تعذَّر عليه إدراك الجماعة في المسجد وصَلَّى وحده، فقد انتفى سبب الأذان الأصلي -وهو إعلام الغير-؛ لعدم وجود غيره في المكان، إلَّا أنَّ الأذان لَمَّا كانت له دَلَالَاتٌ أخرى، وحِكمةٌ ثانوية، مما يَظهر معه أنه شعيرة من شعائر الإسلام، وعلامة على إقامة فرائض الله وسُنَنهِ، وشعائر الله ينبغي إقامتها وإظهارها -فقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية، والشافعية في المشهور، والحنابلة إلى استحباب الأذان للرجل المنفرد وحده، سواءٌ كان في حضرٍ أو سفر، ووافقهم في ذلك الإمام مالك في أحد قوليه، واختاره الإمام أبو الطاهر بن بَشِير التَّنُوخِي.

قال الإمام ابن عَابِدِين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 384، ط. دار الفكر) في بيان مشروعية الأذان للفرائض: [(قوله: للفرائض الخمس... إلخ) دَخَلَت الجمعةُ "بحر"، وشَمِلَ حالة السفر والحضر والانفراد والجماعة، قال في "مواهب الرحمن" و"نور الإيضاح": ولو منفردًا أداءً أو قضاءً، سفرًا أو حضرًا] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (1/ 234) في سياق كلامه عن أذان المنفرد إذا كان في الحَضَر وكذا الجماعة التي لا تطلب غيرها: [ومُقَابِلُهُ الاستحباب؛ لقول مالك مرَّة أخرى: إن أذَّنوا فحسن، واختاره ابن بَشِيرٍ، قال: لأنه ذِكر ولا يُنهَى عن الذِّكر من أراده] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "المجموع" (3/ 82، ط. دار الفكر) في مذاهب العلماء في الأذان والإقامة: [مذهبنا: المشهور أنهما سُنَّة لكلِّ الصلوات في الحضر والسفر، للجماعة والمنفرد، لا يَجِبَانِ بحالٍ] اهـ.

وقال الإمام علاء الدين المَرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 406، ط. دار إحياء التراث العربي) في كلامه عن مشروعية الأذان: [ظاهِر قوله: (للرجال) أنه يشرع لكلِّ مصلٍّ منهم، سواءٌ صلَّى في جماعة أو منفردًا، سفرًا أو حضرًا، وهو صحيح] اهـ.

بينما يرى الإمام مالك في القول الثاني عنه أنه لا يستحب الأذان للمنفرد الحاضر غير المسافر، ولا للجماعة التي لا ترتجي حضور من يصلي معها، بحيث لو أذَّنوا لم يطلبوا بأذانهم أحدًا، وهذا القول هو ما اختاره الأئمة: أبو عبد الله بن عَرَفَة، وعبد الملك بن حَبِيب، وأبو الحسن اللَّخْمِي، وعدم الاستحباب هنا يفيد الكراهة، كما نصَّ عليه الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير.

وعلَّلُوا ذلك بأن مقصود الأذان هو الإعلام، فالأذان لم يكن للمؤذِّن نفسه، وإنما جُعل ليُدعى به الغائب للصلاة، فإذا لم يوجد في المكان أحد لم يكن للأذان وجه؛ لأنه لا يدعو أحدًا. ينظر: "التبصرة" للإمام أبي الحسن اللَّخْمِي (1/ 247، ط. أوقاف قطر).

وذهب الإمام الشافعي في القديم إلى أنَّ المنفرد في الحَضَر ليس عليه أذان، وفي وجهٍ: إنْ رَجَا حضورَ غيره أذَّن، وإلا فلا.

قال الإمام شمس الدين الحَطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (1/ 451، ط. دار الفكر): [قال ابن عرفة وابن حبيب: الفذ الحاضر والجماعة المنفردة لا أذان عليهم، مالك... ومرَّة: لا أُحبه، فقال اللَّخْمِي والمَازَرِي: خلافٌ... وكذلك الرجل تحضُرُه الصلاة في منزله، في حَضَرٍ كان أو في قرية، فالإقامة تُجزِئُهُ، ولا يستحب له الأذان] اهـ.

وقال الإمام أبو البَرَكَات الدَّرْدِير المالكي في "الشرح الكبير" (1/ 197، ط. دار الفكر) في سياق كلامه عن حكم أذان المنفرد في السفر، ومَن في فلاة، والجماعة المسافرة: [(و) ندب (أذانُ فَذٍّ إن سافَرَ) سفرًا لغويًّا، فيشمل مَن بفلاةٍ مِن الأرض، ومِثله جماعةٌ سافَرَت لم تَطلُب غيرَها، (لا جماعة) حاضرة (لم تَطلُب غيرَها) فيُكرَه لها، كالفَذِّ الحاضر (على المختار)] اهـ.

قال الإمام الدُّسُوقِي مُحَشِّيًا عليه: [(قوله: على المختار) أي: على ما اختاره اللَّخْمِي مِن قَولَي مالك] اهـ.

وقال الإمام النَّوَوِي الشافعي في "روضة الطالبين" (1/ 195-196، ط. المكتب الإسلامي): [أما المنفرد في الصحراء أو بلدٍ... قيل: لا يؤذِّن في القديم، وفي وجهٍ: إن رَجَا حضورَ جماعةٍ أذَّن، وإلا فلا] اهـ.

المختار للفتوى في حكم الأذان للمنفرد

المختار للفتوى في هذه المسألة هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من أن الأذان سُنة في حق الجماعة، وكذا المنفرد إذا كان في الحضر دون السفر؛ لعموم ما ورد في فضل الأذان، وما للمؤذنين من عظيم الأجر والثواب، ولما ورد عن أبِي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أنه قال لأبي صَعْصَعَةَ رضي الله عنه: «إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ، أَوْ بَادِيَتِكَ، فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعْ صَوْتَكَ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِكَ جِنٌّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ. أخرجه الإمام البيهقي في "معرفة السنن والآثار".

وفي هذا الحديث دليل على فضل إعلان السُّنن وإظهار أمور الدِّين، حتى لمن كان منفردًا في حضرٍ أو سفر. ينظر: "شرح صحيح البخاري" للإمام أبي الحسن بن بَطَّال (2/ 238، ط. مكتبة الرشد).

وقد ورد في الأثر عَنْ أَبِي عُثْمَانَ أنه قَالَ: «رَأَيْتُ أَنَسًا وَقَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا قَدْ صُلِّيَ فِيهِ، فَأَذَّنَ، وَأَقَامَ» أخرجه الإمامان: عبد الرازق وابن أبي شيبة.

حكم إقامة الصلاة للمنفرد

أمَّا إقامة الصلاة فاتفق الفقهاء على كونها سُنةً في حق المنفرد والجماعة، ودليل ذلك ما رواه عُقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ بِالصَّلَاةِ وَيُصَلِّي فَيَقُولُ اللهُ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ، وَيُقِيمُ لِلصَّلَاةِ يَخَافُ مِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِي، وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ» أخرجه الإمامان: أبو داود، والنسائي واللفظ له.

قال الإمام الشُّرُنْبُلَالي الحنفي في "مراقي الفلاح" (ص: 78، ط. المكتبة العصرية): [الإقامة سُنة مؤكدة للفرائض ولو منفردًا] اهـ.

وقال الإمام أبو عبد الله الخَرَشِي المالكي في "شرح مختصر الإمام ضياء الدين خليل" (1/ 236): [الإقامة للفرض ولو قضاءً سُنةٌ للجماعة والمنفرد] اهـ.

وقال الإمام شمس الدين الرَّمْلِي الشافعي في "نهاية المحتاج" (1/ 401): [ومشروعية الأذان والإقامة ثابتة بالإجماع... أما في حق المنفرد فهما سُنة عين] اهـ.

وقال الإمام أبو السعادات البُهُوتِي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 232، ط. عالم الكتب): [(و) يُسن الأذان والإقامة أيضًا (لمُصَلٍّ وحده، ومسافرٍ وراعٍ ونحوه)] اهـ.

الخلاصة

بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأذان والإقامة من سُنن الصلاة، ويستحب للمصلي أن يؤذِّن ويقيم، سواءٌ كان في حضرٍ أو على سفر، حتى وإن كان منفردًا أو كانوا جماعةً لا تَرْتَجِي حضورَ مَن يصلي معهم.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم الجمع في البلاد التي تنعدم فيها العلامات؟ فقد جاء في خطاب الأمين العام للمجمع الفقهي الإسلامي، بشأن المقصود بجواز الجمع في البلدان الواقعة بين خطَّي عرض 48 و66 درجة شمالًا وجنوبًا، في القرار الثاني الخاص بمواقيت الصلاة في هذه البلدان:
أما البلدان الواقعة ما بين خطَّيْ عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا -وهي التي ورد السؤال عنها- فإن المجلس يؤكد على ما أقره بشأنها، حيث جاء في قرار المجمع في دورته التاسعة ما نصه: "وأما البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا، فيعين وقت صلاة العشاء والفجر بالقياس النسبي على نظيريهما في ليلِ أقربِ مكانٍ تتميز فيه علامات وقتَي العشاء والفجر، ويقترح مجلس المجمع خط عرض 45 درجة باعتباره أقربَ الأماكن التي تتيسر فيها العبادة أو التمييز، فإذا كان العشاء يبدأ مثلًا بعد ثلث الليل في خط عرض 45 درجة يبدأ كذلك بالنسبة إلى ليل خط عرض المكان المراد تعيين الوقت فيه، ومثل هذا يقال في الفجر".
وإيضاحًا لهذا القرار -لإزالة الإشكال الوارد في السؤال الموجه للمجمع- فإن مجلس المجمع يرى أن ما ذُكر في القرار السابق من العمل بالقياس النسبي في البلاد الواقعة ما بين خطَّي عرض 48، 66 درجة شمالًا وجنوبًا إنما هو في الحال التي تنعدم فيها العلامة الفلكية للوقت، أمَّا إذا كانت تظهر علامات أوقات الصلاة، لكن يتأخر غياب الشفق الذي يدخل به وقت صلاة العشاء كثيرًا، فيرى المجمع وجوب أداء صلاة العشاء في وقتها المحدد شرعًا، لكن من كان يشق عليه الانتظار وأداؤها في وقتها -كالطلاب والموظفين والعمال أيام أعمالهم- فله الجمع عملًا بالنصوص الواردة في رفع الحرج عن هذه الأمة، ومن ذلك ما جاء في "صحيح مسلم" وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمَدِينَةِ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا مَطَرٍ"، فَسُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: "أَرَادَ أَلَّا يُحْرِجَ أُمَّتَهُ". على ألا يكون الجمع أصلًا لجميع الناس في تلك البلاد، طيلةَ هذه الفترة؛ لأن ذلك من شأنه تحويلُ رخصة الجمع إلى عزيمة، ويرى المجمع أنه يجوز الأخذ بالتقدير النسبي في هذه الحال من باب أولى.
وأما الضابط لهذه المشقة فمرده إلى العرف، وهو مما يختلف باختلاف الأشخاص والأماكن والأحوال". انتهى ما جاء في القرار.
والسؤال: هل يقتصر الجمع بين الصلاتين في هذا القرار على أفراد الناس ممن وجدت في حقهم المشقة؟ وهل يسري ذلك على المراكز والمساجد؟ أم أنها تقيم صلاة العشاء في وقتها ولو تأخر؛ كي لا يكون الجمع أصلًا؟


يقول السائل: أعمل في مهنة حارس أمني بإحدى الجهات، وعملي هذا يتطلب ألا أغادر موقعي، ممَّا يضطرني لترك صلاة الجمعة، فأصليها ظهرًا، وحاولت تغيير جدول عملي ولم أستطع. فما الحكم في ذلك؟


هل من السُنَّة إلصاق قدم المُصلي بقدم من يصلي بجواره في الصَّف طوال الصلاة؟


سائل يقول: توضأتُ ولبستُ جوربين، ثم بعد مدة قصيرة لبستُ جوربين آخَرَين فوقهما قبل أن يَنتقض وضوئي، فهل يجوز لي المسح عليهما أو عليَّ نزعُهما والمسح على الأوَّلَين؟


أهل القرية التي أُقيمُ فيها قاموا ببناء مسجد وتم تشييده وافتتاحه منذ ثلاث سنوات تقريبًا، وكانوا قد ضبطوا القبلة بكل دقة طبقًا لبقية مساجد القرية، والشعائر تقام فيه بطريقة طبيعية، وفي يناير 2004م دار نقاش حول قبلة المسجد عما إذا كانت منضبطة أم لا، واستدعوا مهندس مديرية الأوقاف التي يتبعونها لتوضيح الأمر وتحديد جهة القبلة، وبالفعل حضر مهندس الأوقاف وحدد جهة القبلة، ودار جدل وخلاف حول كيفية التوجه في الصلاة إلى أي القبلتين: فريق مؤيد للوضع الأول الذي بُني عليه المسجد، والفريق الآخر يرفض هذا ويريد التوجه إلى الناحية التي حددها مهندس الأوقاف.
والمطلوب: بيان الحكم الشرعي في ذلك، وإلى أي القبلتين نتوجَّه في صلاتنا.


كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يختم الصلاة المكتوبة؟ وهل كان دعاؤه بعدها سرًّا أو جهرًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 27 يوليو 2026 م
الفجر
4 :31
الشروق
6 :11
الظهر
1 : 1
العصر
4:38
المغرب
7 : 52
العشاء
9 :20