هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا؟ أو يجب أن تكون حبوبًا؟ أرجو الإفادة، وجزاكم الله خيرًا.
يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر بقيمتها مالًا لمستحقيها، من غير إثم في ذلك ولا حرج، وهو مذهب الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال جماعةٌ من التابعين، كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم، وهو الأوفق لمقاصد الشرع، والأرفق بمصالح الخَلق.
المحتويات
زكاة الفطر: هي مقدار مُتَقَوَّم من المال يَجِبُ على المسلم، صغيرًا كان أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، بغروب شمس آخر يوم من شهر رمضان المبارك، يُخرجها المسلم عن نفسه وأهله ممن تلزمه نفقتهم إذا مَلَك قيمتها فائضًا عن قوته وقوت عياله وقت وجوبها، وهو يوم عيد الفطر وليلته، ويجوز إخراجها بدءًا من إهلال رمضان.
وقد حدَّد النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمرٍ أو شعيرٍ أو قمح أو ما كان من قُوتِ أهل البلد، ويُقدَّر الصاعُ من القمح عند جمهور الفقهاء -ما عدا الحنفية- بكيلوجرامين وأربعين جرامًا تقريبًا، وعند الحنفية يجب في زكاة الفطر نصفُ صاعٍ إذا أخرج المزكي قمحًا، وصاعٌ إذا أخرج غيره، ويُقدَّر الصاعُ عندهم بثلاثة كيلوجرامات وربع الكيلوجرام تقريبًا، ومن ثم فيكون نصفُه كيلوجرامًا واحدًا وستمائة وخمسة وعشرين جرامًا تقريبًا، وذلك على كُلِّ نَفْسٍ من المسلمين، كما في حديث عبد الله بن عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زكاة الفطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه. وفي رواية عند الإمام البخاري: «عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ».
الحكمة من مشروعيتها: التزكية للصائم، والطُّهْرة له، وجبرُ نقصان ثواب الصيام، والرفق بالفقراء، وإغناؤهم عن السؤال في مناسبة العيد، وجبر خواطرهم، وإدخال السرور عليهم، في يوم يُسَرُّ فيه المسلمون، كما في حديث عبد الله بن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ زكاة الفطر طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» أخرجه الأئمة: أبو داود، وابن ماجه، والبيهقي، والحاكم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في زكاة الفطر: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الإمام الدَّارَقُطْنِي. وفي رواية: «أَغْنُوهُمْ عَنِ الطَّوَافِ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الأئمة: ابن وهب في "جامعه"، وابن زَنْجَوَيْه في "الأموال"، والبَيْهَقي.
قال الإمام شمس الدين الحَطَّاب في "مواهب الجليل" (2/ 365، ط. دار الفكر): [حكمة مشروعيتها: الرفق بالفقراء في إغنائهم عن السؤال يوم الفطر] اهـ.
الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوه من كلِّ حَبٍّ وثَمر يُقتَات؛ لما ورد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث السابق أنه «فَرَضَ زكاة الفطر صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ المُسْلِمِينَ» متفقٌ عليه، وغيره من أحاديث الباب.
وقد تمسَّك جمهورُ الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة بظاهر النص الوارد في هذا الأمر، فمنعوا إخراجها بالقيمة، كما في "الكافي" للإمام ابن عبد البَر المالكي (1/ 323، ط. مكتبة الرياض الحديثة)، و"المجموع" للإمام النَّوَوِي الشافعي (6/ 144، ط. دار الفكر)، و"الإنصاف" للإمام علاء الدين المِرْدَاوِي الحنبلي (3/ 65، ط. دار إحياء التراث العربي).
بينما أجاز فقهاءُ الحنفية، وجماعةٌ من فقهاء المالكية، والإمام أحمد في رواية، إخراجَها نقودًا؛ لأنها إنما شُرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد، وإخراجُ المال أقربُ إلى منفعة الفقير ودفع حاجته، فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، وأن الأصناف المذكورة في الأحاديث ليست للحصر، وإنما كانت للتيسير؛ لأنهم كانوا يتبايعون بذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي الحنفي في "المبسوط" (3/ 107-108، ط. دار المعرفة): [فإن أعطى قيمة الحِنطة جازَ عندنا؛ لأن المعتبر حصول الغِنَى، وذلك يحصل بالقيمة كما يحصل بالحِنطة، وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يجوز، وأصل الخلاف في الزكاة، وكان أبو بكر الأعمش رحمه الله تعالى يقول: أداء الحِنطة أفضل من أداء القيمة؛ لأنه أقرب إلى امتثال الأمر وأبعد عن اختلاف العلماء فكان الاحتياط فيه، وكان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول: أداء القيمة أفضل؛ لأنه أقرب إلى منفعة الفقير فإنه يشتري به للحال ما يحتاج إليه، والتنصيص على الحِنطة والشعير كان لأن البِيَاعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البِيَاعات تجرى بالنقود، وهي أعزُّ الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 72، ط. دار الكتب العلمية): [وروي عن أبي يوسف أنه قال: الدقيق أحبُّ إليَّ من الحنطة، والدراهم أحبُّ إليَّ من الدقيق والحنطة؛ لأن ذلك أقرب إلى دفع حاجة الفقير] اهـ.
وقال الإمام أبو الوليد بن رُشْدٍ الجد المالكي في "البيان والتحصيل" (2/ 486، ط. دار الغرب الإسلامي): [وسئل عن الرجل لا يكون عنده قمح يوم الفطر، فيريد أن يدفع ثمنه إلى المساكين يشترونه لأنفسهم، ويرى أن ذلك أعجل. قال: لا يفعل ذلك.. ومن رواية عيسى: قال ابن القاسم: ولو فعل لم أر به بأسًا] اهـ.
وقال الإمام ابن عبد البَر المالكي في "الكافي" (1/ 323) بعد ذكر الخلاف في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة وما روي مِن ذلك عن الإمام مالك: [وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه أنه تجزئ القيمة عمن أخرجها في زكاة الفطر] اهـ.
وقال الإمام علاء الدين المِرْدَاوِي الحنبلي في "الإنصاف" (3/ 182) بعد ذكر المذهب في مسألة إخراج زكاة الفطر بالقيمة وما نُقل من الروايات عن الإمام أحمد فيها: [وعنه رواية مُخَرَّجة: يجزئ إخراجها] اهـ.
وعلى ذلك جرى عملُ جماعة مِن السلَف والخلف ممن يُعْتَدُّ بقولهم.
فعن الحسن البصري أنه قال: "لَا بَأْسَ أَنْ تُعْطِيَ الدَّرَاهِمَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ".
وعن زُهَيْر أنه سَمِعَ أبا إسحاقٍ السَّبِيعِي يقول: "أَدْرَكْتُهُمْ وَهُمْ يُعْطُونَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ الدَّرَاهِمَ بِقِيمَةِ الطَّعَامِ".
وعن وَكِيعٍ عن قُرَّة قال: جاءنا كتابُ عمر بن عبد العزيز في صدقة الفطر: "نِصْفُ صَاعٍ عَنْ كُلِّ إِنْسَانٍ أَوْ قِيمَتُهُ نِصْفُ دِرْهَمٍ". أخرج هذه الآثارَ الإمامُ أبو بكر بن أبي شَيْبَة في "المصَنَّف".
وهو أيضًا مذهب الثَّوْرِي، وبه قال إسحاق بن رَاهويه، وأبو ثَوْر، إلا أنهما قَيَّدَا ذلك بالضرورة، كما ذكره الإمام النَّوَوِي في "المجموع" (6/ 144).
وقد أجازه الشيخ ابن تيمية الحنبلي أيضًا للحاجة والمصلحة الراجحة، فقال في "مجموع الفتاوى" (25/ 82-83، ط. مجمع الملك فهد) عند حديثه عن إخراج القيمة في الزكاة والكفارة ونحو ذلك: [والأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه... وأما إخراج القيمة للحاجة أو المصلحة أو العدل فلا بأس به] اهـ.
والمصلحة في هذا الزمان قاضية بجواز إخراج القيمة؛ لأنَّه الأيسر والأهون على المزكي، والأنفع للفقير، ففيه الإغناء المنصوص عليه في قول سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ» أخرجه الإمام الدَّارَقُطْنِي.
وقد صنَّف في ترجيح إخراج زكاة الفطر نقودًا العلَّامةُ السيدُ الحافظُ أحمد بن الصِّدِّيق الغُمَارِي رحمه الله تعالى كتابَه الماتِع المسمى "تحقيق الآمال في إخراج زكاة الفطر بالمال"، واستفاض في ذكر منقول الأدلة ومعقولها بما يكفي ويشفي.
والناظر بعين التحقيق في المسألة يجد أن إغناء الفقير في هذا الزمان يختلف عن إغنائه في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان الإغناء في عصر النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحصُل في الغالب بالطعام والشراب المتمثل في التمر أو الشعير أو البر أو غيرها من قوت أهل البلد، بخلاف إغنائه في عصرنا؛ إذ قد زادت عناصر الاحتياج اللازمة للمعاش، ومن ذلك دفع الإيجار والفواتير والمواصلات والمدارس والعلاج وغيرها من الأشياء التي لا غنى للفقير عنها، ولا يستطيع الحصول عليها بالأقوات إذا أُعطيَت له زكاةَ فطر.
إضافة إلى أن الأصناف الواردة في السُّنة من تمر أو شعير ونحوه كانت وسيلة للتبادل في نفسها، فتعمل عمل النقود، بحيث يمكن للرجل أن يستبدل طعامًا بطعام أو شراب أو ثياب أو غيرها، وكذلك التداوي والتعليم وغير ذلك من الأمور المعاشية، بخلاف وقتنا الحالي فلا يمكن حصول ذلك إلا بالمال المعروف بـ"البنكنوت"، ولا يُقبَل عرفًا أن يستأجر رجل سيارة خاصة كانت أو عامة ويعطي الأجرة للسائق في صورة قمح أو شعير أو تمر، أو يشتري ثيابًا بها، وكذلك الحال في دفع الإيجارات أو الفواتير ونحوها، ولأجل ذلك نجد أن غالب الفقراء يلجؤون إلى بيع هذه السلع لأصحاب المحلات وغيرهم بسعر بخس أقل من القيمة الحقيقية لها من أجل تحصيل النقود وصرفها فيما يحتاجون إليه، وفي ذلك تفويت لتمام الانتفاع المقدم لهم من الصدقات.
ويستدل على هذ الأمر بما ورد في السُّنة النبوية المشرفة، حيث احتجم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأعطى أجرة الحجام صاعًا أو صاعين من طعام، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ -أَوْ صَاعَيْنِ- مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ مَوَالِيَهُ فَخَفَّفَ عَنْ غَلَّتِهِ أَوْ ضَرِيبَتِهِ» أخرجه الإمام البخاري.
وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: «تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» أخرجه الإمامان البخاري -واللفظ له- ومسلم. فأفاد أنه لو لم يَقُم الشعيرُ مقامَ النقد لِلتبادُل لَاقترض النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم الدراهمَ أو الدنانيرَ؛ لما فيها من النفع وعدم التقيُّد بنوع طعام معيَّن.
إضافة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم على من باع شاة وقد جمع اللبن في ضرعها عند إرادة بيعها ليُرى أكبرَ مما هو عليه، وحلبها المشتري أن يردها ويرد معها صاعًا من تمر، ولم يلزمه برد قيمة هذا اللبن، فثبت بذلك ما تقرر من أن هذه الأطعمة كانت وسيلة للتبادل في هذا الوقت، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» أخرجه الإمام مسلم.
قال شمس الأئمة السَّرَخْسِي في "المبسوط" (3/ 107-108): [كان الفقيه أبو جعفر رحمه الله تعالى يقول:.. التنصيص على الحِنطة والشعير كان لأن البِيَاعات في ذلك الوقت بالمدينة يكون بها، فأما في ديارنا البِيَاعات تجرى بالنقود، وهي أعزُّ الأموال، فالأداء منها أفضل] اهـ.
وقال الإمام أبو السعادات بن الأَثِير في "النهاية في غريب الحديث والأثر" (3/ 126، ط. المكتبة العلمية): [وإنما قُدِّر من التمر دون النقد لفقده عندهم غالبًا] اهـ.
كما أن الرجل كان يعمل عند غيره فيأخذ أجره تمرًا، فعن كَعْبِ بن عُجْرَةَ رضي الله عنه أنه قال: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا، فَرَأَيْتُهُ مُتَغَيِّرًا، قَالَ: قُلْتُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، مَا لِي أَرَاكَ مُتَغَيِّرًا؟ قَالَ: «مَا دَخَلَ جَوْفِي مَا يَدْخُلُ جَوْفَ ذَاتِ كَبِدٍ مُنْذُ ثَلَاثٍ»، قَالَ: فَذَهَبْتُ، فَإِذَا يَهُودِيٌّ يَسْقِي إِبِلًا لَهُ، فَسَقَيْتُ لَهُ، عَلَى كُلِّ دَلْوٍ تَمْرَةٌ، فَجَمَعْتُ تَمْرًا، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «مِنْ أَيْنَ لَكَ يَا كَعْبُ؟» فَأَخْبَرْتُهُ. أخرجه الإمام الطبراني في "الأوسط".
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من غالب قُوت أهل البلد، من نحو البُرِّ، والقمح، والتمر، والشعير، وغيرها من الأقوات، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء، ومع ذلك يجوز شرعًا إخراجها بقيمتها مالًا، كما هو مذهب الحنفية، وبعض فقهاء المالكية، ورواية عن الإمام أحمد، وبه قال جماعةٌ من التابعين، كالحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبد العزيز، وغيرهم من العلماء ممن يُعْتَدُّ بهم، وهو الأوفق لمقاصد الشرع، والأرفق بمصالح الخَلق، ومن ثمَّ فيجوز للرجل المذكور أن يُخرج زكاة فطره بالقِيمة مالًا لمستحقيها، من غير إثم عليه في ذلك ولا حرج.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
هل العقارات التي تم شراؤها بقصد التجارة (أراضٍ أو مبانٍ) تخرج عنها زكاة المال فور شرائها أم بعد أن يحول عليها الحول؟ وهل يتم إخراج الزكاة عليها سنويًّا قبل بيعها؟ وهل يتم حساب الزكاة المستحقة عليها بالسعر الذي اشتُريت به أم بسعر السوق وقت إخراج الزكاة؟ وإذا تم إخراج الزكاة بعد الحول بالسعر الذي اشتريت به ثم بيعت بعدها بأيام بسعر أكبر فهل يتم إخراج الزكاة عن هذه الزيادة في حينه أم بعد أن يحول عليها الحول؟
نحن إخوة أشقاء وإخوة لأب، وقد تُوفِّي والدنا، ولنا أخ غير ميسور هو المسؤول عن أخواتنا: يقوم برعايتهن وكفالتهن بالإضافة لأسرته الخاصة.
فهل يجوز للميسُورِين منَّا إخراج جزء من زكاة المال لأخواتنا يُسَلَّم لأخينا هذا لينفق به عليهن؟ وهل يجوز إعطاء جزء من الزكاة لزوجة أبينا لترعى نفسها وأولادها؟
جمعية لذوي الاحتياجات الخاصة مُشهَرة بمديرية التضامن الاجتماعي، ومجال عمل الجمعية يتلخص في رعاية الفئات الخاصة والمعاقين، وتقديم الخدمات الثقافية والعلمية والدِّينية.
وحيث إن الجمعية تهدف إلى ممارسة العديد من الأنشطة تتمثل في الآتي: إقامة مراكز التثقيف الفكري، وإقامة فصول تعليمية وتربوية وتدريسية، وإقامة معارض تعليمية وتسويقية بالاشتراك مع الجهات المعنية والتأهيل للاندماج في المجتمع، وتيسير رحلات الحج والعمرة للأعضاء، وإنشاء المكاتب التثقيفية والعلمية والدِّينية، وفتح فصول لتحفيظ القرآن الكريم، وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية والعلمية والدِّينية، وتنظيم الرحلات الثقافية والعلمية للأعضاء، وإصدار مجلة أو نشرة تعبر عن أنشطة الجمعية.
فما مدى شرعية قبول الجمعية زكاةَ المال من أهل الخير للصرف منها على أطفال الجمعية وأنشطتها المذكورة؟
ما حكم تأخير إخراج زكاة الفطر عن وقتها لعذر؟ حيث يتأخرُ بعض الأهالي بالمنطقة في وضع زكاة الفطر بصناديق لجنة الزكاة بالمساجد أو التقدم بها إلى أعضاء اللجنة إلى ما بعد صلاة الفجر صبيحة يوم عيد الفطر، ممَّا يضع اللجنة في حرجٍ في كيفية التصرف في هذه الأموال بإخراجها إلى الفقراء قبل صلاة العيد؛ حيث لا يتسع الوقت لذلك، وغالبًا ما تُضطر اللجنة إلى توصيل هذه الأموال إلى مستحقيها خلال أيام العيد أو الأيام التالية. فما هو التصرف الشرعي المطلوب في مثل هذه الظروف؟
لحبي الشديد لأمي أريد أن أقوم بعمل خير لها بعد وفاتها؛ فهل الأفضل أن أصوم شهرًا من كل عام وأهب ثوابه لأمي أو أطعم ثلاثين مسكينًا عن الشهر وأهب ثوابها لها؟ وهل يشترط إطعام ثلاثين بالعدد أو أكبر عدد من الأُسَر؟ وهل يجوز تحديد مبلغ من مالي أخرجه كل شهر وأهب ثوابه لها؟ وما هو نصاب زكاة المال؟
ما حكم الزكاة لمن عليه دين بسبب كساد تجارته؟ فرجل تاجر أخذ مبالغ مالية من بعض الأشخاص بغرض التجارة ولكن تجارته كسدت، وأصبح مدينًا للعديد من الأشخاص بمبالغ طائلة لا يستطيع الوفاء بها، وتريد جهة خيرية الوفاء بهذه الديون عنه من أموال الزكاة بصفته من الغارمين، فهل يصحُّ؟ وهل هذا الشخص ينطبق عليه صفة الغارم وبالتالي يستحق في أموال الزكاة؟