حكم ما يسمى بزواج النفحة

تاريخ الفتوى: 31 أغسطس 2025 م
رقم الفتوى: 8744
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: النكاح
حكم ما يسمى بزواج النفحة

ما حكم زواج النفحة؟ فأنا أدرس بالجامعة، وأرغب بالزواج من زميلة لي ولكن أخاف من مسؤوليات الأمر، وقد أخبرني بعض زملائي عن طريقة معينة للزواج تُسَمَّى بـ "زواج النفحة"، وقد تَضمَّن الاتفاق مع زميلتي وفق هذه الطريقة على ما يلي:

أوَّلًا: أن أعطيها مبلغًا محدَّدًا من المال كمقدَّم صداقٍ في مقابل الزواج بها، مع النصِّ في العقد على مبلغ آخر من المال كمؤخر صداقٍ لها.

ثانيًا: إن حدثَ حمل وإنجاب فقد أعترف بالأبناء.

ثالثًا: أن أُطلِّقها في أي وقت أريد.

رابعًا: أن نتفق على الانفصال في أي وقت نريد.

خامسًا: أن يكون العقد بيننا على وفق الشريعة الإسلامية بحيث لا يكون النكاحُ نكاحَ متعةٍ أو محددًا بمدة.

علمًا بأنَّ هذا العقد يتم بمباشرة المرأة البالغة بنفسها دون وليها، ودون الإعلان، ودون التوثيق لدى الجهات الرسمية، فما حكم الإقدام على هذا العقد شرعًا؟

إنَّ عقد النكاح المسمى بـ "زواج النفحة" يحرم إبرامه ابتداء؛ لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى أهمها غياب الولي وعدم التوثيق الرسمي، وإخفاؤه وعدم إعلانه، وجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجع إلى الاختيار والتشهي، وكلُّ هذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة المرعية في عقد الزواج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من المودة، والرحمة، والسكن، وحفظ الحقوق، ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات، ولا عبرة بإطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة على حلِّه أو حُرمته.

المحتويات

 

بيان كيفية ضبط الشرع الغرائز الإنسانية بالأمر بالزواج

حينما أمرَ الإسلام بالزواجِ ورغَّبَ فيه راعى الغرائزَ الفطريةَ في الإنسان، فلم يَكبِتها، ولم يُقِم أمر الدِّين على الرهبانية، فشرع الزواج ورغَّب فيه، وأمر به كلَّ مَن مَلَك أُهْبَته، فعن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» متفق عليه.

وقد أحاط الشرعُ الشريفُ عقد الزواج بسياجٍ من الشروط والأركان لتحقيق مقصد الاستخلاف والإعمار، والديمومة والاستمرار؛ لينأى بالبشر عن استغلال الغريزة واللهاث خلف الشهوة، وليقرِّر كرامة المرأة ويُعلِيَ شأنها، وليفرق بها بين النكاح الصحيح وبين السِّفاح.

ما يلزم لبيان حكم عقد الزواج محل السؤال

إطلاق الناسِ على عقدِ الزواج أسماء جديدة لا يُؤثِّر على حل العقد أو حرمته؛ فمِن أَجْل الحُكْم على عقدِ زواجٍ بالحل أو الحرمة لا بُدَّ من تَصوُّرٍ صحيحٍ لمضمونه، دون إغراق النَّظَر لحَدَاثة اسمه، وهذا يجعل الكلام في واقعة السؤال على جهات أربعة:

الأولى: مدى صحة تزويج المرأة البالغة نفسها من غير إذن وليها؟

الثانية: مدى صحة العقد الذي لم يوثق فيه عقد الزواج؟

الثالثة: الزواج سرًّا دون إعلان.

الرابعة: احتمالية الاعتراف بالأبناء عند حدوث حمل.

تزويج المرأة البالغة نفسها من غير إذن وليها

إن الفقهاء قد اختلفوا في صحة تزويج المرأة البالغة نفسها من غير إذن وليها، فذهب جمهور الفقهاء إلى عدم صحة عقد الزواج الذي تزوج فيه المرأة نفسها من غير ولي، بكرًا كانت أو ثيِّبًا، كاملة الأهلية أو ناقصتها.

قال الشيخ عليش المالكي في "منح الجليل" (3/ 266، ط. دار الفكر): [(وركنه) أي النكاح... (ولي) للمرأة بشروطه الآتية فلا ينعقد نكاح بدونه] اهـ.

وقال الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي في "تحفة المحتاج" (7/ 236، ط. دار إحياء التراث): [(لا تزوج امرأة نفسها) ولو (بإذن) من وليها (ولا غيرها) ولو (بوكالة) من الولي] اهـ.

وقال الإمام البهوتي في "كشاف القناع" (11/ 258، ط. وزارة العدل السعودية): [الشرط (الثالث: الولي، فلا) يصح (نكاح إلا بولي)] اهـ.

وذهب الحنفية إلى أنه يُستَحبُّ لها أن توكِّلَ مِن أوليائها مَن يلي عقد نكاحها، ويُستَحبُّ أن توكِّلَ الأقرب من أوليائها؛ لأنَّ القُرب له اعتبارٌ في جملة الأحكام، وخروجًا مِن خلاف مَن أوجب وجود الولي في العقد، فإن زوَّجَت نَفْسها كان عقد الزواج صحيحًا ونافذًا شرعًا، وإن كان فِعلُها هذا خلافَ المستحب.

قال العلَّامة المَرْغِيناني في "الهداية" (1/ 191، ط. دار إحياء التراث العربي): [وينعقدُ نكاح الحرة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها وليٌّ، بكرًا كانت أو ثيبًا عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله، في ظاهر الرواية] اهـ.

وقال العلَّامة الزيلعي في "تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" (2/ 117، ط. الأميرية): [قال رحمه الله: (نفذ نكاح حرَّةٍ مكلفة بلا ولي)، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار على الدر المختار" (3/ 55، ط. دار الفكر): [(قوله: ولاية نَدْبٍ) أي يستحب للمرأة تفويض أمرها إلى وليها، كي لا تنسب إلى الوقاحة. "بحر". وللخروج من خلاف الشافعي في البكر، وهذه في الحقيقة ولاية وكالة] اهـ.

على أنَّ النكاح وإن كان ينعقد صحيحًا عند الحنفية إذا باشرته المرأة بنفسها دون وليِّها، إلَّا أنَّه لا يكون لازمًا في حقِّ الولي إلَّا إذا كان من كفء لها وبمهر مثلها، فإن كان من غير كفء، أو كان بأقلَّ من مهر المثل ولم يرضَ الزوج برفعه إلى مهر المثل، كان للولي أن يطلب من القاضي رفعه إلى مهر المثل، وكان مِن حقِّ القاضي أن يُلزِمه به.

قال الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" (10/ 205، ط. دار ابن حزم): [وإذا زوَّجت المرأةُ نفسَها غيرَ كفءٍ، فللأولياء أن يُفَرِّقوا بينها وبينه، ولا يكون ذلك إلَّا عند قاضٍ] اهـ.

وقال العلَّامة ابن عابدين في "رد المحتار" (3/ 56): [وكذا له الاعتراض في تزويجها نفسَها بأقل من مهر مثلها، حتى يتم مهر المثل أو يفرِّق القاضي... (قوله: فيفسخه القاضي) فلا تثبت هذه الفرقة إلَّا بالقضاء] اهـ.

مدى صحة العقد الذي لم يوثق فيه عقد الزواج

توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية يُعتبر واجبًا شرعيًّا ونظاميًّا في الوقت الحاضر، لما يترتب عليه من حفظ الحقوق ودفع المفاسد، إذ إن تعمد إخفاء الزواج عن الجهات المختصة بعدم تسجيله يُعدُّ مخالفًا للشرع؛ لأن التوثيق يساهم في نفي التهم، وإزالة الشبهات، وحماية الحقوق، ومنع الاحتيال. وقد أشار إلى ذلك العلامة الشيخ حسنين مخلوف في "فتاويه" (ص: 90، ط. دار الكتاب العربي).

ثم إنّه قد تبيَّن لولاة الأمر، مع تزايد الناس وانتشار الفساد الأخلاقي، وظهور مشكلات إنكار الزيجات والأنساب، وإهدار حقوق النساء، وغيرها من المفاسد المستحدثة، أن توثيق عقد الزواج لدى الجهات الرسمية هو الوسيلة الفعّالة لضمان حفظ هذه الحقوق بعد استيفاء أركان الزواج الشرعية.

ويستند هذا الحكم إلى ما روي عن الإمام القاضي شريح رضي الله عنه، حين سُئل عن إحداثه في القضاء، فقال: "إِنَّ النَّاسَ قَدْ أَحْدَثُوا، فأَحْدَثْتُ" أخرجه الإمامان: ابن سعد في "الطبقات الكبرى" (6/ 183، ط. دار الكتب العلمية)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (7/ 271، ط. مكتبة الرشد).

وعن الخليفة العادل عُمَر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قال: "تَحْدُثُ لِلنَّاسِ أَقْضِيَةٌ بِقَدْرِ مَا أَحْدَثُوا مِنَ الْفُجُورِ" اهـ. نقلًا عن "الذخيرة" للإمام شهاب الدين القَرَافِي (8/ 206، ط. دار الغرب الإسلامي).

وتوثيق عقد الزواج يتماشى مع مقاصد الشريعة في حفظ الحقوق، ويستمد مشروعيته من أمر الله بتسجيل الحقوق لقطع النزاعات، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ﴾ [البقرة: 282]، فإذا كانت الكتابة مطلوبة لتوثيق الديون المادية، فهي في حفظ العرض والنسب أولى.

ولولي الأمر سلطة تشريعية تتيح له سنّ القوانين التي تحقق مصالح الشريعة وتدفع المفاسد، مستمدة من عموم قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 59]، كما ورد في السنة وجوب طاعة ولي الأمر في غير معصية، كما في حديث ابن عمر مرفوعًا: «السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» أخرجه الإمام البخاري، وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللهَ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي» متفق عليه.

أما الزواج دون توثيق فقد يؤدي إلى إهدار الحقوق، وإنكار الأنساب، والتلاعب، حيث قد يموت الشهود أو يغيبون، أو تُفقد الوثيقة العرفية، مما يُعرِّض الزواج للخطر، والمقرر في قواعد الفقه أن "الضرر يزال"، كما في "الأشباه والنظائر" للإمام الحافظ جلال الدين السُّيُوطِي (ص: 83، ط. دار الكتب العلمية)، وأصل القاعدة من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» أخرجه الإمام أحمد، و"أنَّ درء المفاسد مُقدَّم على جلب المصالح".

حكم الزواج سرًّا دون إعلان

الفقهاء مختلفون في حكم عقد الزواج الذي يتم إخفاؤه عمدًا مع التواصي بكتمانه، وذلك على رأيين رئيسيين، نابعين من اختلاف تفسيرهم لحديث السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أَعْلِنُوا النِّكَاحَ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالْغِرْبَالِ» أخرجه الإمام ابن ماجه.

كما يرجع الاختلاف بينهم إلى تباين فهمهم للروايات التي تنهى عن "نكاح السِّرِّ"، مثل ما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلَّى الله عليه وآله وسلم «نَهَى عَنْ نِكَاحِ السِّرِّ» أخرجه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".

وما جاء عن عمرو بن يحيى المَازِنِي، عن جدِّه أبي حَسَن، أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم «كَانَ يَكْرَهُ نِكَاحَ السِّرِّ حَتَّى يُضْرَبَ بِدُفٍّ وَيُقَالَ: أَتَيْنَاكُمْ، أَتَيْنَاكُمْ، فَحَيُّونَا، نُحَيِّيكُمْ» أخرجه الإمام أحمد.

أما الرأي الأول: فهو موقف أغلبية الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، ويذهبون إلى أن مثل هذا الزواج صحيح شرعًا ما دام قد استكمل أركانه وشروطه، حتى لو لم يتم الإعلان عنه خارج نطاق الشهود، ودليلهم: أن حضور شاهدين يعد إعلانًا كافيًا، وأنَّ نكاح السر هو الذي لا يشهد عليه أحد، بينما ما شهد عليه يُعتبر علانية.

قال الإمام علاء الدين الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 253، ط. دار الكتب العلمية): [نكاحُ السِّرِّ ما لم يحضره شاهدان، فأمَّا ما حضره شاهدان، فهو نكاح علانية، لا نكاح سرٍّ؛ إذ السِّرُّ إذا جاوز اثنين خرج من أن يكون سِرًّا] اهـ.

وقال الإمام أبو الحسن المَاوَردِي الشافعي في "الحاوي الكبير" (9/ 59، ط. دار الكتب العلمية): [أمَّا نهيه عن نكاح السِّرِّ، فهو النِّكاح الذي لم يشهده الشُّهود] اهـ.

وقال الإمام البُهُوتي الحنبلي في "دقائق أولي النُّهَى" (2/ 648، ط. عالم الكتب): [ولا يبطله، أي: العقد تواص بكتمانه؛ لأنه لا يكون مع الشهادة عليه مكتومًا، ويكره كتمانه قصدًا] اهـ.

أما الرأي الثاني: فهو مذهب المالكية، ويقضي ببطلان مثل هذا الزواج؛ لأنه يندرج تحت نكاح السر المنهي عنه شرعًا، ويُعرف بأنه: "ما أوصى فيه الزوجُ الشهودَ بكتمه عن زوجته، أو عن جماعةٍ ولو أهل منزلٍ"، كما في "الشرح الكبير" للإمام أبي البركات الدَّرْدِير (2/ 236، ط. دار الفكر)، ولو كان الشهودُ "مائة شاهد"، كما في "التوضيح" للإمام خليل بن إسحاق (3/ 574، ط. مركز نجيبويه).

وبناءً على ما يتبناه المالكية، فإنَّ عَمْدَ إخفاء الزواج عن الجهات الرسمية بعدم توثيقه يُعد شكلًا من أشكال عدم إشهاره، وذلك لأنَّ مفهوم الإشهار في العصور الماضية كان يقتصر على إخبار الناس في محيط الزوجين، حيث يوفر ذلك حماية للزواج سواء في الدعاوى القضائية، أو في دفع الشبهات ورفع الاتهامات عنهما أمام المجتمع، وتسهيل مصالحهما الشخصية أو العامة أمام الخليفة أو نوابه كالأمراء وغيرهم؛ إذ من المعروف أن "الشهود يَهْلِكُون" -كما في "البيان والتحصيل" للإمام أبي الوليد بن رُشْد القُرْطُبِي الجد (5/ 165، ط. دار الغرب الإسلامي)-، لذا كان الإشهار ومعرفة العامة هو الوسيلة لحفظ الحقوق في غياب الشهود.

أما في عصر الدولة المدنية المعاصرة، مع التقدم التكنولوجي والأنظمة المعلوماتية المنظمة، وزيادة عدد السكان بشكل كبير حتى أصبح بعضهم لا يعرف الآخر إلا في دائرة ضيقة، وتغير طرق التحقق من الهويات والحالة الاجتماعية، يُرى أن تطبيق مفهوم الإشهار وتحقيق هدفه قد تغير، إذ أصبح معظم ما يتعلق بالهُوية يعتمد كليًّا على الوثائق الرسمية ووسائل الإثبات الحديثة والنظم الإلكترونية التي تديرها الدولة، مثل البطاقات الشخصية والأرقام الوطنية، بحيث لو علم آلاف من الناس بزواج رجل وامرأة دون توثيقه، ثم أنجبا طفلًا ورغبا في استخراج شهادة ميلاد له، أو الحصول على حقوق مثل التأمين الصحي ونحوه، أو السفر بين الدول -بل بين المدن داخل الدولة الواحدة-، أو الإقامة في فندق معًا، أو استئجار شقة، أو إنجاز أي إجراءات أخرى في مصلحة عامة أو خاصة، فإنهما لن يتمكنا من ذلك إلا بإثبات الزواج عبر النظام الإلكتروني الرسمي للدولة، حتى لو شهد عليه مئة كما سبق، ومن هنا أصبح إخبار ولي الأمر -المتمثل في السجلات العامة للدولة- هو جوهر الإشهار، بحيث إذا استوفى عقد الزواج شروطه الأخرى وتم توثيقه رسميًّا، دون إقامة عرس أو اكتفاء بالشهود أمام المأذون، فإن ذلك يحقق الإشهار المطلوب الذي يلبي مقصد الشرع منه، وهو حفظ الزواج وحقوقه من الإنكار، أما إذا حدث العكس بإخبار الجميع دون إخبار من يحمي الزواج، فإنه يُعد كتمانًا.

احتمالية الاعتراف بالأبناء عند حدوث حمل

احتمالية الاعتراف بالأبناء عند حدوث حمل، أمر محرم شرعًا؛ لأن ذلك يجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجع إلى الاختيار والتشهي، فالنسب حقٌّ خالصٌ للمولود اكتسبه بالميلاد، فليس لأحد أن ينفيه أو أن يجعله يدور في فلك الاحتمال والاختيار؛ وذلك لأن الشرع الشريف قطع هذا الحق للمولود، بأنه يُنسب للزوج الذي ولدت زوجته على فراشه، فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ» متفق عليه،  بالإضافة إلى أنَّ احتمالية الاعتراف بالأبناء والتَّردُّد في ذلك فيه هدمٌ وتلاعب بأمر الزواج الذي جعله الله ميثاقًا غليظًا.

الخلاصة

بناءً عليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ عقد النكاح المسمى بـ "زواج النفحة" يحرم إبرامه ابتداء؛ لما ينطوي عليه من مفاسد كبرى أهمها غياب الولي وعدم التوثيق الرسمي، وإخفاؤه وعدم إعلانه، وجعل نسب الأولاد إلى أبيهم راجع إلى الاختيار والتشهي، وكلُّ هذا مخالف للمقاصد الشرعية المعتبرة المرعية في عقد الزواج التي جاءت بها الشريعة الإسلامية من المودة، والرحمة، والسكن، وحفظ الحقوق، ودفع المفاسد، ومنع الاحتيال، ونفي التهم، وإزالة الشبهات، ولا عبرة بإطلاق الناس على عقد الزواج أسماء جديدة على حلِّه أو حُرمته.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم زواج المعاق عقليًّا؟ فبعض أسر المعاقين ذهنيًّا -الإعاقة الذهنية البسيطة؛ وهي أن المعاق عقليًّا يمكن أن يعتمد على نفسه في شؤون حياته الخاصة: النظافة الشخصية، وتناول الطعام، وقضاء بعض الأعمال البسيطة، كما يمكن تدريبه على بعض الأعمال اليدوية والحرفية البسيطة التي لا تحتاج إلى جهد عقلي، ودائمًا ما يكون العمر العقلي له أقل من العمر الحقيقي- تواجه مشكلة تتمثل في رغبة هذه الأسر في زواج أبنائها، لكن تواجههم بعض المشكلات، منها:
1- الخوف من إنجاب أبنائهم لأبناء معاقين عقليًّا بسبب العوامل الوراثية.
2- رفض بعض أولياء الأمور زواج بناتهم من أشخاص معاقين عقليًّا، فتلجأ الأسر الميسورة الحال -التي لديها أبناء معاقون عقليًّا راغبون في الزواج- لأسر فقيرة توافق على زواج بناتها من هؤلاء المعاقين في بعض الأحيان.
والسؤال:
1- هل من حق المعاق عقليًّا -الضعف العقلي البسيط- أن يتزوج إذا كانت أسرته تستطيع الإنفاق عليه هو وزوجته أو كان لديه ميراث؟
2- إذا أثبتت التحاليل الوراثية والتاريخ الأسري أن هذا المعاق في حالة زواجه من الممكن إنجابه لأبناء معاقين، هل يتم حرمانه من الزواج خوفًا على المجتمع من انتشار الإعاقة العقلية؟ وهل هناك إثم على المجتمع أو أسرته إذا منعته من الزواج؟
3- وهل يمكن في حالة توافر قيِّم على المعاق عقليًّا -إذا لم تكن هناك موانع شرعية أو طبية- السماح له بالزواج؟


ما حكم الشبكة عند عدم إتمام العقد بسبب موت الخاطب؟


سأل في رجل خطب بنتا بكرًا بالغة رشيدة من أبيها، وكان أبوها في ذلك الوقت مريضًا ملازمًا للفراش، فرضي بتزويجها له على أن المهر ثمانمائة جنيه إنكليزي، وسكتا عن تقدير المقدم والمؤخر، ثم اتفق الخاطب مع زوج عمة البنت على أن مقدم الصداق المذكور مائة جنيه، ومؤخره الباقي وهو سبعمائة جنيه، وبعد ذلك أخبر زوج عمة البنت المخطوبة وأباها بذلك فلم يرضيا بذلك، وقالا له: إن لم يكن المقدم الثلثان أو النصف فلا يصير إجراء العقد، وقالت البنت لزوج عمتها: إن جرى العقد على الثلثين أو النصف مقدمًا لازم تشترط عليه أن تكون العصمة بيدي، فقال زوج عمتها: حتى أنظر ذلك، وهذا الأمر كان على يدي بينة تشهد بذلك.
ثم اتفق زوج عمتها مع الخطيب المذكور على أن مقدم هذا الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر، وصار إجراء العقد على ما اتفق عليه زوج عمة البنت والخاطب على أن المقدم مائة جنيه فقط، ولم يشترط عليه أن العصمة تكون بيد الزوجة، وخالف ما أمرته به، ثم حين بلغها أنه أجرى العقد على أن مقدم الصداق مائة جنيه فقط، والباقي مؤخر ولم يشرط على الخاطب أن العصمة تكون بيدها ولولت وأنا أنا لا أرضى بهذا العقد أبدًا، وقد فسخته وأشهدت على ذلك بينة. فهل والحالة هذه ينفسخ النكاح المذكور ولا ينعقد؛ حيث خالف الوكيل المذكور ما اشترطه عليه من أن المقبوض يكون الثلثين أو النصف، ولا يكون أنقص من ذلك أبدًا، وأن عصمتها تكون بيدها، أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب. أفندم.


توفي أخي الشقيق، وترك زوجته على عصمته لحين وفاته, وعن بناته منها، وبما أن الزوجة المذكورة انقضت عدتها من زوجها بعد الوفاة، وأريد التزوج بها، إلا أنها عمة زوجتي من الأب، وزوجتي لا زالت موجودة على قيد الحياة وعلى عصمتي الآن. فهل يجوز لي التزوج من زوجة أخي المذكورة التي هي عمة زوجتي الحالية من جهة الأب، أم لا؟


سأل شخصٌ أنه لمناسبة ضرورة تأهل نجله بألمانيا، اقتضى القانون هناك ضمن الشروط أن يحضر بشهادة من فضيلتكم مؤداها أن زواجه القانوني بألمانيا يعتبر مقبولًا بمصر، وحيث إن ذلك جائز في الشرع الشريف يرجو التكرم بإعطاء الشهادة المطلوبة للاعتماد.


حكم زواج الرجل بأم المطلقة قبل الدخول؛ فرجل عقد زواجه على بنت بِكْر ثمَّ طلّقها قبل الدخول والخلوة بها، وبعد أكثر من سنة من تاريخ الطلاق تزوج بأم زوجته هذه، وعاش معها أكثر من أربع سنوات أنجب منها خلالها طفلة. فهل هذا الزواج صحيح شرعًا؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 سبتمبر 2025 م
الفجر
5 :12
الشروق
6 :40
الظهر
12 : 50
العصر
4:19
المغرب
6 : 59
العشاء
8 :17