حكم وضوء كبير السنّ الذي تنزل منه قطرات بول لعذر

تاريخ الفتوى: 11 مارس 2026 م
رقم الفتوى: 8893
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الطهارة
حكم وضوء كبير السنّ الذي تنزل منه قطرات بول لعذر

ما حكم وضوء كبير السنّ الذي تنزل منه قطرات بول لعذر؟ فلي قريب مسن يزيد على سبعين عامًا، وتنزل منه قطرات بول بسبب البرد الشديد بدون قدرة على التحكم، في أي موقف، سواءٌ كان ذلك في الصلاة أو بعد الوضوء، فما الحكم والحالة هذه: هل يعيد الوضوء، أو يعامل معاملة مريض السلس؟

الرجل المُسنّ الذي تنزل منه قطرات بولٍ لا يستطيع التحكم فيها بسبب البرد الشديد، يستنجي أولًا، ثم يضع حائلًا يمنع نزول تلك القطرات على الثوب، حتى يظل الثوب طاهرًا للصلاة فيه، ثم يتوضأ، ويجوز له أن يصلي بهذا الوضوء فرضًا واحدًا وما شاء من النوافل، ولا يضره ما ينزل منه من قطرات حتى ولو كان نزولها في أثناء الصلاة سواء كانت فرضًا أو نفلًا، على أن يتوضأ لكل فرض.

المحتويات

 

رفع الحرج في مسألة الطهارة للصلاة في حق أصحاب الأعذار

من المقرر أن رفعَ الحرج أصلٌ كليٌّ من أصول الشريعة الإسلامية، دلَّت عليه نصوصُ الكتاب والسنة، وانعقد عليه إجماعُ الأمة، واستقرَّ تقريرُه في مباحث الأصول والقواعد الفقهية، ومقتضى هذا الأصل أن الشارع لا يُكلِّف بما يخرج عن حدِّ الوسع والطاقة، وأن الأحكام الشرعية وُضِعَت ابتداءً على التيسير ورفع العنت، لا على التضييق والإعنات، تحقيقًا لمقصود الامتثال مع القدرة.

يقول الله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: 185]، وقال أيضًا: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78].

قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (12/ 100، ط. دار الكتب المصرية): [قوله تعالى: ﴿مِنْ حَرَجٍ﴾. أي: من ضيق وقد تقدم في "الأنعام". وهذه الآية تدخل في كثير من الأحكام، وهي مما خص الله بها هذه الأمة] اهـ.

وعلى هذا الأصل الكلي يتفرع بابُ الرخص الشرعية التي هي من أوضح تطبيقات رفع الحرج في الفقه الإسلامي، بل هي مظهرٌ عمليٌّ لتنزيل هذا الأصل على الوقائع والأحوال المختلفة، من غير إخلال بمقصود التكليف ولا نقض لأصل الامتثال.

وهذا داخل في أبواب الفقه عامة وفي العبادات خاصة، والتي منها مسألة الطهارة للصلاة ونحوها، فيشترط طهارةُ البدن والثوب من الحدث والنجس الذي لا يُعفى عنه، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾ [المدثر: 4].

وهذه الطهارة وإن كانت متقدمة على الصلاة إلا أنَّه يُشترط دوامُها إلى الفراغ من الصلاة، فلا تصح مع انتقاضها في أثنائها، ولا يرتفع حكمُ الطهارة في حال الصحة إلا بحدوث ناقضٍ من نواقض الوضوء، وأصلُها ما يخرج من السبيلين: القبل أو الدبر، كالبول والغائط والريح، ويلحق بذلك سائرُ الأحداث المقرَّرة شرعًا مما يوجب انتقاض الوضوء؛ لقوله تعالى: ﴿أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ﴾ [النساء: 43].

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ» متفق عليه.

وقد يطرأ على المكلَّف عارضٌ مرضيٌّ يُفْضي إلى استدامة الحدث، يُعَبَّر عنه في اصطلاح الفقهاء بالسَّلَس، وحقيقته: استرسالُ الخارج من أحد السبيلين أو كليهما، من بولٍ أو غائطٍ أو مذيٍ أو منيٍّ أو وديٍ أو ريح، أو دم للمرأة، على وجهٍ يغلب ولا ينضبط، بحيث لا يملك صاحبه إمساكه، ولا يتمكن من التحرز عنه زمنًا يتسع للطهارة المشروطة والصلاة مع استدامتها، فيكون الحدثُ حينئذٍ لازمًا أو في حكم اللازم، غير منقطعٍ انقطاعًا معتبرًا شرعًا.

وهذا الوصف يُنزَّل منزلة العجز الحقيقي عن استيفاء شرط الطهارة واستدامتها، فيلحق صاحبه بأصحاب الأعذار في نظر الشارع؛ لما يترتب على إلزامه بالشرط من الحرج البالغ والمشقة الخارجة عن المعتاد.

وقد تقرر في القواعد أن "العجز مسقط للشرط"، وأن "ما لا يُستطاع لا يُكلَّف به"، ينظر: "الإحكام في أصول الأحكام" لابن حزم (3/ 18، ط. دار الآفاق الجديدة)، مع بقاء أصل التكليف بحسب الإمكان، فلا يُطالَب صاحب السلس بدوام الطهارة؛ لتعذره في حقه، ولا يُنَزَّل الحدثُ الدائم منزلة الحدث الطارئ القابل للدفع.

وعلى هذا عفا الشارع عن الحدث المستمر في حقه للحاجة، وأُجيز له الدخول في الصلاة مع قيام سببه، بعد الإتيان بما يمكنه من أسباب الطهارة على وجهٍ معتبر، ما دام العذر قائمًا غير مرتفع، فيصلي على حاله، لا سقوطًا للعبادة، بل تحقيقًا لمقصودها على قدر الاستطاعة، وجريًا على مقتضى القواعد الكلية المعتبرة في باب التكليف.

قال أكمل الدين البابرتي الحنفي في "العناية" (1/ 179، ط. دار الفكر): [(ومن به سلس البول) وهو من لا يقدر على إمساكه (والرعاف) الدم الخارج من الأنف (والجرح الذي لا يرقأ) أي الذي لا يسكن دمه من رقأ الدم سكن. وقوله: (يتوضئون لوقت كل صلاة) هو حكم المسألة (فيصلون بذلك الوضوء في الوقت ما شاءوا من الفرائض والنوافل) والواجبات والنذور عندنا] اهـ.

وقال الشيخ الدردير المالكي في "الشرح الصغير" (2/ 71-72، ط. دار المعارف): [ولما كان بعض النجاسة يعفى عنه للمشقة نبه عليه بقوله: (وعفي عما يعسر كسلس لازم) يعفى عن كل ما يعسر التحرز عنه من النجاسات بالنسبة للصلاة ودخول المسجد لا بالنسبة للطعام والشراب؛ لأن ما يعفى عنه إذا حل بطعام أو شراب نجسه، ولا يجوز أكله وشربه، وهذه قاعدة. ولما كان أخذ الجزئيات من القواعد الكلية قد يخفى على بعض الأذهان، صرح ببعض جزئيات للإيضاح بقوله: (كسلس إلخ.) والمراد بالسلس: ما خرج بنفسه من غير اختيار من الأحداث كالبول والمذي والمني والغائط يسيل من المخرج بنفسه، فيعفى عنه] اهـ.

قال الشيخ الصاوي مُحشِّيًا عليه: [السلس يعسر الاحتراز منه، وكل ما يعسر الاحتراز منه معفو عنه، فينتج: السلس معفو عنه. ولذلك يقولون: من قواعد الشرع "إذا ضاق الأمر اتسع"، "وعند الضرورات تباح المحظورات". قال تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]] اهـ.

وقال العلامة جلال الدين المحلي الشافعي في "كنز الراغبين" (1/ 94، ط. دار المنهاج): [ومن به سلس البول (كفاه نية الاستباحة) كغيره (دون الرفع) لبقاء حدثه (على الصحيح فيهما)] اهـ.

وقال العلامة ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (1/ 247، ط. مكتبة القاهرة): [(والمبتلى بسلس البول، وكثرة المذي، فلا ينقطع، كالمستحاضة، يتوضأ لكل صلاة، بعد أن يغسل فرجه) وجملته أن المستحاضة، ومن به سلس البول أو المذي، أو الجريح الذي لا يرقأ دمه، وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته، عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث، وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه] اهـ.

حكم وضوء كبير السنّ الذي تنزل منه قطرات بول لعذر، وضابط هذا العذر

على ما تقرر من تنزيل السَّلَس منزلة العجز المانع من استيفاء شرط دوام الطهارة، وإلحاق صاحبه بأهل الأعذار، ثار الخلاف بين الفقهاء في تحرير الضابط الذي يثبت به حكم العذر، ويُنزَّل به صاحب السلس منزلة المعذور شرعًا، إذ مناط الحكم هو تحقق العجز حقيقةً أو حكمًا، وامتناع التمكن من أداء الصلاة على طهارةٍ مستدامة من غير حرجٍ بالغ.

فذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة في المعتمد من المذهب، إلى اعتبار استيعاب السَّلَس لوقت الصلاة المفروضة، بأن لا يجد المبتلى به زمنًا ينقطع فيه الحدث انقطاعًا معتبرًا، يتسع للطهارة والصلاة مع استدامتها ولو على أخف الوجوه، فمتى وُجِد هذا الزمن سقط حكم العذر، وعاد المكلف إلى حكم الصحيح في اشتراط دوام الطهارة.

وذهب الإمام أحمد في رواية، اختارها جماعة من أصحابه، إلى عدم اشتراط استيعاب السَّلَس لجميع وقت الفريضة، بل يكفي غلبة الحدث وعدم انضباطه؛ لما في اعتبار الاستيعاب من التضييق المنافي لمقصود التيسير، ولأن العبرة عنده بتحقق العجز عرفًا، لا بدوامه على وجهٍ كامل.

وهذا الخلاف راجع في حقيقته إلى تحقيق مناط العجز المعتبر شرعًا، لا إلى أصل مشروعية العذر ولا إلى ثبوت حكم الرخصة في الجملة.

قال الإمام الحصكفي الحنفي في "الدر المختار" (ص: 45، ط. دار الكتب العلمية): [(وصاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب، وكذا كل ما يخرج بوجع ولو من أذن وثدي وسرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة) بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ ويصلي فيه خاليًا عن الحدث (ولو حكمًا)؛ لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم، (وهذا شرط) العذر (في حق الابتداء، وفي) حق (البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) ولو مرة، (وفي) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة)؛ لأنه الانقطاع الكامل)] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "المنهاج" (19، ط. دار الفكر): [الاستحاضة حدث دائم كالسلس فلا تمنع الصوم والصلاة فتغسل المستحاضة فرجها وتعصبه وتتوضأ وقت الصلاة وتبادر بها، فلو أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر، وإلا فيضر على الصحيح ويجب الوضوء لكل فرض وكذا تجديد العصابة في الأصح، ولو انقطع دمها بعد الوضوء ولم تعتد انقطاعه وعوده أو اعتادت ووسع زمن الانقطاع وضوءًا والصلاة وجب الوضوء] اهـ.

وقال العلَّامة المرداوي الحنبلي في "الإنصاف" (1/ 380، ط. دار إحياء التراث العربي) في أحكام المستحاضة: [لو كان لها عادة بانقطاعه في وقت يتسع لفعل الصلاة. فبذا تعين فعل الصلاة فيه على الصحيح من المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وعنه: لا عبرة بانقطاعه، اختاره جماعة، منهم: المجد، وصاحب "الفائق"] اهـ.

وللمالكية في ذلك تفصيلٌ من حيث دوام الحدث وانقطاعه: فطريقة المغاربة وهي المشهورة- أَنَّ صاحب السلس إن لازمه الحدث طيلة الوقت دون مفارقة، فلا يجب عليه الوضوء ولا يستحب، وإن لازمه غالب الوقت استحب له الوضوء ما لم يشق عليه ذلك، وإن استويا وجودًا وعدمًا ففيها القولان، وإن غلب انقطاعه على وجوده، فالمشهور وجوب الوضوء.

أَمَّا طريقة العراقيين فلا ينتقض الوضوء مطلقًا سواء استغرق نصف الوقت أم لم يستغرقه.

قال الإمام الحطاب في "مواهب الجليل" (1/ 291، ط. دار الفكر): [المشهور من المذهب طريقة المغاربة: أَنَّ السَّلَس على أربعة أقسام:

الأول: أن يُلازِم ولا يُفَارق، فلا يجب الوضوء، ولا يستحب، إذ لا فائدة فيه، فلا ينتقض وضوء صاحبه بالبول المعتاد.

الثاني: أن يكون ملازمتُه أكثر مِن مفارقته، فيستحب الوضوء إلَّا أن يشق ذلك عليه لبرد أو ضرورة فلا يستحب.

الثالث: أن يتساوى إتيانُه ومفارقتُه، ففي وجوب الوضوء واستحبابه قولان: قال ابن رشد القفصي: والمشهور لا يجب، وقال ابن هارون: الظاهر الوجوب.

الرابع: أن تكون مفارقتُه أكثر، فالمشهور وجوب الوضوء، خلافًا للعراقيين فإنَّه عندهم مستحب] اهـ.

وقال العلَّامة الدسوقي في "حاشيته على الشرح الكبير " (1/ 116، ط. دار الفكر): [ذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض مطلقًا، غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان، فإن لازم كله فلا يستحب منه الوضوء] اهـ.

الخلاصة

الحاصل أن: الطهارة شرطٌ لصحة الصلاة، وأن انتقاضها يوجب الوضوء، غير أن العذر الدائم الذي يعجز المكلَّف عن دفعه يُخفِّف هذا الاشتراط، فيُرخَّص له أن يُصلّي على حاله مراعاةً لمقصد الشريعة في التيسير ورفع الحرج، مع بقاء التكليف في حدود الاستطاعة، فالأصل الواجب لا يسقط، وإنما يُقدَّر العذر بقدره، ويُراعى ما في طاقة الإنسان، ليبقى المكلَّف قائمًا بما أمكنه من امتثالٍ والتزام.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فقريبك المسن الذي تنزل منه قطرات بولٍ لا يستطيع التحكم فيها بسبب البرد الشديد، يستنجي أولًا، ثم يضع حائلًا يمنع نزول تلك القطرات على الثوب، حتى يظل الثوب طاهرًا للصلاة فيه، ثم يتوضأ، ويجوز له أن يصلي بهذا الوضوء فرضًا واحدًا وما شاء من النوافل، ولا يضره ما ينزل منه من قطرات حتى ولو كان نزولها في أثناء الصلاة سواء كانت فرضًا أو نفلًا، على أن يتوضأ لكل فرض.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما الأحكام المترتبة على عودة الدم بعد انقطاع الحيض؟ فهناك امرأة اعتادت نزول الحيض خمسة أيام، ثم ينقطع عنها ثلاثة أيام، ثم يعود لمدة يومين، فقيل لها: إنَّ الحيض هو الخمسة أيام الأولى فقط، فهل ما ينزل في اليومين التاسع والعاشر يُعَدُّ حيضًا أو لا؟


ما حكم الصلاة عند إمامة المحدث للناس ناسيًا؟ وهل تلزمهم إعادة الصلاة؟ فقد صلينا العصر خلف الإمام، وبعد انتهاء الصلاة أخبرَنا الإمام أنه كان مُحْدِثًا ولم يكن متذكرًا حدثه عند الشروع في الصلاة، وانقسم المأمومون إلى قسمين:  قسمٌ أعاد الصلاة مع الإمام، وقسمٌ لم يُعد؛ ونرجو منكم بيان الحكم الشرعي في المسألة.


بالنسبة للطهارة وغير الطهارة؛ قيل: إن بول الطفل الذكر طاهرٌ ولا يؤدي للنجاسة، بينما بول الطفلة بالعكس. هل هذا صحيح؟ وكيف يفسر ذلك؟


ما حكم الدم النازل بعد الإجهاض؟ فامرأةٌ كانت حاملًا في جنين، ثم قدَّر الله عليها الإجهاض وهي في الشهر الثاني من الحمل، فما الحكم الشرعي في الدم النازل مِنها بعد هذا الإجهاض؟ هل يعدّ نفاسًا؟


سائل يسأل عن النظافة العامة في محلات المأكولات، ويطلب توضيحًا شرعيًّا عن ضرورة مراعاة ذلك.


ما هي الأدعية التي يستحبّ الدعاء بها بعد الانتهاء من الوضوء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 أبريل 2026 م
الفجر
3 :57
الشروق
5 :28
الظهر
11 : 55
العصر
3:30
المغرب
6 : 22
العشاء
7 :43