حكم قصّ الأظافر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر

تاريخ الفتوى: 02 مايو 2026 م
رقم الفتوى: 8963
من فتاوى: فضيلة أ. د/ نظير محمد عياد - مفتي الجمهورية
التصنيف: الحج والعمرة
حكم قصّ الأظافر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر

ما حكم قصّ الأظافر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر؟ فزوجي كان قد أحرم بالحجِّ، وبعد رميه جمرات يوم النحرِ، حلق رأسه، ثم قص أظفاره، فأخبره أحدُ الحجاجِ: أنه لا يجوز له أن يقص أظفاره ما دام مُحرِمًا إلى أن يتحلَّل، فهل ما فعلهُ زوجي صحيح أم بَطَلَ حَجُّه؟

ما دام الحاجّ قد قص أظافره بعدَ قيامه برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وحلْقِ رأسه، ففعله هذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، وحجه صحيح، ولا شيء عليه.

المحتويات

 

بيان المراد من التحلل في الحج

التحلل في الحج عنوان انتقالٍ من حال الإحرام بما يشتمل عليه من قيودٍ ومحظوراتٍ إلى حال الإباحة، وهو على درجتين معتبرتين عند الفقهاء: تحللٌ أصغر، وتحللٌ أكبر، ولكلٍّ منهما حقيقته وآثاره المترتبة عليه.

ودليل أصل التحلل قوله تعالى: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: 196]، وقوله سبحانه: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ [الحج: 29]، قال الإمام القرطبي في "تفسيره" (12/ 51، ط. دار الكتب المصرية): [فهذا هو الطواف المفترض في كتاب الله عز وجل، وهو الذي يحل به الحاج من إحرامه كله] اهـ.

وعن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: "كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِإِحْرَامِهِ حِينَ يُحْرِمُ، وَلِحِلِّهِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ" متفق عليه؛ فدلَّ على وجود مرتبتين: حلٍّ قبل الطواف، وحلٍّ بعده.

فأما التحلل الأصغر فهو: ما يترتب عليه إباحةُ بعض محظورات الإحرام دون جميعها، وهو الذي يُعبِّر عنه الفقهاء بـ"التحلل الأول".

وأما التحلل الأكبر فهو: ما تترتب عليه الإباحة الكاملة لجميع محظورات الإحرام بما في ذلك قربان النساء، ويُسمى "التحلل الثاني" أو "التحلل التام".

وهذا التقسيم مستفاد من تتبع النصوص وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تقريرات الصحابة ومن بعدهم.

حكم قصّ الأظافر بعد رمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر

إذا رمى الحاجّ جمرة العقبة يوم النحر كما عند المالكية، أو حلق أو قصَّر بعده كما عند الحنفية، أو فعل اثنين من أعمال يوم النحر -رمي جمرة العقبة الكبرى، والحَلْق أو التقصير، وطواف الإفاضة- كما عند الشافعية في المشهور والحنابلة في الصحيح وهو المختار للفتوى، أو واحدًا منهم وهو وجهٌ عند الشافعية، والرواية الثانية عن الإمام أحمد -فقد حصل له التحلل الأصغر، فيُباح له حينئذٍ لبس المخيط، والتطيب عند الجمهور، وقص الأظفار، والصيد عند الجمهور، وسائر ما كان محظورًا حال الإحرام، ويبقى تحريم الجماع إلى أن يتحلل التحلل الأكبر فيباح له به كل شيء.

وأصله ما ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا رميتم الجمرة فقد حلَّ لكم كل شيءٍ إلا النساء» أخرجه الأئمة أحمد والنسائي وابن ماجه، وفي رواية: «إلا الطيب والنساء» أخرجه ابن أبي شيبة عن الحسن، فحُمل اختلاف الروايات على أن المراد بقاء تحريم الجماع ومقدماته الخاصة.

قال العلامة البابرتي الحنفي في "العناية شرح الهداية" (2/ 492- 493، ط. دار الفكر): [إذا رمى جمرة العقبة لا يتحلل عندنا حتى يَحْلِقَ] اهـ.

وقال الإمام الحطاب المالكي في "مواهب الجليل" (3/ 126، ط. دار الفكر) نقلًا عن سند وابن عرفة: [والتَّحَلُّل الأَوَّل يحصل برمي جمرة العقبة، أو بخروج وقت أدائها] اهـ، ثم عَقَّب قائلًا نقلا عن سند أيضًا: [والمراد بالوقت: وقت الأداء، قاله في "الطراز" في أثناء كلامه فراجِعْهُ، والله أعلم] اهـ.

وقال الإمام النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (3/ 104، ط. المكتب الإسلامي): [في وجهٍ للإصطخري: دخول وقت الرمي كالرمي في حصول التحلل. ووَجْهٍ للدَّاركي: أنَّا إن جعلنا الحلق نسكًا حصل التحللان جميعًا بالحلق مع الطواف أو بالطواف والرمي، ولا يحصل بالرمي والحلق إلا أحدهما. ووجه: أنه يحصل التحلل الأول بالرمي فقط أو الطواف فقط، وإن قلنا: الحلق نسك] اهـ.

وقال في "الإيضاح في مناسك الحج والعمرة" (ص: 351- 352، ط. دار البشائر الإسلامية): [فيحصل التَّحَلُّل الأَوَّل باثنين من ثلاثة، فأي اثنين منها أتى بهما حَصَل التَّحلُّل الأَوَّل، سواء كان رَميًا وحَلْقًا، أو رَميًا وطوافًا، أو طوافًا وحَلْقًا] اهـ.

وقال العلامة الـمَرْدَاوي الحنبلي في "الإنصاف" (9/ 217، ط. دار هجر): [واعلم أَنَّ التَّحلُّل الأَوَّل يحصل بالرمي وحده، أو يحصل باثنين من ثلاثة وهي: الرمي، والحلق، والطواف: فيه روايتان عن أحمد... والرواية الثانية: يحصل التَّحلُّل بواحدٍ من رمي، وطواف] اهـ.

فإذا انضم إلى الرمي والحلق طواف الإفاضة -وهو ركن في الحج-، حصل التحلل الأكبر بالإجماع، فتزول جميع محظورات الإحرام بلا استثناء، فتحل له النساء وسائر ما كان ممنوعًا، ويصير الحاج كغيره من الناس في الإباحة؛ لأن النسك قد تمَّ في أركانه العظام، قال الله تعالى: ﴿وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ﴾ [الحج: 29]، ولما في حديث أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها السابق من تطييب النبي صلى الله عليه وسلم: "لحلِّه قبل أن يطوف".

قال العَلَّامة ابن القَطَّان المالكي في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 257، ط. الفاروق): [أجمع العلماء أَنَّ وطء النساء على الحاج حرام مِن حين يُحرم، إلَّا أن يَطُوف للإفاضة] اهـ.
وعلى ذلك يتخرَّج حكم قص الأظافر، فلا خلاف بين الفقهاء في جوازه بعد التَّحَلُّل الأكبر؛ إذ به يَحِلُّ كلُّ شيء، قص الأظافر وغيره، كما أنَّه يجوز بعد التَّحَلُّل الأصغر اتفاقًا.

الخلاصة

بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن التحلل الأصغر في الحج يحصل بفعل اثنين من ثلاثة هي: رمي جمرة العقبة يوم النحر، والحلق أو التقصير، والطواف، فمن فعل اثنين من هذه الثلاثة فقد تحلل تحللًا أصغر، ويحل له بهذا التحلل كل شيء عدا الجماع، ومن ثمَّ فما دام زوجك قد قص أظافره بعدَ قيامه برمي جمرة العقبة الكبرى يوم النحر وحلْقِ رأسه، ففعله هذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، وحجه صحيح، ولا شيء عليه.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما هى شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟ فأنا أعلم أن الحج غير واجب إلا على المستطيع؛ فأرجو من فضيلتكم التكرم ببيان الشروط التي تلزم الرجل حتى يكون مستطيعًا لأداء هذه الفريضة العظيمة.


رجلٌ عزم على الحجِّ هذا العام، فما كيفية التلبية الصحيحة؟ وما وقتها؟ وما فضلها؟


ما هي شروط الاستطاعة في الحج بالنسبة للنساء؟ فكثير من النساء في حاجة إلى معرفة شروط الاستطاعة بالنسبة لهن في الحج، بمعنى أنه متى تكون المرأة مستطيعة حتى تخرج بنفسها لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام؟


هل يجوز رمي الحصيات السبع دفعة واحدة؟ فأثناء رمي جمرة العقبة يحصل زحام شديد، فيقوم بعض الناس برمي الحصيات كلها دفعةً واحدةً؛ فما حكم ذلك شرعًا؟


ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمعتمر في غير وقت الحج؟ فقد أحرمتُ بعمرةٍ وأديت مناسكها في غير أشهر الحج، ثمَّ غادرتُ مكة، ورجعتُ إلى بلدي دون طواف الوداع، فهل يلزمني شيء؟


ما حكم مَن صلى المغرب والعشاء بعد أن أدَّى طواف الوداع عصرًا، هل يكفيه هذا الطواف أو لا بُدَّ له من طواف آخر؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 08 يونيو 2026 م
الفجر
4 :8
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 54
العصر
4:30
المغرب
7 : 55
العشاء
9 :28