ما حكم تعامل بعض الأفراد من الموظفين مع البيانات الصحية الشخصية للمرضى والقيام بجمعها وتحليلها بواسطة الذكاء الاصطناعي؟ وهل يجوز بيع هذه البيانات لشركات التأمين أو الأدوية؟
قيام بعض الأفراد الذين يعملون في إحدى الجهات أو الهيئات الصحية بجمع وتحليل البيانات الصحية الشخصية الخاصة بالمرضى عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي، والعمل على بيعها لشركات التأمين أو الأدوية مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات -فعلٌ محرم شرعًا وممنوع قانونًا، إذ إن هذه البيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها.
كما أنَّ التفريط في هذه البيانات الصحية مقابل مبلغ من المال، فيه من الخيانة، وبيع الشخص ما لا يملكه، والكسب المحرم شرعًا.
ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي يكون فيها نقل البيانات الصحية الشخصية لغرض معين يمس الصالح العام كما في حالة الأبحاث الطبية الإكلينيكية، أو العمل على إعداد مصل وقائي يمنع من تفشي الأمراض المعدية، ففي هذه الحالات يُسمح بنقل التقارير الطبية الخاصة بالمريض للجهات المختصة دون التَّعرُّض للمعلومات الشخصية للمريض كاسمه وعنوانه إلَّا بإذنه بعد رجوع الجهة إليه.
المحتويات
مِن المقرر شرعًا أنَّ العمل أمانة، وأنَّ الإنسان مأمورٌ بأن يؤدي الأمانة التي ائتُمن عليها، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: 58].
فكل عامل أمين على عمله ومسؤول عنه، فعن عبد الله بن عُمر رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ، قال: «أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» أخرجه الشيخان.
فالموظف في عمله راعٍ على ما أُسند إليه من عمل، ومسؤولٌ عنه أمام الله تعالى، وهو مؤتمن على العمل الذي كُلف به وفوض إليه، ومؤتمن كذلك -بحكم وظيفته- على ما يقع تحت يده من الملفات التي بها بيانات شخصية خاصة بالعملاء، وهذه البيانات تُعد من قبيل "الأسرار".
والسر أمانةٌ من الأمانات التي يجب حفظها، فعن أنسٍ رضي الله عنه قال: «أسرَّ إلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرًّا، فما أخبرت به أحدًا بعده، ولقد سألتني أم سليم فما أخبرتها به» أخرجه البخاري.
قال الإمام ابن بَطَّال في "شرح صحيح البخاري" (9/ 63، ط. مكتبة الرشد): [السر أمانة وحفظه واجب، وذلك من أخلاق المؤمنين] اهـ.
والإشارة في النصوص عامة تشمل جميع الأمانات كما قال الإمام ابن كثير في "تفسيره" (2/ 338، ط. دار طيبة): [وهذا يعم جميع الأمانات الواجبة على الإنسان من حقوق الله عز وجل على عباده، من الصلوات والزكوات، والكفارات والنذور والصيام، وغير ذلك، مما هو مؤتمن عليه لا يطلع عليه العباد، ومن حقوق العباد بعضهم على بعض كالودائع وغير ذلك مما يأتمنون به بعضهم على بعض من غير اطلاع بينة على ذلك. فأمر الله عز وجل بأدائها، فمن لم يفعل ذلك في الدنيا أخذ منه ذلك يوم القيامة] اهـ.
البيانات الصحية الشخصية: هي عبارة عن المعلومات والتقارير الطبية المتعلقة بالصحة البدنية والعقلية والنفسية للشخص ونتائج الفحوصات المخبرية، وهي داخلة في عموم الأمانات الواجب حفظها من حيث كونها من الأسرار التي لا يريد المريض أن يطَّلِع عليها أحد.
ومن ثَمَّ فإن قيام بعض الأفراد من العاملين في الجهات الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي في جمع وتحليل البيانات الصحية الشخصية الخاصة بالمرضى -والتي هي تحت أيديهم بحكم وظيفتهم- والعمل على بيعها لشركات التأمين أو الأدوية خارج نطاق العمل هو من قبيل خيانة الأمانة التي ائتُمنوا عليها، وقد نهى الإسلام عن خيانة الأمانة، قال تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [الأنفال: 27].
وقد بيَّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن من صفات المنافقين وعلاماتهم خيانة الأمانة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ» أخرجه البخاري.
وقد عَدَّ الإمامان الذهبي وابن حجر الهيتمي الخيانة من الكبائر.
قال الإمام الذهبي في "الكبائر" (1/ 149، ط. دار الندوة): [الكبيرة التاسعة والثلاثون: الخيانة] اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (2/ 442، ط. دار الفكر): [الكبيرة الأربعون بعد المائتين: الخيانة في الأمانات كالوديعة والعين المرهونة أو المستأجرة وغير ذلك] اهـ.
والبيانات الصحية الشخصية الخاصة بالمرضى هي ملك لهم، والموظفون أمناء على هذه البيانات، فبيعهم لها لا يصحُّ؛ لأنَّ المبيع غير مملوك للبائع، ومن المقرر شرعًا أنه يشترط لصحة البيع: أن يكون المبيع مملوكًا للبائع؛ لما ورد عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله الرجل يسألني البيع وليس عندي، أفأبيعه؟ قال: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» رواه الترمذي وابن ماجه.
وهو ما اتفق عليه الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، قال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (5/ 146- 147، ط. دار الكتب العلمية): [(ومنها): وهو شرط انعقاد البيع للبائع أن يكون مملوكًا للبائع عند البيع، فإن لم يكن لا ينعقد] اهـ.
وقال العلامة المواق المالكي في "التاج والإكليل" (6/ 71، ط. دار الكتب العلمية): [(وقدرة عليه) ابن عرفة: يطلب في المعقود عليه أن يكون مقدورًا على تسليمه مملوكًا لبائعه أو لمن ناب عنه] اهـ.
وقال العلامة الشربيني الخطيب الشافعي في "مغني المحتاج" (2/ 349، ط. دار الكتب العلمية): [الشرط (الرابع) من شروط المبيع: (الـمِلك) فيه (لـمَن له العقد)] اهـ.
وقال العلامة البُهُوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (3/ 180، ط. دار الكتب العلمية) في كلامه عن شروط المبيع: [الشرط الرابع: (أن يكون) المبيع (مملوكًا لبائعه) وقت العقد وكذا الثمن (ملكًا تامًّا)] اهـ.
كما أن جمع البيانات الصحية الشخصية الخاصة بالمرضى وتحليلها عبر برامج الذكاء الاصطناعي وبيعها لشركات التأمين أو الأدوية والتكسب من وراء ذلك يُعد من صور الكسب المحرم شرعًا؛ لأنه ناتج عن اتخاذ الأسباب المحرَّمة في المكاسب، كخيانة الأمانة والتعدي على حقوق المريض بإفشاء أسراره دون إذنه، وقد أمرنا الشرع الشريف بالسعي في طلب الرزق الحلال والبعد عن الكسب الحرام، وأن يكون الإنسان حريصًا على إطابة ماله؛ لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، فقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ: عَنْ عُمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَمَاذا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ» أخرجه الترمذي.
قد نظم المشرع المصري إجراءات التعامل مع البيانات الشخصيَّة لدى الجهات والهيئات، سواء كانت بيانات صحية أو غيرها من البيانات، والتي تتم معالجتها إلكترونيًّا بواسطة الذكاء الاصطناعي أو غيره من البرامج.
فنص في المادة (36) من قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020م على أنَّه: [يُعاقب بغرامة لا تقلُّ عن مائة ألف جنيه ولا تُجاوز مليون جنيه كلُّ حائز أو متحكم أو معالجٍ جمَعَ أو عالَجَ أو أفشَى أو أتاح أو تداوَلَ بيانات شخصية معالَجَة إلكترونيًّا بأي وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المَعنيِّ بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدةً لا تقلُّ عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو بقصد تعريض الشخص المعني بالبيانات للخطر أو الضرر] اهـ.
كما نصَّ في الفقرة الثانية من المادة (150) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 على أنَّه: [يحظر على الموظف مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، والنظم المعمول بها، ويحظر عليه على الأخص ما يأتي:
1- مباشرة الأعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد والالتزام الوظيفي أثناء ساعات العمل الرسمية.
2- إفشاء أية معلومات يطلع عليها بحكم وظيفته إذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضي بذلك دون إذن كتابي من الرئيس المختص، ويظل هذا الالتزام قائمًا بعد ترك الخدمة] اهـ.
يستثنى بعض الحالات التي يجوز فيها نقل المعلومات لشركات الأدوية منها:
إذا كان نقل هذه المعلومات بقصد المصلحة كتصنيع عقار معين والوقوف على الحالة العامة للمرضى من أجل إضافة مركبات معينة خاصة في الأمراض الحديثة والتي تعمل الأبحاث على إيجاد أدوية لها، ويكون ذلك بنقل التقارير الطبية والفحوصات المخبرية الخاصة بحالة المريض دون التعرض للتفاصيل الشخصية كاسمه أو عنوانه الا بإذن منه بعد رجوع الجهة اليه.
ومنها أيضًا: أن يكون نقل هذه المعلومات لحماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية شديدة الخطورة، لاتخاذ التدابير الوقائية بشكل مسبق، بشرط أن يكون نقل هذه المعلومات للجهات المختصة.
وهذا ما نص عليه المشرع المصري في المادة رقم (6) من القانون رقم 13 لسنة 2025 بشأن "تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض" حيث أكد أنه: [يحظر على مقدم الخدمة إتيان أي من الأفعال الآتية ومنها:
7- إفشاء سر متلقي الخدمة الذي اطلع عليه أثناء مزاولة المهنة الطبية أو بسببها سواء كان متلقي الخدمة قد ائتمنه على هذا السر أو اطلع عليه بنفسه أثناء متابعته، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:
أ- إذا كان ذلك بناء على طلب متلقي الخدمة أو موافقته.
و- حماية الصحة العامة في حالة الأمراض المعدية، ويكون الإفشاء للجهات المختصة وحدها، وفقًا لأحكام قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية المشار إليه] اهـ.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن قيام بعض الأفراد الذين يعملون في إحدى الجهات أو الهيئات الصحية بجمع وتحليل البيانات الصحية الشخصية الخاصة بالمرضى عن طريق برامج الذكاء الاصطناعي، والعمل على بيعها لشركات التأمين أو الأدوية مقابل مبلغ من المال دون إذن أصحاب تلك البيانات -فعلٌ محرم شرعًا وممنوع قانونًا، إذ إن هذه البيانات من جملة الأسرار والأمانات التي يجب حفظها.
كما أنَّ التفريط في هذه البيانات الصحية مقابل مبلغ من المال، فيه من الخيانة، وبيع الشخص ما لا يملكه، والكسب المحرم شرعًا.
ويستثنى من ذلك بعض الحالات التي يكون فيها نقل البيانات الصحية الشخصية لغرض معين يمس الصالح العام كما في حالة الأبحاث الطبية الإكلينيكية، أو العمل على إعداد مصل وقائي يمنع من تفشي الأمراض المعدية، ففي هذه الحالات يُسمح بنقل التقارير الطبية الخاصة بالمريض للجهات المختصة دون التَّعرُّض للمعلومات الشخصية للمريض كاسمه وعنوانه إلَّا بإذنه بعد رجوع الجهة إليه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم عدم رؤية السلعة قبل الشراء، مع تأجيل دفع الثمن ليوم التسليم؟ فقد اشترى أخي شاشة عرض، وبعد أن أحضرها تبين أن حجمها لا يناسب المكان، فعرضها داخل الأسرة للبيع، فطلبت منه شراء هذه الشاشة، وتم البيع هاتفيًّا بيننا، على أن يرسل إليَّ الشاشة في موعد محدد، وحينها أسلمه الثمن، فأخبرني أحد الأشخاص أن هذا البيع غير صحيح؛ لأنني لم أر الشاشة، فهل ما قاله صحيح؟ وما حكم هذا البيع؟
نحن ثلاثة إخوة اشتركنا في شراء شقة بالإسكندرية، وقمنا بدفع مقدم الحجز بالتساوي بيننا، إلا أني فوجئت بأن العقد كتب باسم اثنين فقط بحجة أني امرأة، وهما يقومان بعمل اللازم، ونظرًا للثقة بيننا وافقت على ذلك، وبعد سداد الأقساط كان هناك قسطان متأخران قمت بدفعهما بعد ذلك، وأخيرًا فوجئت بأنهما رفضا المشاركة بالتساوي، ويريدان أن يحاسباني على النسبة المدفوعة في قيمة الأقساط قبل سداد المتأخر فقط.
ما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم تكفين الجزء المأخوذ من الميت لدفنه؟ فإنَّ ابني كان طالبًا في كلية الطب، وأحضرنا له بعض العظام البشرية للتعليم عليها، وقد أنهى دراسته الجامعية، فماذا أفعل في هذه العظام؟ هل أعطيها لغيره من الطلبة ليتعلم عليها، أو يجب عليَّ دفنُها صيانةً لحرمة هذا الميت؟
الطلب المقدم من مكتب الإمام الأكبر شيخ الأزهر الوارد إليه من دار الفتوى في الجمهورية اللبنانية ببيروت والذي تضمن قيام بعض المغنين في إحدى الدول العربية بغناء أنشودة "أنا يوسف يا أبي"، وفيها عبارة: "هل جنيت على أحد عندما قلت: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾"، وهو في هذه الأغنية يكرر الآية المذكورة بمصاحبة الآلة الموسيقية المسماة العود، وأرفق بالطلب صورة لهذه القصيدة بعنوان "أنا يوسف يا أبي"، وتنتهي بنص الآية الكريمة: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ﴾. ويطلب بيان الحكم الشرعي في غناء مقطع من شعر أو نثر مرسل متضمن اقتباسًا لآية أو أكثر من القرآن الكريم مع مصاحبة العود أو أي آلة موسيقية أخرى، وما حكم من يغني ذلك؟
هل تجب على اليمين الغموس كفارة؟ فأنا حلفت بالله وأنا كاذب؛ لكي أرفع الحرج عن نفسي في موقفٍ ما؛ إذ لو علمه أبي لغضب مني. والآن أنا تبت من هذا الذنب، فهل يجب عليَّ كفارة يمين؟
يقول السائل: هناك تطبيقٌ إلكتروني تابعٌ لإحدى المنصات يقوم بالبيع بالتقسيط اعتمادًا على المتجر الخاص بالتطبيق، فيقوم العميل من خلال التطبيق باختيار السلعة وطريقة التقسيط من حيث المدة والثمن، وبمجرد الضغط على خيارٍ معينٍ في التطبيق يكون الشخص قد اشترى ما اختاره؛ وفقًا لأنظمة التقسيط المتاحة والرصيد المتاح للعميل، وهذا كله يتم بعد التعاقد بين العميل والشركة مالكة المنصة الإلكترونية، والذي تشترط الشركة فيه بعض الشروط لمعرفة المقدرة المالية لكل عميلٍ، والذي على أساسه يتم إتاحة الرصيد الخاص به.
والسؤال: ما حكم الشرع في التعامل بهذا التطبيق الإلكتروني؟