ما حكم تصويت النساء في مجلس شورى لمسجد؟ حيث تم إنشاء مجلس شورى لمسجد إحدى الجامعات بالمملكة المتحدة، ويضم بعض النساء العربيات والإنجليزيات، والقرارات تؤخذ في المجلس بالتصويت، فهل يجوز تصويت النساء في هذا المجلس، أم لا يجوز إلا أخذ أصوات الرجال؟
يجوز للمرأة التصويت في المجلس المذكور على قدم المساواة مع الرجال؛ لأن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكل منهما؛ فقال تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71]، فلم تفرق الآيةُ بين النساء والرجال في هاتين الشعيرتين المهمتين، والتصويت نوع من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
إن الإسلام ساوى بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات إلا ما تقتضيه الطبيعة الخاصة لكلٍّ منهما؛ فهو قد أعطى المرأة حقوقها كاملة، وأعلى قدرَها ورفع شأنها، وجعل لها ذمة مالية مستقلَّة، واعتبر تصرفاتها نافذة في حقوقها المشروعة، ومنحها الحق في مباشرة جميع الحقوق المدنية ما دامت تتناسب مع طبيعتها التي خلقها الله تعالى عليها.
ومن ذلك المساواة بين الرجل والمرأة في أخذ الرأي واستشارة كل منهما في الأمور العامة والخاصة والشؤون الدينية وغير الدينية وأدلة ذلك كثيرة؛ منها قوله تعالى: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ [التوبة: 71]، فالآية الكريمة لم تفرِّق بين النساء والرجال في هاتين الشعيرتين المهمتين، والتصويت نوع من النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك بيعة النساء؛ فقد عاهَدنَه صلى الله عليه وآله وسلم على نصرة الدين في أنفسهن، وأشار إلى ذلك القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [الممتحنة: 12]، وكذلك في استشارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم زوجتَه أمَّ سَلَمةَ رضي الله عنها في صلح الحديبية، وما وجهت به أسماءُ بنت أبي بكر رضي الله عنهما ابنَها عبدَ الله بن الزبير رضي الله عنهما في قيامه من أجل الإسلام.
ومن أدلة ذلك أن منعها من الإدلاء بصوتها يلزم منه أمرها بكتم علمها ومنع نصيحتها، وكلاهما مذمومٌ شرعًا قبيحٌ عقلًا، يقول تعالى في عاقبة كتم العلم وتقبيح ذلك: ﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ﴾ [آل عمران: 187]، ومعلوم أن الذين أوتوا الكتاب هم المكلفون من الرجال والنساء، ولم يقل أحد: إن المكلفين هم الرجال فقط، وإنما جاء اسم الموصول مذكرًا تغليبًا شأن معظم آيات الكتاب الكريم ونصوص السنة المشرفة، ويقول النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: «مَن سُئِل عن عِلمٍ فكَتَمَه أَلجَمَه اللهُ يومَ القيامةِ بلِجامٍ مِن نارٍ» أخرجه أبو داود والترمذي وحسَّنه، وابن ماجه وأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ويقول الله سبحانه في معرض الحض على النصح قدر الاستطاعة والطاقة وأن ذلك من الدين: ﴿لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ﴾ [التوبة: 91]، فجعل انتفاءَ المؤاخذة الشرعية عن المتخلفين عن الجهاد مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم حتى من الضعفاء والمرضى منهم مشروطًا ببذل النصح لله تعالى ولرسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ، إِنَّ الدِّينَ النَّصِيحَةُ». قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لِلَّهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ» رواه مسلم وأبو داود والنسائي عن تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رضي الله تعالى عنه، ورواه الترمذي وحسَّنه، والنسائي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.
ولما استقرت هذه المساواة في الحقوق والواجبات عند علماء الإسلام وتشبَّعُوا من النصوص وفَهْمِ الدين مِن ذلك، صار من قواعد الدِّين المعروفة المشهورة: "النساءُ شَقائقُ الرجال"، وهو نصُّ حديث رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد عن عائشة رضي الله تعالى عنها وقال المناوي: [إسناده جيد] اهـ، ورواه أيضًا أبو داود والدارمي وأبو عوانة والبزار عن أنس رضي الله تعالى عنه، وقال ابن القطان: صحيح الإسناد.
وإن ظن بعضهم أن النساء -من حيث هن نساء- يَفْتَقِرْنَ إلى العلم الذي ينبني عليه التصويت في الأمور الشرعية خاصة، فنُحِيلُهُ على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها ومدرستها الفقهية التي تخرَّج فيها كثيرٌ من العلماء وحملة العلم من الرجال، ونُحِيلُهُ على بنت سعيد بن المُسَيِّب، وعلى كريمة راوية البخاري، وعلى كثيرات لا يَحصُرْهُنَّ العدُّ من العالمات البارزات التقيات النقيات في الأمة المسلمة المباركة، ومن المعلوم أن من حِكَم تعدد زيجات النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أن ينقل عدد كبير من نسائه الطاهرات ما يَسْمَعْنَه ويَرَيْنَه مِنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تطبيقًا لقوله تعالى: ﴿وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا﴾ [الأحزاب: 34].
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه يجوز للمرأة التصويت في المجلس المذكور على قدم المساواة مع الرجال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم إجهاض الجنين قبل 120 يوما إذا كانت الأم مريضة بالحصبة الألمانية؛ فزوجة أخي حامل في أوائل الشهر الرابع، وقد أصيبت بمرض الحصبة الألمانية، وقد أجمع خمسة أطباء مسلمين من تخصصات مختلفة -حميات، جلدية، أطفال، نساء وولادة- على أن لذلك المرض تأثيرًا على الجنين، وأنه يُحدِث نسبة مرتفعة تقترب من تسعين بالمائة من العيوب الخلقية في الجنين، منها ضمور في المخ أو ثقب في القلب أو تشوهات سمعية أو بصرية، ونصحونا بإنزال الجنين. فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
ما حكم تصدُّر المرأة للإفتاء عبر وسائل الإعلام المختلفة؛ كالقنوات التلفزيونية؟ وما الشروط الواجب توفُّرها لذلك؟
ما رأي الشرع في خروج المرأة المتزوجة من منزل الزوجية دون إذن زوجها؟
تقدم شابٌّ لخطبتي منذ حوالي عام، وبعد الخطبة بأربعة أشهر بدأت أشعر بعدم رغبة في الزواج منه، وصارحته بذلك ولكنه أصرَّ على عدم الابتعاد، ثم رددت له الذهب الذي كان قدمه كهدية لي في الخطبة، فأخذ يُفاوض ويُماطِل وأَرْجَع الذهب مرة أخرى، وبعد وقت قصير رددت الذهب مرة ثانية وأعاده بنفس الطريقة للمرة الثانية، ثم رددته له مرة ثالثة فردَّه إخوتُه للمرة الثالثة، وطلبت منه أن يأخذ ذَهَبَهُ فلم يرسل لأخذه، وظللت أطلب منه أن يأخذ ذهبه طيلة أربعة أيام، وفي اليوم الخامس وعندما رجعت من عملي وجدت باب الشقة قد كُسِر والذهب قد سُرِق! وقمت بعمل الإجراءات اللازمة ولا فائدة، ولم أحصل على الذهب حتى الآن. والوضع الآن بين اختيارين: الأول: أن أتزوجه مكرهة لأنني لا أملك قيمة الذهب والتي تُقدَّر بعشرة آلاف جنيه. الثاني: أن أعطيه ماله قيمة الذهب المسروق، والله يشهد أنني لا أملك رُبع هذا المبلغ، لا سيما وأنني أسكن في الريف وكل الناس أجمعوا على أنني مُلزَمة برد هذا المال.
كما أنني أسأل فضيلتكم: هل يجوز لأمي أن تُكرهني على الزواج من رجل لا أريد الزواج منه وأشعر تجاهه بنفور شديد؟ أرجو من فضيلتكم بيان الحكم الشرعي.
سائل يقول: زوجتي تعمل مدرسة وأُعِيرَت للعمل. فهل من حقي أن أطالب زوجتي بالحصول على شيءٍ من مالها بسبب إعارتها، أو أنها تتمتع بالاستقلال والشخصية في مالها؟
ما مدى صحة حديث السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما الوارد في الأمر بالحجاب وحكم العمل به؟ فقد ورد أن السيدة أسماءَ بنتَ أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنهما دخلَتْ على رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم وعليها ثِيَابٌ رِقَاق، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا» وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ. وقد سمعت في بعض الوسائل: أن هذا الحديث ضعيف. فما مدى صحة هذا الكلام؟ نرجو منكم الإفادة