01 يناير 2017 م

الجهاد

الجهاد

الجهاد دليل علوِّ الهمة وشرف الأمة، وهو الآلة التي تدافع بها عن عرضها وتزود عن حوضها، فهو للمسلم منتهى أمله وسنام عمله. والجهاد معنًى واسع، يبدأ من منظور ضيق في ساحة الوغى وينتهي إلى بحبوحة المعنى عند ساحة الهوى؛ فحياة المسلم كلها جهاد: في عبادته لله تعالى، وعمارته للأرض، وتزكيته للنفس. أما الجهاد الذي يعني قتال العدو لردع الطغيان ودفع العدوان، فهو المعنيُّ هنا، وهو الذي عليه في هذا الكتاب عملنا، لنعرف الفارق الدقيق بين الجهاد الذي يحيا صاحبه بعد موته، والموت تحت راية عمية فيها مفارقة لجماعة المسلمين وشق لصفهم.

والجهاد حق وفريضة محكمة، لا يملك أحد تعطيله ولا منعه، فما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا وعمهم الله بالعذاب، ولكنه إذا تفلَّت من الضوابط الشرعية ولم تطبَّق فيه الأركان والشروط المرعية التي ذكرها علماء الشريعة خرج عن مقصود الشارع وند عن المشروعية، فتارة يصير فسادًا في الأرض وتارة يكون خيانة للعهد، فليس كل قتال جهادًا، وليس كل قتل في الحرب شهادة.

ولهذا قمنا باستقراء فتاوى دار الإفتاء المصرية واخترنا منها عيون الفتاوى التي توضح حقيقة الجهاد في الإسلام وضوابطه وأحكامه وغاياته، ووسائله المشروعة والممنوعة؛ فمن ذلك:
• تعريف حقائق الجهاد وأباطيله
• بين الجهاد والإرهاب وقتل المدنيين
• الاعتداء على مراقد آل البيت والكنائس
• الاغتيالات السياسية
• ثم تعريف بالجامعات الإسلامية المعاصرة ومدى انتمائها إلى الإسلام
ومسائل أخرى متنوعة ما بين:
• اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
• الخلافة والدولة الإسلامية
• تطبيق الشريعة الإسلامية
• وأخيرًا حقوق الإنسان في الإسلام
• الاستعانة بغير المسلمين
وغيرها من موضوعات تؤسس للحرية والتعددية والاختلاف وقبول الآخر واحترام حقوقه المشروعة، وتفند في الوقت ذاته ما صنعته الأفكار الهدامة من تفريق لوحدة المسلمين ونشر للنعرات الطائفية بينهم تحت ما يسمى الجماعات الدينية.

الاختيار الفقهي هو اجتهاد الفقيه لمعرفة الحكم الشرعي الصحيح في المسائل المختلف فيها، وترجيح الفقيه قولًا من أقوال الأئمة أصحاب المذاهب. والسبب الذي يؤدي بالفقيه إلى ترجيح رأي أو تبني مذهب يتقاطع مع أسباب الاجتهاد، كما يتعلق تعلقًا كبيرًا بباب التعارض والترجيح من أبواب الأصول. والاجتهاد الفقهي عند النوازل يعني إعطاء الحكم الشرعي في واقعة مستجدة وملحة، سواء أكانت دينية أم سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية تستدعي حكما شرعيًّا، تستهدي به نفوس السائلين ويزايلهم ما


المرأة في منظور الإسلام شقيقة الرجل في حمل الأمانة الإلهية ونظيرته في القيام بالتكاليف الشرعية، عليها ما عليه من الواجبات، ولها ما له من حقوق، فلا يتفضل عليها الرجل بزيادة تشريف بل بمحض تكليف؛ هو واجب الإنفاق نظير فضل القوة والقدرة على السعي. وهذا الفضل الممنوح للرجل يقابله بالضرورة زيادة في الواجب المنوط به، فكل زيادة في الصلاحية تقابلها زيادة في المسئولية طبعًا وشرعًا. ذلك، وقد وزعت الأدوار بينهما بالعدل الذي لا يعني بالضرورة المساواة، ولكن يراعي التناسق الدقيق بين الوظيفة والقدرة الجبلِّيَّة التي تساعد على أدائها أحسن ما يكون الأداء.


المفتي موقع عن الله سبحانه، وترجمان لمراده عز شأنه، وإذا كان قد نسب الفتوى لذاته العلية فقال: قل الله يفتيكم، فإنما ينزل الحكم على الواقع المفتي، مستخلفا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول من قام بمنصب الفتوى عن الله بوحيه المبين، فكانت فتاواه جوامع الأحكام وفيها فصل الخطاب. ويتتبع الكتاب على مدار صفحاته تاريخ الإفتاء بمصر من لدن الصحابة الأجلاء: عقبة بن عامر الجهني، وعبد الله بن عمر بن العاص، مرورا بنخبة من التابعين وتابعي التابعين، وتلاميذ مالك


تقوم الأديان والحضارات بل والحركات الإصلاحية من سالف الزمان إلى يوم الناس هذا، بسواعد الشباب ووقود هممهم وعصارة أعمالهم، ولا يعرف دورهم في بناء الحضارة إلا من أوتي حكمًا؛ وقد خاطب الزهري الشباب فقال: لا تحقروا أنفسكم لحداثة أسنانكم؛ فإن عمر بن الخطاب كان إذا نزل به الأمر المعضل دعا الشبان فاستشارهم؛ يبتغي حدة عقولهم.


الأقليات المسلمة هم أولئك المسلمون الموجودون في بلاد غير إسلامية، يختلفون في مرجعيتهم الدينية بالنسبة إلى سكان تلك البلاد المتمتعين بالسيادة عليهم. وموضوع فقه الأقليات هو الأحكام الفقهية المتعلقة بالمسلم الذي يعيش خارج بلاد الإسلام. ومصطلح فقه الأقليات مصطلح حادث لم يكن موجودًا في التراث الفقهي، بل استُحدث تبعًا لمتغيرات العصر، وهو من هذا المنطلق فقه نوعي يراعي ارتباط الحكم الشرعي بظروف جماعة ما في مكان محدد نظرًا لظروفها الخاصة من حيث كون ما يصلح لها لا يصلح لغيرها، غير أنه ليس فقهًا مستقلًّا خارجًا عن الإطار التشريعي العام بل لا يخرج عن الأدلة المتفق عليها في كتب الفقه التراثية، وإن كانت لها صورة جديدة معاصرة.


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31