هبة العين المؤجَّرة

تاريخ الفتوى: 10 نوفمبر 1908 م
رقم الفتوى: 268
من فتاوى: فضيلة الشيخ بكري الصدفي
التصنيف: الهبة
هبة العين المؤجَّرة

ما حكم هبة العين المؤجَّرة؟ فهناك رجل يملك جملة أطيان خراجية وغير خراجية، ويملك جملة عقارات من ضمنها منزل كبير، أفرز بعضه لسكناه، والباقي مؤجر لغيره، وجميع الأطيان والعقارات المذكورة مؤجرة للغير بموجب عقود، ثم أثناء وجودها تحت يد المستأجر وهب الأطيان والعقارات المؤجرة المذكورة لولده القاصر المشمول بولايته، فهل والحالة هذه تكون الهبة المذكورة في الأطيان والعقارات المؤجرة غير نافذة شرعًا، ولا تفيد الملك للموهوب له، وللواهب التصرف فيها بالبيع في أثناء مدة الإجارة وهي تحت يد المستأجر كما ذكر؟ أم كيف الحال؟ أفيدوا الجواب ولكم الثواب. أفندم.

لا تنفذ هبة الأب لطفله في الأشياء المذكورة وهي تحت يد المستأجر، ولا تُفِيد الْمِلْك للموهوب له، فلو تصرف فيها بالبيع قبل انتهاء مدة الإجارة صَحَّ تصرفه إذا وافق المستأجر، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ تصرفه.

نعم؛ هبة الأب لطفله الأطيان والعقارات المذكورة أثناء وجودها تحت يد المستأجر بمقتضى عقود الإجارة كما ذكر لا تنفذ؛ لعدم قبضه الذي ينوب عن قبض الصغير؛ لأن قبض المستأجر لنفسه، ولا تفيد الملك للموهوب له، فلو تصرف فيها الواهب بالبيع، وهي في يد المستأجر قبل انتهاء مدة الإجارة صح تصرفه، غير أنه يكون موقوفًا على إجازة المستأجر مراعاةً لحقه، وإذا انقضت مدة الإجارة نفذ كما يعلم ذلك من نصوص العلماء.
ففي "البحر" من الهبة عند قول المصنف: (وهبة الأب لطفله تتم بالعقد) ما نصه: [لأن قبض الأب ينوب عنه. وشمل كلامُهُ ما إذا كانت في يد مودع الأب؛ لأن يده كَيده، بخلاف ما إذا كانت في يد الغاصب أو المرتهن أو المستأجر، حيث لا تجوز الهبةُ لعدم قبضه؛ لأنَّ قبضهم لأنفسهم] انتهى.
وفي "الدرر" ما نصه: [ولو سلمه شائعًا لا يملكه حتى لا ينفذ تصرفه فيه، فيكون مضمونًا عليه، وينفذ فيه تصرف الواهب. ذكره قاضيخان] انتهى.
وفي "تنقيح الحامدية" ما نصه: [سئل فيما إذا كان لزيد ثُلث بستان معلوم جارٍ في ملكه على سبيل الشيوع أرضًا وغراسًا، فوهبه من أولاده الثلاثة القاصرين من غير قسمة، والبستان يحتمل القسمة، ثم باع زيد مع بقية شركائه جميع البستان من رجل، فهل تكون الهبة فاسدة والبيع نافذًا؟ الجواب: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة؛ وهو ما يجبر القاضي فيه الآبي عن القسمة عند طلب الشريك لها، لا تفيد الملك للموهوب له في المختار مطلقًا؛ شريكًا كان أو غيره، ابنًا أو غيره، فلو باعه الواهب صح] انتهى.
ثم نقل بعد ذلك ما يخالفه، ثم حقق أن الأول هو ظاهر الرواية، وأنه الذي نص عليه محمد، وأنه قول أبي حنيفة، فهو الذي عليه المعول، ونحو ذلك يقال في حادثة هذا السؤال، وأما ما قاله السائحاني من أن هبة الأب لطفله العين المستأجرة تتم بانقضاء مدة الإجارة، فمحمله ما إذا لم يوجد تصرف الواهب في أثناء مدتها بنحو البيع كما هو ظاهر.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما حكم العدل بين الأولاد في العطية؟ فهو يسأل عن الحكم الشرعي في توزيع الأب عقاراته على أولاده في حياته حتى لا يختلفوا بعد مماته.
فهل يوزعها بالتساوي بين الذكور والإناث، أم يتبع قاعدة الميراث: "للذكر مثل حظ الأنثيين"؟
كما يسأل عن تحري العدل في توزيع الشقق على أولاده، حيث أخذ كل واحد منهم شقة وأقام فيها إلا إحدى ابنتيه جاء نصيبها في شقة مؤجرة بعقد إيجار مستديم، وأخذ منها عشرة آلاف جنيه وكذلك من زوج أختها كمقدم إيجار، مع أن أختها مقيمة في الشقة التي أعطاها لها أبوها، أما هي فلا تستفيد من شقتها غير ثمن الأجرة الذي يدفعه المستأجر. فهل في ذلك ظلم لها؟


الطلب المُقدَّم من السيد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ببنك ناصر الاجتماعي، والمتضمن: نتشرف بإحاطة سيادتكم بقيام البنك بتقديم منتج جديد لعملاء بنك ناصر الاجتماعي بإتاحة حساب الهبة المشروطة تحت شعار "هب لمن تحب، ودع الأمر لنا".
ونظرًا لاستراتيجية بنك ناصر لجذب شريحة من العملاء التي تمثل خدماتهم خدمات مجتمعية أسرية وبشرط توافقها مع الشريعة الإسلامية الغراء وهي عبارة عن حساب هبة من الأب/ الابن (القاصر/ البالغ). وذلك بالشروط والكيفية التالية (للعميل الحق في اختيار أي شرط من الشروط واستبعاد ما يراها غير ملائمة):
1. (غل - عدم غل) يد الموهوب له من التصرف في الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية محل هذه الهبة (طيلة حياتي/ لحين بلوغ القاصر سن الرشد).
2. (غل - عدم غل) يد الموهوب له البالغ من صرف العائد الناتج من الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية محل هذه الهبة.
3. احتفاظي بحقي في التصرف في هذه الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية محل هذه الهبة في أي وقت وذلك طيلة حياتي ودون الرجوع إلى الموهوب له إطلاقًا حتى بعد بلوغه سن الرشد؛ بحيث تصبح الهبة حقًا خالصًا للموهوب له بعد وفاتي.
4. احتفاظي بحقي في صرف العائد الناتج من الشهادات أو الودائع أو الأوعية الادخارية المختلفة بصفة دورية ومنتظمة ومستمرة، وبدون أي موافقة من الموهوب له، وذلك (طيلة حياتي/ لحين بلوغ القاصر سن الرشد).
5. يتم تجديد الشهادات أو الودائع أو الأوعية المختلفة محل هذه الهبة، بصفة دورية ومنتظمة طيلة حياتي، وبنفس الشروط والكيفية المبينة بالطلب المذكور أعلاه.
6. احتفاظي بحقي في الاقتراض من البنك بضمان الأموال محل هذه الهبة.
7. احتفاظي بحقي في كفالة الغير لصالح البنك، بضمان الأموال محل هذه الهبة.
يقوم العميل بالتوقيع على الهبة ويقوم الموهوب له بالتوقيع بقبول الهبة.
والأمر معروض على سيادتكم للتفضل بالاطلاع والتوجيه. وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.


ما حكم الشرع في التبرع بالأعضاء البشرية ونقلها من إنسان إلى آخر؟ وما الحكم في نقل شيء من أعضاء الإنسان الميت إلى الإنسان الحي؟


ما حكم عطاء الوالد لبعض أولاده حال حياته؟ فنحن ثلاث أخوات شقيقات، ولنا أختان من أبينا، وكان والدنا رحمه الله تعالى قد كتب لي ولشقيقَتَيَّ أرضًا زراعية مساحتها 11 فدانًا بيعًا وشراء، وترك ستة أفدنة أخرى لم يكتبها باسم أحد، تم تقسيمها على ورثته بعد وفاته، وكذلك قد خصني أنا وشقيقَتَيَّ -دون الأختين الأخريين- بمبلغ ألف جنيه في دفتر توفير لكل واحدة منا، مع العلم أننا ساعتها كنا صغيرات، وكانت أختانا لأبينا متزوجتين.

والسؤال هنا: هل من حق الإنسان أن يتصرف حال حياته كيفما يشاء في ماله؟ مع العلم أنني قد سمعت عدة آراء فقهية مختلفة في هذه المسألة؛ بعضها يحرم ما فعله الوالد ويلزمنا بِرَدِّ الحقوق، وبعضها يحرم ما فعله الوالد ويجعل رد الحقوق تطوعيًّا منا، وبعضها يجيز ما فعله الوالد ولا يلزمنا بشيء، فما مدى صحة هذه الآراء؟ وهل يجوز لي تقليد أيٍّ منها؟ وهل معنى حديث: «استفت قلبك وإن أفتوك وأفتوك، والبر ما اطمأن إليه القلب والإثم ما حاك بالصدر» أن الإنسان إذا سمع عددًا من الآراء فإن الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله يكون هو الصحيح شرعًا؟ وما حكم العمل بالأحوط هنا؟ حيث إنني قد احتطت ورددت بعض الحقوق لأصحابها، وطلبت منهم المسامحة في الباقي فسامحوا.


ما قولكم دام فضلكم فيما يلي: أولًا: القاعدة الشرعية هي أن هبة المال المنقول لا تتم إلا بالقبض، فهل يشترط لذلك قبض المبلغ الموهوب كله أم يكفي قبض جزء منه فقط حتى تصبح الهبة صحيحة ونافذة المفعول فيما لم يُقبَضْ؟ ثانيًا: إذا تعهَّد شقيقٌ بأن يتبرع لشقيقته بمبلغ معين من المال عند زواجها، وَدَفَع لخطيبها جزءًا منه، ثم لم يتم الزواج، بل فسخت الخطبة، وتوفي الشقيق الواهب بعد ذلك، فهل تكون هناك هبة شرعًا فيما لم يتم قبضه؟


هل يجب على الإنسان التسوية بين الأولاد في العطاء حال الحياة؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31