طهارة ماء الاغتسال، والوضوء قبله

تاريخ الفتوى: 19 يونيو 2005 م
رقم الفتوى: 354
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الطهارة
طهارة ماء الاغتسال، والوضوء قبله

هل من الضروري ألا يشوب ماء الاغتسال الذي يغتسل به الإنسان للتطهر من الجنابة أي شوب؟ وهل من الضروري الوضوء قبل الاغتسال أم يغتسل دون أن يتوضأ؟

ما دام أن الماء لم يتغيَّرْ لونه أو طعمه أو ريحه تغيرًا يمنع من تسميته ماءً ولم تقع فيه نجاسة فإنه يَصِحُّ التطهر به.

أما الوضوء قبل الاغتسال فإنه سُنَّةٌ وليس فرضًا، بمعنى أن فعل الوضوء قبل الغسل فيه ثواب، ولكن تركه لا يفسد الغسل ولا يبطل صحته، فإذا نوى الإنسان رفع الحدث الأكبر والأصغر، أو أنه يغتسل ليصلي، كفاه غسله عن الوضوء.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

ما القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء؟ فقد رأيت شخصًا يتوضأ، ومسح قدرًا يسيرًا من رأسه، وفي ظني أن هذا غير مجزئ، ولكني لست على علم كافٍ في هذا الشأن، فأرجو من فضيلتكم بيان القدر الواجب مسحه من الرأس في الوضوء.


هل يجب على المرأة أن تغتسل من الجنابة إذا نزل عليها الحيض؟


ما حكم ترك الوضوء لمن يتضرر من استعمال الماء البارد؟ حيث يتضرر من استعمال الماء البارد في الوضوء.


ما هي الطريقة الشرعية لتغسيل الميت وتكفينه؟ وهل يصح تجفيف بدنه من ماء الغسل بقطعة من القماش؟


ما حكم أداء السعي للحائض؟ حيث توجد امرأة ذهبت لأداء العمرة، وبعد الانتهاء مِن الطواف وصلاة ركعَتَي سُنَّة الطواف، وقبل البدء في السعي داهمها الحيض، ولم تتمكن مِن انتظار الطهر؛ لأنَّ للسفر موعدًا محددًا، فأتمَّت سعيَها على هذه الحال، وتسأل: ما حكم سَعيها وعُمرتها؟ وهل يجب عليها شيء؟


ما المراد بالاعتداء في الطهور بحديث النبي عليه السلام: «إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الطُّهُورِ وَالدُّعَاءِ»؟ وما حده عند الفقهاء؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 21 فبراير 2026 م
الفجر
5 :2
الشروق
6 :29
الظهر
12 : 8
العصر
3:22
المغرب
5 : 48
العشاء
7 :6