اشترى السائل لوالدته التي كانت تقيم معه مصاغًا من ماله الخاص بعِلم جميع إخوته، وظلَّت تتمتَّع به، وعند مرضها الأخير ردَّتْه إليه بحضور جميع إخوته، وأخذه منها فعلًا ولم يعترض أحدٌ من إخوته، ثم تُوُفِّيَتْ والدته.
وبعد الوفاة بثلاثة أشهر بدأ بعض إخوته يطالبونه بحقهم في هذا المصاغ مع مراعاة أنه قام بمصاريف الوفاةِ والدفنِ من ماله الخاص. وطلب السائلُ الإفادةَ عما إذا كان هذا المصاغُ من حقه أو من حق جميع الورثة.
برد المصاغ المذكور إلى السائل في مرض موت الأم يأخذ حكم الوصية، ويُخصَمُ من ثلثِ جميعِ مالهِا، فإن خرجَ من الثلثِ فهو حقٌّ خالصٌ للسائل، وإن لم يكن لها مالٌ غيره فثلُث المصاغ له والباقي يصير تركةً لجميع ورثتها، وإن زادت قيمتُه يوم وفاتها عن ثلث التركة، كان له منه ما يوازي ثلث جميع التركة وصيةً، وصار الباقي تركةً يقسم قسمة الميراث، وذلك كله بعد مصاريف دفن المتوفاة وتجهيزها شرعًا.
الهبةُ شرعًا: عقد يفيد تمليك العين في الحال بغير عِوض، وركنُها الإيجاب والقبول، والإيجاب: ما صدر أولًا من أحد المتعاقدين للدلالة على الرضا، والقبول: ما صدر ثانيًا من الآخر للدلالة على موافقته والرضا بما رضي به الأول.
وقد يكون إيجابُ الهبة بلفظٍ صريحٍ لا يحتمل معنًى آخر غير الهبة؛ كوهبتُك وتبرعتُ لك، وقد يكون بلفظٍ غيرِ صريحٍ يحتمل الهبة وغيرها؛ مثل: أطعمتُك ونَحَلْتُك، فاللفظ الصريح تم به إيجاب الهبة بدون توقفٍ على نيةٍ أو دلالةِ الحال، وغير الصريح لا يعتبر إيجابًا للهبة إلا بالنية أو دلالة الحال.
وقد يكون القبول باللفظ؛ كقول الموهوب له: قبلتُ أو رضيتُ، وقد يكون بالفعل؛ بأن يقبض الموهوب له العينَ الموهوبة، فيقوم قبضُه إياها مقامَ قوله: قبلتُ.
غير أن هذا القبض إن كان في مجلس الإيجاب تم به العقد والملك ولو لم يأذن له الواهب صراحة، وإن كان بعد مجلس الإيجاب لا يعتبر قبولًا إلا إذا أذن الواهب به صراحة.
والذي يؤخذ من كلام السائل أنه قد اشترى من ماله مصاغًا لوالدته ووهبه لها بالفعل، ودلَّتِ القرائن على أنها قَبِلَت منه هذه الهبة بدليل أنها ظلَّت مستعملةً له مدة حياتها، ولم ترده إلا قبيل وفاتها؛ فالمصاغ المذكور يكون هبةً قد تمت بالقبض مستوفية أركانها وشروطها، وبقبض الموهوب لها المصاغ الموهوب تكون قد تملكته، ولا يجوز للسائل الرجوع في هذه الهبة للقرابة المحرَميَّة؛ حتى لا يكون الرجوع قطيعةً للرحم وهي هنا والدتُه، وبهذا يكون ذلك المصاغ ملكًا تامًّا لوالدة السائل.
وإذا تملكته ملكًا تامًّا على هذا النحو ثم قامت برده إليه في مرض موتها كما يُفهم من السؤال، ولما كان المريض مرض الموت تتعلق بأمواله حقوق دائنيه وورثته فلا يكون حُرَّ التصرف في ماله؛ إذ التصرفات التي من قبيل التبرعات كالهبة قد تضر بحقوق الدائنين والورثة؛ لأنها تخرج بعض أمواله عن ملكه بغير عِوض فتأخذ حكم الوصية وإن صدرت منجَّزَةً، فإذا وهب المريض مرضَ الموت بعضَ ماله كانت هذه الهبة مثل الوصية، وبما أن قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م في المادة 37 منه أجاز الوصية بثلث المال للوارث وغيره دون توقف على إجازة أحد، فإن هذا المصاغ الذي ردته إليه في مرض الموت يعتبر وصيةً له تنفذ من ثلث جميع مالها، فإن خرج من الثلث فهو حقٌّ خالص للسائل، وإن لم يكن لها مال غيره فثلث المصاغ له والباقي ترِكة لجميع ورثتها بالفريضة الشرعية، وإن زادت قيمته يوم وفاتها عن ثلث التركة كان له منه ما يوازي ثلث جميع التركة وصية، وصار باقيه تركةً يقتسمه بالفريضة الشرعية مع باقي الورثة، وذلك كله بعد مصاريف دفن هذه المتوفاة وتجهيزها شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي ضوابط إعطاء وقبول الهدية في الشرع الشريف؟
ما حكم الهدية لمعلمي القرآن الكريم في أحد مكاتب التحفيظ دون إذْن الإدارة؟ علمًا بأن المُهدي أحد الملتحقين بالمكتب لتعلم القرآن الكريم، ولكن هذه الهدية لا يترتب عليها تقديمه على غيره، ولا يؤثر على طبيعة ومجريات العمل. وجزاكم الله خيرًا.
ما حكم الهبة التي لم يتم قبضها إلا بعد وفاة الواهب؟فالسؤال عن هبة 300 متر وكسور من أحد الأشخاص لعُتقائه والذي ظهر من التحريات الإدارية أن العتقاء المذكورين لم يضعوا يدهم على الموهوب لهم إلا بعد وفاة الواهب، وطلب النظارةُ الاطلاعَ على أوراق الإيهاب وباقي الأوراق والإفادةَ بما يقتضيه الحكم الشرعي بذلك؟
ما حكم الرجوع في الهبة لابن الابن بعد قبض عوض عنها؛ فرجل وهب لابن ابنه جانب أرض من أطيان مع الزرع والزراعة، وحددها له على مبلغ 3500 ثلاثة آلاف وخمسمائة قرش صاغ، قبضها منه، وسَلَّمَه الأرض المذكورة الموهوبة له، ومضى على ذلك نحو اثنتي عشرة سنة من تاريخ 18 أغسطس سنة 1902م لغاية الآن، تبلغ مساحتها 20 قيراطًا و20 سهمًا، وحرَّر الواهب للموهوب له بذلك عقدًا، وسجل بالتاريخ المذكور كما هو موضح بالعقد المذكور، وطيه العقد المسجل المذكور. فهل للواهب المذكور الرجوع فيها واستردادها من ابن ابنه المذكور أم لا؟ أفيدوا الجواب، ولكم الثواب.
ما حكم الرجوع في الهبة بعد سنوات من تمليك الواهب للموهوب له العين الموهوبة؟ فهناك صديقان أهدى أحدهما للآخر مبلغًا كبيرًا من المال اشترى به الآخر وحدة سكنية، ثم حدث بينهما شجارٌ كبير وخلافٌ أدَّى إلى تعكير صفو ما بينهما من مودَّة، فجاء الصديق الأول "الواهب" -بعد سنوات- من استقرار صديقه الآخر "الموهوب له" في البيت الذي اشتراه بمال الهبة والذي رتَّب حياته عليه، وطالبه بأن يخرج من البيت ويعيده إليه بدعوى أنَّه قد بَذَلَ هذا المال لرجلٍ كان يظنه محبًّا مخلصًا، وبعد الشجار ظهر له خلاف ما كان يأمله فيه، لذلك هو يعتبر نفسه أنه قد بذل هذا المال منخدعًا، ويحق له أن يسترجعه، فهل يجوز له أن يرجع في هبته تمسُّكًا بأنَّ السادة الحنفية يجيزون الرجوع في الهبة؟ وهل نسبةُ ذلك للحنفية صحيحة أو لا؟
ما حكم رد الهدية من دون سبب شرعي؟ فأنا أهديت صديق لي بعض الهدايا ولكنه رفض قبولها، وقد سبَّب هذا لي حزنًا شديدًا، فهل يجوز شرعًا رفض الهدية وعدم قبولها من دون سبب؟ وهل هذا يتفق مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟