توفيت المرحومة عن ورثتها وهم: ابن عمها الشقيق، وبنت بنت أخيها، وأن المتوفاة قد أوصت بجميع تركتها لبنت بنت أخيها، وطلب السائل بيان الحكم الشرعي في كيفية تقسيم تركة هذه المتوفاة، ومن يرث ومن لا يرث، مع بيان ما تستحقه الموصى لها من التركة.
إذا كانت الوصيةُ صحيحةً ومستوفيةً لشروطها شرعًا وقانونًا، فإنها تنفَّذ في ثُلث الترِكة دون توقفٍ على إجازة ابن العم الشقيق لها، وما زاد على الثلث يتوقف على إجازته، فإن أجازها فيما زاد على الثلث، نفِّذت الوصية كلها، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وإلا بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تركةً يستحقها ابن العم الشقيق تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية.
إذا كانت الوصيةُ صحيحةً شرعًا ومستوفيةً للشروط المنصوص عليها في المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م، وماتت الموصية بعد صدور القانون المذكور والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946م، وكانت مصرَّةً عليها، نفذت الوصيةُ في ثُلُث التركة لبنت بنت أخيها المذكورة الموصى لها بدون توقفٍ على إجازة وارثها الوحيد، وهو ابن عمها الشقيق، ويتوقف نفاذ هذه الوصية فيما زاد على الثلث على إجازة وارثها المذكور، فإذا أجازها بعد وفاة الموصية، وكان من أهل التبرع، عالمًا بما يجيزه، نفذت الوصية في الزائد على الثلث، واستحقت بنت بنت الأخ الموصى لها جميع التركة، وعند ذلك لا يستحق ابن العم الشقيق شيئًا منها، أما إذا لم يُجز ابن العم المذكور الوصية فيما زاد على الثلث، بطلت الوصية في القدر الزائد على الثلث، وصار ذلك الزائد تَرِكة تورَّث عن المتوفاة المذكورة، وبوفاتها عن ورثتها المذكورين تكون تركتها وهي القدر الزائد على الثلث لابن عمها الشقيق تعصيبًا؛ لعدم وجود أحد من أصحاب الفروض ولا عاصب أقرب، ولا شيء لبنت بنت الأخ بعد الثلث المستحق لها بطريق الوصية؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
وهذا إذا لم يكن للمتوفاة المذكورة وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفيت أسرة مكونة من الزوجين وأولادهما في حادث اختناق بالغاز، فهل يستحق ورثة الزوجة وهم إخوتها مؤخر الصداق وأثاث المنزل كإرث لهم؟ وكان الزوج قد اشترى سيارة أجرة وسجَّلها باسم زوجته فهل تعد شرعًا -وليس قانونًا- ملكًا للزوجة بحيث يرثها ورثتها؟
ثار جدلٌ كبيرٌ حول ضريبةِ التَّرِكات، ونريد أن نعرف الحكم الشرعي بالنسبة لضريبة التَّرِكات ورسم الأيلولة؟
إنه بتاريخ 16/ 7/ 1965م تزوَّج شخصٌ من سيدةٍ بمقتضى إشهاد زواج رسمي على يد مأذون، وقد نَصَّ بإشهاد الزواج المذكور أن العصمة بيد الزوجة، لها أن تُطلق نفسها منه متى شاءت وكيف شاءت وكلما أرادت، وقَبِل الزوج ذلك. وبمقتضى ذلك وكَّلت الزوجة المذكورة رجلًا آخر في تطليقها من زوجها المذكور بموجب توكيل رسمي عام طلقة أولى رجعية، ثم طلقها طلقة ثانية رجعية بتاريخ 22/ 7/ 1967م، وكان كلٌّ مِن هذين الطلاقين على يد مأذون. وبتاريخ 27/ 7/ 1967م توفيت الزوجة المذكورة عن أخيها شقيقها، وعن أولاد أخويها شقيقيها. وطلب السائل بيان ورثة هذه المتوفاة.
هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟
ما حكم شيك مصاريف الجنازة؛ فقد توفي رجل عن: زوجة، وثلاثة أبناء، وثلاث بنات. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
وقد صرفت التأمينات الاجتماعية مبلغًا ماليًّا تحت مسمى مصاريف الجنازة في شيك باسم زوجة المتوفى، فهل هذا المبلغ يكون خاصًّا بالزوجة فقط أم يعتبر تركة عن المتوفى وتقسم على ورثته؟ وما نصيب كل وارث؟
توفي رجل عن: أب، وأم، وإخوة أشقاء: أربعة ذكور وأنثيين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟