هل يجوز العمل بوظيفةِ مدير عام مؤسسات خيرية بالراتب الشهري في أوروبا الغربية، هل يسمح الإسلام بذلك؟
يجوز للمسلم العمل في هذه الوظيفة؛ لما في أعمال الخير من صلاحٍ للإنسانية وتعاونٍ على البر والتقوى، وقد قال تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، واللفظ عامٌّ يشمل المسلم وغيره.
لقد أباح الشرع الشريف معاملةَ غيرِ المسلمِ المُسالِم فيما لا يشتمل على محرم، وحث الشرعُ الشريفُ على الإحسان إليه وتوفيته حقه والتزام معاني الصدق والبر؛ فقد قال تعالى: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ [الممتحنة: 8].
وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في نَزْحِ الماءِ من البئر عند يهودية بتمرات.
فَعُلِمَ من ذلك كله أن المسلمَ يجوزُ أن يعامل غير المسلم المسالم في مختلف أنواع المعاملات، ما لم تشتمل هذه المعاملات على حرام أو إهانة للمسلم، وخاصة إذا كانت هذه المعاملة تشتمل على التعاون على البر ورقي الإنسان؛ لدخولها تحت قوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ [المائدة: 2]، واللفظ عام يشمل المسلم وغيره.
وعليه: فيجوز للطالب العمل في إدارة مؤسسة خيرية في أوروبا، بل قد يكون ذلك -بإصلاح النية- من أبواب التعاون على البر والتقوى؛ لما في أعمال الخير من صلاح للإنسانية وتكافل وسد حاجات الإنسان ورفع المعاناة عنه.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم بيع الصقر المدرب على الصيد؟ فأحد المواطنين من دولةٍ عربيةٍ حصل على ترخيص من الدولة بعمل مزرعة لتربية الصقور وتدريبها على الصيد وبيع نتاجها، وقد طلب من صاحبٍ له أن يشاركه بحصة في هذا النشاط، ويسأل هذا الصاحب: هل يجوز شرعًا بيع الصقور وأخذ ثمنها؟
ما حكم أخذ الأجرة على قراءة القرآن الكريم؟
ما حكم الشرع في التسَوُّل، وما حكم إعطاء المتسولين المنتشرين في الأماكن العامة؟
ما حكم الشرع في إضافة ما يُعرف بـ"المصنعية" إلى الثمن عند بيع الذهب والفضة المَصُوغَين؟ حيث يُضِيفُ تُجَّار المشغولات الذهبية مبلغًا مُحدَّدًا نظير تلك المصنعية التي تختلف باختلاف شكلِ القطعة ونوعها.
ما حكم خصم تكاليف الإنتاج الزراعي من الزكاة عند إخراجها؟ فأنا مزارع للخضراوات، وتزيد تكاليف زراعتها عليَّ؛ حيث أقوم مِن مالي الشخصي بشراء الشتلات أو البذور وأتكلف أُجَر العمال في العزيق والجمع والنقل والآلات، وشراء الأسمدة والمبيدات، أولًا بأولٍ، وهي نفقات باهظة؛ فهل يجوز لي خصم قيمة هذه النفقات من الثمار قبل إخراج زكاتها؟ وما الحكم في حالة ما إذا كان شراء هذه المستلزمات على سبيل الاستدانة من المحلات على أن أسددها بعد الحصاد؟
يقول السائل: يدَّعي بعض الناس جواز الاتّجار في المخدرات من غير تعاطيها، وأنه ليس حرامًا؛ لأنه لم يرد نصٌّ في القرآن الكريم أو السنة المشرفة بحرمة ذلك. فنرجو من منكم الردّ على ذلك وبيان الرأي الشرعي الصحيح.