 
                                ما حكم أجرة مستودع في مشروع بين شريكين؟ فشخصان تشاركا على تعهُّدِ بناءٍ للحكومة أحدهما مهندس والآخر عامل ومُموِّل، وبعد عقد الشركة بينهما تذاكرا في استئجار مستودع لموادِّ البناء وآلاتِه، ثم فَطن العاملُ أن عنده مكانًا يصلح لأن يكون مستودعًا فذكره لشريكه المهندس فرضي شريكُه بذلك، وقد استعملا هذا المكان ولكن لم يذكرا شيئًا عن مقدار أجره، وبقي هذا الأجرُ مجهولًا إلى أن انتهت شركتهما وأرادا الانفصال. وقد طالب صاحب المستودع شريكه المهندس بدفع نصف أجرة المستودع فرضي شريكه بذلك بادئ الأمر، وبعث رجلًا مُختصًّا فخمَّن أُجرَته ورضي صاحبُ المستودع بذلك التخمين أيضًا، ثم قال له بعضُ أهلِ العلمِ إن هذا طالما من الشريك يعتبر تبرُّعًا، وإنكم سُئلتُم بوصفكم أمين إفتاء حماة فأفتيتم بأن هذا من قبيل الإجارة الفاسدة وفيها أجرُ المِثل؛ حيث لم يُذكر فيها بدلُ الإيجار، وليس هذا من قبيل التبرُّع؛ حيث لم يُذكر التبرع نصًّا ولا دلالةً ولا العرفُ يدلُّ عليه، بل يدل على الإجارة، وفي آخر الكتاب الرغبةُ في الإجابة عن هذه الواقعة.
إذا كان العرف قد جرى على أن مثل هذا المستودع لا يكون استعماله إلا بأجرة، يجب لصاحبه في الحالة المذكورة أُجرةُ المِثل.
المحتويات
إن الإجارة باتفاق الفقهاء -مع اختلاف العبارة-: عقدٌ يفيد تمليكَ المنفعة بعوضٍ، وأركانهُا عند فقهاء الحنفية الإيجابُ والقبولُ، وما عداهما يدخل في الشروط، بينما فقهاء المالكية والشافعية والحنابلة رأوا أن أركانها الإيجاب والقبول والعاقدان والأجرة والمنفعة.
وللإجارة شروط في العاقدَين وفي الصيغة وفي المنفعة التي هي محلُّ الإجارة وشروط في بدل المنفعة وهو الأجرة، وبعض الفقهاء يقرر شروطًا للنفاذ وشروطًا للزوم، والذي يَهم الآن ذكرُه إجمالًا هو شروط المنفعة وشروط الأُجرة.
الأول: فيشترط أن تكون المنفعةُ معلومةً عند التعاقد علمًا يرفعُ الجهالة المفضية للنزاع؛ وعلم المنفعة يكون ببيان العين التي وقعت الإجارة على منفعتها، ومن عناصرها بيان المدة وذلك مع اختلاف عبارات هذا الشرط بين فقهاء المذاهب.
والشرط الثاني: أن يكون استيفاءُ المنفعة مقدورًا.
والثالث: تكون المنفعةُ مقصورةً؛ بمعنى أن يعتاد استيفاؤها بعقد الإجارة، والتعامل بها يجري بين الناس.
الرابع: ألا تكون المنفعة مطلوبًا فعلها قبل الإجارة.
الخامس: عدم انتفاع الأجير بالعمل المقصور عليه مع اختلاف عبارات فقهاء المذاهب في مُؤَدَّى هذا الشرط وما يخرج به.
السادس: أن تكون المنفعةُ مملوكةً للمؤجِّر.
الأجرة في عقد الإجارة؛ كالثمن في عقد البيع، ويشترط في الحنفية أن تكون مالًا مُتقوَّمًا معلومًا.
ويُجمِع فقهاء المذاهب على اشتراط أن تكون الأجرة معلومة في عقد الإجارة؛ كالثمن في البيع وإن وقع الخلاف في مالية الأجرة وتقومها أو كانت في الذمة. "بدائع الصنائع" للكاساني فقه حنفي (جزء 4)، و"الشرح الكبير" للدردير بـ"حاشية الدسوقي" فقه مالكي (جزء 4)، و"نهاية المحتاج" فقه شافعي (جزء 5)، و"كشاف القناع" فقه حنبلي (جزء 2 في الإجارة).
لَمَّا كان ذلك وكان الثابت في الواقعة المطروحة أن الشريك مالك المستودع لم يُجرِ مع شريكه الآخر صيغة عقد إجارة على ما هو بادٍ من السؤال، وأنَّ رضا هذا الشريك قد ينصرف إلى ارتضائه مجرد استعمال المكان المعروض مستودعًا، فإن كان العرف قد جرى على أنَّ مثل هذا لا يكون استعماله إلا بأجرة اعتُبِرَت إجارة معاطاة كبيع المعاطاة، ويؤكد هذا العرف -إن كان- أنهما تذاكرا في استئجار مستودع قبل أن يفطن الشريك العامل لوجود هذا المستودع لديه، وإذا اعتبرت إجارة معاطاة بهذا النظر وقعت إجارة فاسدة؛ لأن الأجرة لم تكن معلومة وقت العقد بافتراض تحقق باقي الشروط السابق إجمالها في نصوص المنفعة المتعاقد عليها.
هذا، ويُجْمِع فقهاء المذاهب الأربعة على أن الإجارة الفاسدة متى نفذت وجب فيها أجرة المثل على اختلاف بينهم في تسميتها في هذه الحال هل هي أجرة أو بدل أو عِوض.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
كان جدي -رحمة الله عليه- يزرع قطعة أرض بالإيجار، ثم توفي وزرعها والدي وعمي، ثم أخذها المالك الأصلي للأرض سنة 1990م وأعطاهما قطعة أرض مقابل تركهما لها، ثم توفي والدي في ذلك الحين وكانت عماتي متزوجات بعيدًا عن المنزل أثناء تسليم الأرض الإيجار للمالك الأصلي، علمًا بأن أبي وعمي كانا يزرعان الأرض مع جدي لفترة طويلة قبل موته بعشرين عامًا، فهل الخلو من الأرض الذي أخذاه حلال؟ وهل لعماتي نصيب فيه؟ كان جدي ووالدي مقيمين في منزل واحد، وكان أبي يعمل واشترى قطعة أرض مساحتها قيراطان، ودفع ثمنها وكتبها باسمه، فهل لعماتي حق في الأرض المشتراة بعد وفاة جدي ووالدي؟
ما حكم امتداد عقد الإيجار بقوة القوانين المعمول بها في البلاد؟ وموقف الشريعة الإسلامية من غلاء ورخص وسيط التبادل بين الناس؟
هل يجوز إيجار شجر الفاكهة مقدَّمًا لسنين؟
ما حكم بيع الثمر قبل أن ينضج؟ فعند والدي عدد من النخل قد اعتاد على بيع ثمره قبل أن يبشر به ويقبض ثمنه على عدة شهور، فما حكم الشرع في ذلك؟
ما حكم الإجارة بأجرة شهرية متزايدة كل سنة؟ فإن لي زميلًا يقوم باستئجار شقق سكنية لمدة خمس سنين فقط، وهي قابلة للزيادة وفقًا لما يتفق عليه الطَّرَفان نهاية هذه المدة، لكنه فوجئ بوضع صاحب العقار بندًا في عقد الإيجار بينهما يَقضِي بزيادة الأُجْرة الشهرية كل عام خلال هذه المدة بنسبة 10%، وتَمَّ التوافق بينهما على هذا البند، فما مدى جواز هذا الإجراء في هذه الزيادة؟
ما حكم تأجير الخيول للضراب؟ فأنا أقوم بتربية خيول عربية وأقوم بتلقيح الإناث التي أملكها من هذه الخيول مقابل مبالغ مالية لمالك الذكور من الخيل في المزارع الخاصة أو للهيئة الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، وهي الجهة المسئولة عن الخيول العربية في مصر، علمًا بأنني أتحمل أعباء مالية للإنفاق على هذه الخيول من عناية وتغذية ورعاية وعلاج ... إلخ، وقد يصبح لديَّ في القريب خيول طلائق. فما حكم الدين فيما أدفعه للغير أو ما قد أتلقاه من نقود مقابل هذا التلقيح، علمًا بأن اختيار أنساب الخيول العربية يتم بمراعاة قواعد دولية معينة مُتعارف عليها حفاظًا على نقاء دماء هذه الخيول مما يدعو إلى التقيد بالتعامل مع الهيئة الزراعية التابعة للوزارة أو مع ملَّاك المزارع الخاصة، وكل منهم يطلب رسوم التلقيح التي يشترطها؟