توفي رجل وزوجته ونجلهما جميعًا في حادث، ولم يُعلَم أيهم مات أولًا، وترك الرجل وزوجتُه بنتَيهما، وكذلك ترك الرجل أخوَين وثلاث أخوات أشقَّاء وأختًا لأب، وتركت الزوجة أمًّا وأبًا. فمن يرث؟
إذا تأكد قضاءً أن المذكورين قد ماتوا ولا يُعلَم ترتيب موتهم فلا يرث أحدهم الآخر.
وعليه: فبوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتيه ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولأخويه وأخواته الأشقاء الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخته لأب.
وبوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تركتها فرضًا، ولأبيها سدسها فرضًا، ولبنتيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا.
وبوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تركته مناصفةً بينهما فرضًا، ولجدته لأم سدسها فرضًا، ولعميه الشقيقين الباقي مناصفةً بينهما تعصيبًا، ولا شيء لعمه لأب، ولا لعماته الشقيقات، ولا لجده لأم.
نود في البداية أن نشير إلى أن السائل يدَّعي حدوث وفاة الأموات الثلاثة في وقت واحد، وأنه ليس معه ما يؤكد ذلك، ومثل هذا لا يُحكَم فيه بالظن ولا بالدعوى، وهذا مجاله القضاء لا الإفتاء، وعلى فرض ثبوت صحة ذلك فنقول: يُشترط شرعًا لثبوت أحقية الميراث تحقق حياة الوارث عند وفاة المورِّث، فإذا تأكد أن الوارث مات قبل المورِّث أو معه أو لم يمكن العلم بترتيب موتهما فلا يرث أحدهما الآخر.
وعليه: فقد نصت المادة الثالثة من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943م على أنه: [إذا مات اثنان ولم يعلم أيهما مات أولًا، فلا استحقاق لأحدهما في تركة الآخر؛ سواء كان موتهما في حادث واحد أم لا] اهـ.
أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لبنتَيه ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما، ولأخوَيه وأخواته الأشقاء الباقي بعد الثُّلثين للذَّكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لأخته لأب؛ لحجبها بأخوَيه وأخواته الأشقاء الأقوى منها قرابة.
والمسألة من واحد وعشرين سهمًا: لكل من بنتيه سبعة أسهم، ولكل أخ شقيق من الاثنين سهمان، ولكل أخت شقيقة من الثلاث سهم واحد.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط يكون لأمها سدس تَرِكتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأبيها سدسها فرضًا؛ لوجود الفرع المؤنث الوارث، ولبنتَيها ثلثاها مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم المُعَصِّب لهما.
والمسألة من اثني عشر سهمًا: لكلٍّ من أمها وأبيها سهمان، ولكلٍّ من بنتيها أربعة أسهم.
ثالثًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأختَيه الشقيقتين ثلثا تَرِكته مناصفةً بينهما فرضًا؛ لتعددهما وعدم وجود مَن يحجبهما أو يُعَصِّبهما، ولجدته لأم سدسها فرضًا؛ لعدم وجود الأم، ولعمَّيه الشقيقين الباقي بعد الثُّلثين والسُّدس مناصفةً بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء لعمه لأب؛ لحجبه بالعمين الشقيقين اللذَين هما أقوى منه قرابة، ولا شيء لعماته الشقيقات ولا لجده لأم؛ لأنهن جميعًا من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
والمسألة من ستة أسهم: لكل واحدة من الأختين الشقيقتين سهمان، ولكل عم شقيق من الاثنين سهم واحد. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
توفي رجل وكان قد خصص وثيقة تأمينه لصالح شقيقته الوحيدة وأولادها، مع العلم بأنه متزوج وليس له أولاد، وترك ورثة شرعيين وهم: زوجة، وأخت شقيقة، وعمان شقيقان. فهل يتم توزيع مبلغ التعويض على الورثة فقط، أو يتم توزيعه على الأشخاص الذين تم تخصيصهم في وثيقة التأمين -أخته وأولادها-؟
توفي رجل عن: زوجة، وأم، وأب، وأخوين شقيقين. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟
سئل في أخوين لأب، مسلمين مقيمين بمصر المحروسة؛ أحدهما من رعايا الحكومة المصرية التابعة للدولة العلية، وثانيهما من رعايا حكومة ألمانيا، وقد توفي أحدهما -وهو الذي من رعايا الحكومة المصرية- عن بنته لصُلْبِه، وعن أخيه المذكور -الذي هو من رعايا حكومة ألمانيا- بدون وارث له سواهما، فهل تكون تَرِكة الأخ المتوفى المذكور لبنته المذكورة النصف فرضًا، ولأخيه لأبيه المذكور النصف الباقي تعصيبًا؛ حيث لا وارث له سواهما، ولا يمنع من إرث الأخ المذكور كونه من رعايا حكومة ألمانيا، أم كيف الحال؟
ما حكم الشرع في مقولة: "مال أبونا لا يذهب للغريب"؛ حيث توفي والدي وترك لنا ميراثًا، عبارة عن قطع من الأرض الزراعية ومبلغ من المال، وكلما طالبنا نحن البنات بحقنا في الميراث الذي هو في حوزة أخينا الأكبر، يتأخر في إعطائنا نصيبنا نحن البنات دون الرجال خصوصًا في الأراضي بحجة أن هذه الأرض ستصبح ملكًا للأغراب -يقصد بذلك زوجي- ويقول: "مال أبونا لا يذهب للغريب"، فما حكم الشرع في ذلك؟
توفي زوجي عن: زوجته، وبنتيه، وثلاثة إخوة وأختين من الأب. وكان لي مؤخر صداق طرف زوجي، فهل لي الحق في أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟
بمناسبة الحادث الإرهابي الآثم الذي وقع في قرية الروضة بمدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، وتمهيدًا لتحقيق وإصدار مواد تحقيق الوراثة الخاصة بشهداء مسجد الروضة، برجاء إفادتنا عن الرأي الشرعي المتبع فيما إذا مات اثنان يرث كل منهما الآخر ولم يتم التيقن أيهما مات أولًا.