ما حكم تغيير الاسم إلى اسم إسلامي بعد الدخول في الإسلام؟ فصديق لي وهو إنجليزي مسيحي كاثوليكي يرغب في اعتناق الإسلام، ويطلب إفادته عما إذا كان تغيير اسمه إلى اسم إسلامي يعتبر شرطًا لتمام إسلامه أو لا.
لا يشترط للدخول في الإسلام تغيير الاسم، لكن لَمَّا كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف أيضًا على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، وأن لكل ديانة أخرى أسماء يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين.
إن جمهور علماء المسلمين على أن الإسلام والإيمان عند الله تعالى نطقٌ باللسان وعملٌ بالأركان، ويريدون بهذا أن الأعمال شرط تمام الإسلام، ثم إن أركان الإسلام هي المُبَيَّنة في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ».
والدخول في الإسلام يكون بالنطق بالشهادتين والتبرُّؤِ من الأديان كلها سوى الإسلام، فإذا كان الداخل في الإسلام نصرانيًّا تبرأ من النصرانية وشهد بأن عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله، ويشهد كذلك بأنه دخل في الإسلام، ولا يشترط في كل ذلك النطق باللغة العربية بل بأي لغة يحسن الحديث بها، وأن يعتقد الداخل في الإسلام أنه عقيدة وشريعة وعمل.
وعلى هذا فهل يُشترط تغير اسم معتنق الإسلام إلى اسم إسلامي، أو أن هذا ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام؟ بالنظر في الأحاديث النبوية الشريفة وأقوال الفقهاء نرى أن تغيير الاسم ليس من الشروط الضرورية للدخول في الإسلام، غير أنه لما كان العرف قد جرى بأن ديانة الشخص يُستدل عليها ظاهرًا من اسمه، واستقر العرف كذلك على أن للمسلمين أسماء تجري بينهم، ولكل ديانة أخرى -كاليهودية والمسيحية- أسماء كذلك يتعارفونها، فالأَوْلَى للداخل في الإسلام أن يتَّخِذَ له اسمًا من أسماء المسلمين؛ لأنه مظهر من المظاهر الإسلامية، ولأن العرف السليم له في الإسلام اعتبار في الأحكام الشرعية.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما هي السبل الآيلة إلى تجديد الخطاب الديني؟
هل للحاكم أن يُقيِّد بعض مظاهر العبادات التي جاء بها الشرع الشريف؟ وما الضابط في ذلك؟
ما حكم لبس الكمامة في الصلاة تحرُّزًا من الإصابة بعدوى الكورونا؟
في خضم هذه الآونة التي انتشر فيها فيروس كورونا وأصبح وباءً عمّ جميع دول العالم، وفي ظل النصائح الصحية التي تؤكدها منظمة الصحة العالمية والأطباء المختصون بأن يكثر الناس من شرب السوائل؛ للمحافظة على بقاء الفم رطبًا بشكل مستمر، وأوصت بالمداومة على تناول الأغذية التي تقوي الجهاز المناعي للإنسان؛ كأسلوب من أهم أساليب الوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
فهل يجوز إفطار رمضان في هذه الحالة لمن خاف الإصابة بالعدوى لجفاف الفم، أو احتياجه إلى تقوية مناعة الجسم؟ ومتى يجوز الإفطار للمريض؟ وما موقف أصحاب الأمراض المزمنة؛ خاصة مرضى السكري؟ والنساء الحوامل والمرضعات؟ والمصابين بعدوى الوباء؟ ومن يباشرهم من الأطباء؟
ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ حيث توجد بعض الألعاب المنتشرة على شبكة الإنترنت تكون بين مجموعة من اللاعبين، يأخذ كل متسابق في بداية اللعبة عددًا من العملات الخاصة باللعبة (coins)، فإذا خسر قَلَّ عدد هذه العملات، وإذا تقدم في اللعبة زاد عددها، كما أنَّ اللاعب عند وصوله إلى مستوى معين يكون قد جمع الكثير من هذه العملات ولا يكون في حاجة إليها، فيبيعها لغيره بأموال حقيقية، عن طريق تحويلها إلى حساب الشخص الآخر في اللعبة، أو يبيع حساب اللعبة (account) بالكامل، بأن يعطي اسم الحساب والرقم السري للمشتري؛ فما حكم ذلك شرعًا؟
ما حكم إنكار عدوى كورونا؟ حيث يستنكر البعض الخوف والتحذير من عدوى كورونا، مستدلين بأن المرض من الله وحده وأنه لا عدوى في الإسلام، فكيف نرد على ذلك؟