توفى عن زوجة وابن وبنت ثم توفيت بنته ثم زوجته ثم ابنه

تاريخ الفتوى: 23 يونيو 2007 م
رقم الفتوى: 2166
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفى عن زوجة وابن وبنت ثم توفيت بنته ثم زوجته ثم ابنه

توفي رجل وترك منـزلًا، وذلك عن: زوجة، وولديه ذكر وأنثى.
ثم توفيت بنته عن: بنتٍ، وبقية المذكورين.
ثم توفيت زوجته عام 1925م عن بقية المذكورين.
ثم توفي ابنه عن أولاده: ذكر وأنثيين.
فمن يرث، علمًا بأن المنـزل لم يقسم حتى الآن؟

أولًا: بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لزوجته الثمن فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها السدس فرضًا، ولبنتها النصف فرضًا، ولأخيها الشقيق الباقي تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل العمل بقانون الوصية الواجبة عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا، ولا شيء لبنت بنتها.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولدَيه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
والمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط يكون لوالدتها سدس تركتها فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولبنتها نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المُعَصِّب لها، ولأخيها الشقيق الباقي بعد السدس والنصف تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب. والمسألة من ستة أسهم: للأم سهم واحد، وللبنت ثلاثة أسهم، وللأخ الشقيق سهمان.
ثالثًا: بوفاة الزوجة قبل عام 1946م عن المذكورين فقط تكون كل تركتها لابنها تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت بنتها؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
رابعًا: بوفاة الابن عن المذكورين فقط يكون لأولاده الثلاثة كل تركته للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لبنت أخته الشقيقة؛ لأنها من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من أربعة أسهم: للابن سهمان، ولكلٍ من البنتين سهم واحد.
ولما كان المنزل لم يقسم حتى توفي ورثته المذكورون فإن هذا المنزل يكون من خمسمائة وستة وسبعين سهمًا: لابن الابن مائتان وستة وأربعون سهمًا، ولكل من البنتين مائة وثلاثة وعشرون سهمًا، ولبنت البنت أربعة وثمانون سهمًا.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال وإذا لم يكن للمتوفين وارث آخر غير مَن ذُكِرُوا، ولا فرع يستحق وصيةً واجبةً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟


 توفيت امرأة عن بنتها، وعن ابنها فقط، وكتبت وصية بتقسيم تركتها مناصفةً بين ابنها وبنتها.
فما الحكم الشرعي في هذه الوصية، وكيفية تقسيم التركة؟


تُوفّيت امرأة عن أمّ وإخوة أشقاء، وكانت قد كتبت إقرارًا بأنْ تصرف إحدى أخواتها قيمة مدخراتها ومستحقاتها من عملها، ووقَّعت إقرارًا آخر بأن تصرف أمها نصيبها في صندوق الزمالة، وكانت قد تركت مصوغات ومنقولات. فهل لباقي الأخوة نصيب فيما خصَّصَته المُتوفّاة لأختها وأمها؟


ما حكم تركة من لا وارث له؛ فقد توفي أبي عن: زوجتيه، وثلاثة أبناء من الثانية فقط، وللمتوفى إرث عن أبيه من عام 1912م هو قطعة أرض بالمدينة المنورة، وليس لنا التصرف في هذه الأرض إلا بالبيع لسعودي، ولم تُبَع الأرضُ حتى الآن، ولكن الزوجة الأولى ماتت بلا وريث. فما حكم حقها في هذه الأرض؟


هل تستحق الزوجة المهر والمعاش إذا توفي الزوج قبل الدخول بها؛ حيث عقد شابٌّ زواجه على فتاة واتفقا على إعطائها حجرتين كمهر لها، وأحضرهما لها من تاجر موبيليا بالقسط، وسدَّدَ جزءًا من المبلغ فقط، وحُرِّرَت قائمة على الزوج بتلك الحجرتين، ثم تُوفّي قبل الدخول بزوجته، وصرفت الزوجة معاشًا عن زوجها، ويريد والد الزوج أن يُرجع الحجرتين إلى التاجر ويأخذ المبالغ التي دُفِعَت ويتخلَّص من المبالغ المقسطة؛ فما الحكم الشرعي في ذلك؟


هل يحق للورثة أن يرثوا مؤخر صداق المتوفاة وباقي المنقولات الخاصة التي كانت تملكها حال الحياة؟ فقد توفيت امرأة عن زوجها، ووالدها، ووالدتها فقط، ولم تنجب أولادًا، وقد تركت عفش ومنقولات بيت الزوجية التي اشتراها لها والدها، ومِن ضمن المنقولات أشياء اشتراها الزوج؛ لاستكمال بيت الزوجية، كما تركت مصوغات قام والدها بشرائها لها، وتركت مبلغًا من المال ومؤخر صداقها المنصوص عليه بعقد الزواج. فمَنْ يرث هذه الأشياء، وما نصيب كلّ وارثٍ؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 16 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :31
الشروق
6 :57
الظهر
12 : 40
العصر
3:56
المغرب
6 : 23
العشاء
7 :41