حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق

تاريخ الفتوى: 24 يناير 2004 م
رقم الفتوى: 586
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الحج والعمرة
حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق

ما حكم لبس الحذاء الطبي للمحرم المعاق؟ فالسائل معاق، وساقه اليسرى أقصر من اليمنى، ويقوم بتعويض ذلك بحذاء طبي، وقد أكرمه الله سبحانه بالحج هذا العام، فهل يجوز له لبس الحذاء الطبي وهو يؤدي المناسك داخل المسجد الحرام من طواف وسعي؟ وهل عليه فدية في ذلك أم لا؟ وهل رباط الحذاء يعتبر مخيطًا أم لا؟

يجوز للسائل لبس الحذاء الطبي وربطه برباطه المُعدِّ له؛ لأن هذه ضرورة، وعليه في هذه الحالة فدية: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، ويجوز إخراج قيمة الإطعام.

يجوز لبس الحذاءِ الطبي وربطه برباطه المُعدِّ إليه في مثل حالة السائل؛ لأن هذه ضرورة، والضرورات تبيح المحظورات؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيۡكُمۡ فِي ٱلدِّينِ مِنۡ حَرَجٍ﴾ [الحج: 78]، ولقوله عز وجل: ﴿مَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيَجۡعَلَ عَلَيۡكُم مِّنۡ حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، ولقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الشريف عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَازِنِي عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَال: «لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ» رواه أحمد.
فعلى صاحب السؤال الذي يرتدي الحذاء الطبي أن يخرج فديةً: مِن صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، وله إخراج القيمة لكل مسكينٍ ما يساوي خمسة جنيهاتٍ تقريبًا بالعملة المصرية -آنذاك-، أو بذبح شاة، وذلك قياسًا على من غطَّى رأسه لمرضٍ بها، أو أي أذىً يلحقه؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوۡ بِهِۦٓ أَذًى مِّن رَّأۡسِهِۦ فَفِدۡيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٍ﴾ [البقرة: 196]. ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

هل يجوز لي أن أحجّ من مالي الخاص مع وجود دَين على زوجي؟ وهل يجوز أن أشترك في جمعية من هذا المال دون علمه؟


ما حكم ذبح دم الفدية خارج الحرم؟ حيث عزم أحدُ الأشخاص على الحجَّ هذا العام، والسؤال: إذا وجب عليه دمُ الفدية بسبب ارتكاب محظورٍ من محظورات الإحرام، أو ترك واجب من واجبات الحج؛ هل يجوز ذبحه خارج الحرم، وفي بلده تحديدًا؟


ما حكم تفريق أشواط السعي على يومين؟ لأن هناك امرأةً ذهبَت لأداء العمرة، وفي أثناء السعي أصابها التعبُ، فعادَت إلى الفندق، وغلَبَها النوم، ثم ذَهَبَت في اليوم التالي إلى الحرم، وأكملَت ما بقي لها مِن أشواط السعي السَّبْعة، فهل سعيُها صحيحٌ شرعًا؟ وهل يجب عليها في ذلك شيء؟


ما حكم اغتسال الحائض للإحرام بالحج؟ فعندما ذهبت أنا وزوجتي للحج، وافق الإحرام للحج عادتها الشهرية. فهل تغتسل للإحرام؟


ما حكم هدي التمتع إذا خرج المتمع من مكة بعد الانتهاء من مناسك العمرة؟ فقد اعتمرتُ في شهر شوال، ثم تحلَّلتُ وعُدتُ إلى مصر، ثم سافرتُ بعد ذلك وأدَّيتُ فريضة الحج؛ فهل يُعدّ ذلك تمتعًا بالعمرة إلى الحج، ويكون عليَّ هدي التمتع؟


سافر شخصٌ لأداء فريضة الحجِّ العام الماضي، ثم تُوفِّيَ في المدينة المنورة قبل أداء النُّسك ودُفن بالبقيع. فما الحكم؟


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 15 يونيو 2025 م
الفجر
4 :7
الشروق
5 :53
الظهر
12 : 55
العصر
4:31
المغرب
7 : 58
العشاء
9 :31