تزوجتُ من شاب مصري يعمل صحفيًّا في إحدى وكالات الأنباء وذلك بتاريخ 29/ 11/ 2003م، وكان عقد الزواج غير مشروطٍ بأي شرطٍ للسفر في أماكن محددةٍ بذاتها، وسافرتُ إلى زوجي بتاريخ 21/ 1/ 2004م، ولكنني رجعت بعد خلاف شديد وصل إلى الضرب الشديد منه، وذلك بعد رفضي التقدم معه إلى إحدى السفارات الأجنبية لتقديم طلب الهجرة إلى هذا البلد ورفضي السفر إلى هذا البلد لوضع مولودي الأول منه هناك حتى يكون للطفل الطريق لاكتساب الجنسية. علمًا بأنه لم يصرح بهذا أبدًا قبل عقد الزواج، ولكنها كانت في صدره، ورجعت إلى مصر في 3/ 6/ 2004م بصحبته ورفضت السفر إلى البلد الأجنبي من مصر لرؤية أخويه ولبدء مخططه المنوه بعاليه بخصوص الولادة.
لم تتقدم الأمور بيننا إلى الأفضل ومكثت في مصر عند والدي بشقته، ولم يرسل لي أية نفقات، وإزاء هذا الموقف وصلت الأمور إلى الطلاق الغيابي في 26/ 9/ 2004م ولم يراجعني حتى وضعت مولودتي في 23/ 11/ 2004م، وفشلت كل المحاولات بالصلح تمهيدًا لعقد زواج جديد لم يحدث أي اتفاق بشأنه.
أرجو من سيادتكم مشكورين توضيح حقوقي وحقوق طفلتي على النحو التالي:
1- أحقيتي في نفقة الزوجية ومدتها هل هي سنة أو أقل أو يزيد؟ وكذلك نفقة العدة بين تاريخ الطلاق وتاريخ الوضع، بالإضافة إلى نفقة المتعة ومدتها أيضًا.
2- التقييم في حساب مبلغ البند الأول، هل يتم على أساس دخله في الكويت الذي يعمل به منذ الزواج وحتى تاريخه؟
3- أحقيتي في مصاريف النفقة من تاريخ رجوعي في 3/ 6 وحتى طلاقي في 26/ 9.
4- أحقيتي في مصاريف علاجي وولادتي وملابس المولودة المشتراة قبل الميلاد.
5- بالنسبة للطفلة، ما هو مقدار النفقة الواجبة شرعًا على والد الطفلة؟ وهل النفقة تشمل ملبس ومأكل ودواء الطفلة بالإضافة إلى أجر الرضاعة، وكذلك مسكن للأم الحاضنة؟ حيث إنني في مسكن أبي، ولا يمكنني الإقامة في مسكن الزوجية؛ لأنه في عمارة تسكن فيها أسرة الزوج، ويستحيل التمكين.
6- أحقيتي في مؤخر الصداق البالغ 10000 جنيه.
7- أحقيتي في عفشي -جزء مشترًى مني والباقي مشترًى من الزوج ولا توجد قائمة موقَّعة منه بالعفش.
8- لم يدفع لي مهرًا، والمكتوب جنيه واحد، فهل لي أحقية في مهر المِثل شرعًا؟
9- ما هو حكم الشرع بالنسبة لرؤية الطفلة من والدها أو أبيه أو أمه؟ وهل هناك فترات محددة للزيارة حتى لا تكون مصدر إزعاج لي.
يحق للسائلة في هذه الحالة المطالبة بالنفقة من تاريخ حضورها في 3/ 6/ 2004م إلى تاريخ طلاقها، ولها أيضًا نفقة العِدَّة إلى أن تضع حملها، ولها كذلك الحق في المطالبة بمصاريف العلاج والولادة وما تَمَّ شراؤه من ملابس للطفلة، كما يحق لها أن تطالب بنفقة طفلتها وأجر الحضانة وإحضار المسكن المناسب لها ولطفلتها، أما المهر فليس من حقها أن تطالب بأكثر مما هو مُدوَّن بقسيمة الزواج؛ أي ليس لها المطالبة بمهر المثل.
وأما رؤية الأب لبنته، وكذلك منقولات الزوجية، فيتم الاتفاق عليها رضاءً، وإلا وجب اللجوء إلى القضاء المختص.
المحتويات
من حَقِّ الزوجة على زوجها في حالة استمرار الحياة الزوجية أن يعاشرها بالمعروف؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: 19]، وكذلك لها حقُّ النفقة من طعامٍ وشرابٍ وكسوةٍ، وكل ما تحتاجه من نفقاتٍ بما يتناسب مع حالته المادية؛ عملًا بقوله تعالى: ﴿لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ [الطلاق: 7].
في حالة طلاقها منه فلها مؤخر صداقها المدوَّن بقسيمة الزواج، ولا تستحقه إلا بعد انقضاء العِدَّة إذا كان الطلاق رجعيًّا، ولها كذلك نفقة العِدَّة التي تنقضي بأحد أسباب الانقضاء: رؤية المرأة للحيض ثلاث مراتٍ إن كانت من ذوات الحيض، أو مُضِيُّ ثلاثة أشهرٍ إن كانت لا تحيض لصغرٍ أو لكبرٍ أو لم تكن لها عادةٌ شهريةٌ في الأصل، أو وَضْعُ الحمل إن كانت حاملًا، ولها أيضًا نفقةُ المُتْعةِ وتقدَّر بنفقة سنتين على الأقل مع مراعاة حال المطلِّق يسرًا أو عسرًا.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال: إذا كان الطلاق للسائلة قد تمَّ غيابيًّا بتاريخ 26/ 9/ 2004م كما ذكرت بطلبها فإنَّ للمُطَلَّقة الحق في المطالبة بالنفقة من تاريخ حضورها في 3/ 6/ 2004م إلى 26/ 9/ 2004م تاريخ الطلاق، ولها كذلك نفقة العدَّة إلى أن تضع حملها، ولها كذلك الحق في المطالبة بمصاريف العلاج والولادة وما تم شراؤه من ملابس للطفلة، ولها أن تطالب بنفقة طفلتها وأجر الحضانة وإحضار المسكن المناسب لها ولطفلتها، وليس من حق السائلة أن تطالب بأكثر مما هو مُدوَّن بقسيمة الزواج، أي ليس لها المطالبة بمهر المثل. وبالنسبة لرؤية الأب لبنته يجب أن يتم الاتفاق عليها رضاءً، وإلا وجب اللجوء إلى القضاء المختص. وكذا منقولات الزوجية إذا لم يتم الاتفاق عليها ينبغي اللجوء إلى القضاء المختص ليعطي كل ذي حق حقه. ومما ذُكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
ما حكم نفقة العم على ابن أخيه؛ فأرجو الإفادة على هذا بما يقتضيه الحكم الشرعي في أن العم ملزوم بنفقة ابن أخيه البالغ من العمر عشر سنوات تقريبًا مع وجود أبي الولد القادر على الكسب، ومع وجود أم الولد الموسرة ذات الملك، أم لا؟
ما حكم انتقال الحاضنة بالولد بعيدًا عن أبيه؟ فرجل أجرى عقد زواجه على امرأة في بلدة الزقازيق، ودخل بها في بلده، وبعد أن عاشرها معاشرة الأزواج مدة طلقها، وقد رزقت منه بولد سنُّه ثلاث سنوات تقريبًا، وفي أثناء العدة انتقلت به إلى مصر، وأقامت معه فيها نحو أسبوع أو أكثر، ثم انتقلت به من مصر إلى مكان آخر، وكل ذلك بدون إذن أبيه، وما زالت مقيمة به في هذا المكان، وما زال أبوه مقيمًا ببلده، وبذلك لا يمكنه أن ينظر إلى ولده كل يوم بالمكان التي تقيم به الزوجة ويبيت في بلده؛ لما بينهما من المسافة البعيدة.
فهل -والحالة هذه- ليس لها الانتقال بذلك الولد من بلده، وإقامتها به في المكان الذي تقيم به، وعليها أن تعود به إلى جهة يمكن للأب أن يرى ابنه فيها، ويعود إلى بلده في يوم حتى لا يضيع على الأب حق رؤيته كل يوم لولده، وإن أبت ذلك العود يجبرها الحاكم على ذلك؟ أفيدوا الجواب.
امرأة تسأل: قضت محكمةٌ شرعيةٌ بفرض نفقة لي ولأولادي على زوجي الموظف، فهل هناك مانع من إقامتي في منزل الزوج؟ وهل هذا مسقِط لحقي في النفقة المقررة بهذا الحكم؟
توفيت امرأة عام 2016م عن: ابنين، وثلاث بنات، وولدي ابنها الأول المتوفى قبلها: ابن وبنت، وبنتي ابنها الثاني المتوفى قبلها، وبنت ابن ابنها الثاني المتوفى قبلها، وزوجة ابنها الأول المتوفى قبلها. ولم تترك المتوفاة المذكورة أي وارث آخر ولا فرع يستحق وصية واجبة غير من ذكروا. فما نصيب كل وارث ومستحق؟
على من تجب مصاريف البنت ونفقتها؛ على الأب أم على الأم؟
هل تدخل قيمة العلاج وأجرة الطبيب ضمن النفقة الزوجية الواجبة على الزوج لزوجته؟