توفي عن زوجة وأولاد ثم توفي ورثته واحدًا تلو الآخر

تاريخ الفتوى: 13 فبراير 2006 م
رقم الفتوى: 1922
من فتاوى: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
التصنيف: الميراث
توفي عن زوجة وأولاد ثم توفي ورثته واحدًا تلو الآخر

توفي رجل عن: زوجته، وأبنائه الخمسة، وبنت واحدة.
ثم توفيت زوجته عن بقية الورثة.
ثم توفي أحد أبنائه عن: زوجته، وولديه: ابن وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثانٍ عن: زوجته، وأولاده: ابنين وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ ثالثٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وبنت، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنٌ رابعٌ عن: زوجته، وأولاده: خمسة أبناء وثلاث بنات، وبقية المذكورين.
ثم توفي ابنه الخامس عن: زوجته، وبقية المذكورين.
ثم توفيت بنته عن: ابنيها، وبقية المذكورين.
فمن يرث، ومن لا يرث؟

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولولديه الباقي للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء.
خامسًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء.
سادسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا، ولأولاده الباقي للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين.
سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط، يكون لزوجته ربع تركته فرضًا، ولأخته الشقيقة نصفها فرضًا، وللذكور فقط من أولاد إخوته الأشقاء الباقي بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته الأشقاء.
ثامنًا: بوفاة البنت عن المذكورين فقط، يكون لابنيها جميع تركتها مناصفة بينهما تعصيبًا، ولا شيء لأولاد إخوتها الأشقاء ذكورًا وإناثًا.

أولًا: بوفاة الرجل المذكور عن المذكورين فقط يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر.
فالمسألة من ثمانية وثمانين سهمًا: لزوجته أحد عشر سهمًا، ولكل ابن أربعة عشر سهمًا وللبنت سبعة أسهم.
ثانيًا: بوفاة الزوجة عن المذكورين فقط تكون جميع تركتها لأولادها للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض.
فالمسألة من أحد عشر سهمًا: لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد.
ثالثًا: بوفاة الابن الأول عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولولديه الباقي بعد الثمن للذكر منهما ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بالابن الأقرب منهم جهة.
فالمسألة من أربعة وعشرين سهمًا: للزوجة ثلاثة أسهم، وللابن أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
رابعًا: بوفاة الابن الثاني عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لإخوته وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بابنيه الأقربين منهم جهة.
فالمسألة من ستة وخمسين سهمًا: للزوجة سبعة أسهم، ولكل ابن من الاثنين أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم.
خامسًا: بوفاة الابن الثالث عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخويه وأخته الأشقاء؛ لحجبهم بأبنائه الأقربين منهم جهة.
فالمسألة من ثمانية وثمانين سهمًا: لزوجته أحد عشر سهمًا، ولكل ابن من الخمسة أربعة عشر سهمًا، وللبنت سبعة أسهم.
سادسًا: بوفاة الابن الرابع عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ثمن تركته فرضًا؛ لوجود الفرع الوارث، ولأولاده الباقي بعد الثمن للذكر منهم ضعف الأنثى تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر، ولا شيء لأخيه وأخته الشقيقين؛ لحجبهما بأبنائه الأقربين منهما جهة.
فالمسألة من مائة وأربعة أسهم: للزوجة ثلاثة عشر سهمًا، ولكل ابن من الخمسة أربعة عشر سهمًا، ولكل بنت من الثلاث سبعة أسهم.
سابعًا: بوفاة الابن الخامس عن المذكورين فقط: يكون لزوجته ربع تركته فرضًا؛ لعدم وجود الفرع الوارث، ولأخته الشقيقة نصفها فرضًا؛ لانفرادها وعدم المعصب أو الحاجب لها، وللذكور فقط من أولاد إخوته الأشقاء الباقي بعد الربع والنصف بالسوية بينهم كأنهم أبناء أخ شقيق واحد تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض آخر ولا عاصب أقرب، ولا شيء للإناث من أولاد إخوته الأشقاء؛ لأنهن من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
فالمسألة من اثنين وخمسين سهمًا: للزوجة ثلاثة عشر سهمًا، ولأخته الشقيقة ستة وعشرون سهمًا، ولكل ابن أخ شقيق من أبناء إخوته سهم واحد.
ثامنًا: بوفاة بنته عن المذكورين فقط: يكون لابنيها جميع تركتها مناصفة بينهما تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لأولاد إخوتها الأشقاء؛ لحجب الذكور منهم بابنيها الأقربين منهم جهة؛ ولكون الإناث منهم من ذوي الأرحام المؤخرين في الميراث عن أصحاب الفروض والعصبات.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال، وإذا لم يكن لأي من المتوفين المذكورين وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

سائل يقول: توفي رجل عن: أب، وأم، وزوجة مطلقة طلقة أولى بائنة على الإبراء، وثلاثة إخوة وأختين أشقاء. ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟


رجل توفي عن: زوجته، وبنت ابنه من صُلبه، وأولاد أخيه ذكورًا وإناثًا، فما يكون نصيب كلٍّ من هؤلاء المذكورين في الموروث عن المتوفى المذكور؟


ترك أبي منزلًا مكونًا من طابقين كاملين، وثالث غير مكتمل، فقام بعده الابن الأصغر بإتمامه للزواج فيه، وساعده الابن الأكبر بمبلغ مالي، وتزوج الابن الأصغر فيها فعلًا، وبعد سنوات طالب بقية الورثة بحقهم في المنزل، وطلب الابن الأصغر حقَّه في الشقة التي قام بتجهيزها، بالإضافة إلى حقِّه في الميراث الشرعي؛ فهل هذا جائز؟


رجل توفي عن زوجة، وابنة من زوجة أخرى متوفاة، وعليه ديون كثيرة نشأت في حال صحته بأسباب التجارة، منها ما هو ثمن بضائع، ومنها ما هو فوائظ، وترك عقارات وأموالًا، وقد صدرت منه قبل وفاته وصية بيَّن فيها ديونه وما له وما عليه، واعترف فيها بأن كل صداق زوجته التي خلفها على عصمته بعد موته لم يدفع لها.
فهل هذا الصداق يعتبر دَينًا ممتازًا عن الديون الأخرى المذكورة يدفع من تركة المتوفى قبل أي دين سواه، أم يكون مثل باقي الديون ويدفع معها؟ وهل للزوجة الحقُّ في الاستيلاء عليه من التَّرِكة؟ نرجو التكرم بالإفادة، وتفضلوا بقبول فائق احتراماتي.


توفي رجل عن ابن، وبنتي ابن توفي في حياة أبيه، وترك 21 قيراطًا. فما نصيب كل منهم؟ وهل للابن الحق في أخذ شيء من الوصية الواجبة؟


توفي والدي عن: زوجتين، وخمسة أبناء وبنتين. وقد قام والدي بطلاق والدتي -إحدى الزوجتين المذكورتين- لكنها لم تعلم عن موضوع الطلاق هذا إلا عند استخراج إعلان الوراثة في 1/ 3/ 2010م، ولم يترك المتوفى المذكور أي وارث آخر غير من ذكروا، ولا فرع يستحق وصية واجبة. فما نصيب كل وارث؟

 


مَواقِيتُ الصَّـــلاة

القاهرة · 29 أكتوبر 2026 م
الفجر
5 :39
الشروق
7 :6
الظهر
12 : 39
العصر
3:47
المغرب
6 : 10
العشاء
7 :29