هل يجوز إخراج بعض أموال الزكاة لإصلاح مقابر الفقراء؟
الأصل أن الزكاة يشترط فيها التمليك لمستحقها عند دفعها إليه بحيث يستطيع صرفها فيما هو أنفع له وأسد لحاجته، وإصلاحُ مقابر الفقراء ليس فيه تمليك للزكاة؛ لأنه ليس للميت ذمة مالية حتى يُتَصوَّر له تَمَلُّك، فيكون ذلك من التبرع المحض والصدقات.
على أن بعض أهل العلم -ممن يتوسع في مفهوم مصرف: ﴿سَبِيلِ اللهِ﴾ يرى أن مثل ذلك داخل فيما يجوز صرف الزكاة له على أنه في سبيل الله؛ فقد نقل الإمام فخر الدين الرازي في "تفسيره" عن القفَّال أن بعض الفقهاء أجازوا صرف الصدقات -أي الزكاة- إلى جميع وجوه الخير من تكفين الموتى وبناء الحصون وعمارة المساجد؛ لأن قوله: ﴿وفي سَبِيلِ اللهِ﴾ [التوبة: 60] عامٌّ في الكل، وهذا وإن كان قولًا مرجوحًا وإن كان مذهبُ الأئمة الأربعة على خلافه إلا أنه يمكن الأخذ به واللجوء إليه عند الحاجة الملجئة له وعدم كفاية الصدقات والتبرعات المحضة لذلك.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
على من تجب صدقة الفطر؟ ومن هم الذين يستحقون صدقة الفطر؟
ما هي كيفية إخراج زكاة المال ومكان إخراجها؟ فأنا مصري مقيم حاليًّا بالسعودية للعمل، وأموالي تحدث بها زيادة تراكمية على مدار السنة، فيبدأ الحول مثلًا بعشرين ألف ريال ويزيد بمعدل معين شهريًّا، فإذا أصبح المال عند مرور الحول ثمانين ألفًا مثلًا هل تكون الزكاة على المبلغِ كلِّه؟ وهل تخرج في مكان إقامتي أو في مصر؟
سائل يسأل عن حكم إخراج أموال الزكاة والصدقة إلى الأطفال مجهولي النسب، وهل ذلك يجوز أو أنّه لا يجوز كما يدَّعِي البعض؟
سائل يقول: انهدم سقف عدد من البيوت في إحدى القرى بسبب الأمطار، ولا يستطيع ساكنوها إصلاحها بسبب ضيق عيشهم، فهل يجوز لي ولغيري المشاركة في إصلاحها من مال الزكاة؛ وقاية لهم من البرد والحر؟
هل يجوز الصرف من زكاة المال على مصروفات تعليم الأيتام المقيمين بدور رعاية الأيتام؟ مع العلم والإحاطة بأنهم من مجهولي النسب.
ما حكم الصرف مِن أموال الزكاة والصدقات لآل البيت الموجودين في باكستان؛ حيث إن السلطات هناك قامت بالحيازة على بعض ممتلكاتهم، مِمَّا أَثَّر على حياتهم الاجتماعية تأثيرًا بالِغًا؟